+A
A-
الثلاثاء 21 مايو 2013
“الشورى” يرفض زيارة المؤسسات الحقوقية للنزلاء
جلسة استثنائية الأحد لتمرير الميزانية
أمل المرزوق:
وافق مجلس الشورى على تشريع قانون التسجيل العقاري، كما قرر المجلس عقد جلسته الاستثنائية يوم الأحد المقبل، وذلك لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013م و2014.
كما انتهى مجلس الشورى من مناقشة أربع مواد من تشريع بخصوص مؤسسات التأهيل والإصلاح. حيث رفض مجلس الشورى السماح لجمعيات حقوق الإنسان المسجلة وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية بمملكة البحرين زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على ظروف المركز ونزلائه بعد أخذ الإذن من الوزارة.
وأعلن رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وعضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل بأن هناك تشريعاً جديداً تقوم الحكومة بصياغته بخصوص حقوق الإنسان يتضمن مبادئ باريس.
هذا وتحفظت وزارة الداخلية على المادة 47 المستحدثة من قبل مجلس النواب، والتي تنص على إنه “ يجوز السماح لجمعيات حقوق الإنسان المسجلة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على ظروف المركز ونزلائه بعد أخذ الإذن من الوزارة”.
فيما قالت عضو مجلس الشورى ندى حفاظ بأنها تفاجأت من تقرير اللجنة، وأضافت “حين كان أعضاء اللجنة موافقين على المادة، شعرت بنوع من التطور في مجال حقوق الإنسان”.
ودعت حفاظ إلى ضرورة ارتفاع سقف الأمور إلى الأفضل، واعتبرت المادة بأنها في صالح الوطن وإن البحرين ليس لديها ما تخفيه، وأضافت: فلتأت المؤسسات الرسمية المرخصة والمسجلة قانوناً في الوطن للمراقبة والزيارة.
أما عضو مجلس الشورى لولوة العوضي فقالت إنه ما بين الحذف أو الإبقاء أو التعديل المقترح، فإن المجلس يواجه بعض التحديات القانونية والواقعية. وأضافت: مؤسسة حقوق الإنسان مع احترامي لهم يتم تعيينهم بأوامر ملكية، ومهما عملنا أو قلنا عن هذه المؤسسة ومهما حظت من الاستقلالية، سيتم تشخيص الحالة البحرينية من خلال أدوات التعيين.
وتحدث عضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل، وقال أتكلم هنا بصفتي عضواً في مجلس الشورى أولاً، لكني رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أيضاً، ومن خلال المؤسسة نتعامل مع وزارة العدل، وننسق حالياً للآلية الوطنية للوقاية، وإذا مجلس الشورى لم يمنحنا هذا الحق بالتعاون مع وزارة الداخلية، فسوف تحصل المؤسسة على هذا الحق بالقانون.
وأضاف أبل “نحن نرغب في وضع آليات لمنع أي تجاوزات، وصاحب الدار أدرى بشؤونه”، وقال “يجب أن لا ننتظر القرار من قبل الأمم المتحدة”.
كما قال “البحرين تغيرت، لكن المطلوب تغيير طريقة تفكير بعض الإخوان”.
الصالح: لا إفراج إلا بتمرير القوانين
قاطع رئيس مجلس الشورى علي الصالح مناقشة تشريع التسجيل العقاري، وقال إنه يتضمن أكثر من 60 مادة، فيما تبقى من تشريع التأهيل والإصلاح أربع مواد فقط، وبما إن ممثلي حقوق الإنسان متواجدين في الجلسة، فمن الأفضل مناقشة التشريع الأخير.
وأضاف مازحاً لأعضاء مجلس الشورى “لن يتم الإفراج عنكم إلا بعد تمرير القانونيين”.
رفض زيارة المؤسسات الحقوقية
رأت وزارة حقوق الإنسان بأن الزيارة للنزيل لا تكون إلا لأقاربه القانونيين أو محاميه أو الجهات الرسمية في الدولة، على أن تقوم الجهة المشرفة على إدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل بوضع الضوابط اللازمة لذلك وهي تندرج ضمن الحقوق الأساسية المكفولة للنزيل. وأما فيما يتعلق بزيارة منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات العاملة في هذا المجال فإنها لا تندرج ضمن الحقوق الأساسية للنزيل لذا فإن أمر الزيارة يكون بموافقة الجهة المشرفة على مؤسسات الإصلاح والتأهيل وهي صاحبة التقدير والمصلحة العامة في ذلك، وترى الوزارة ألا يشار إليها في القانون، أما فيما يتعلق بزيارة مرافق وتجهيزات هذه المؤسسات دون النزلاء فلا يوجد ما يمنع ذلك وفق الضوابط التي تحددها الجهة المشرفة.
واعتبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان السماح لجهات معنية بحقوق الإنسان بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل هي نوع من الرقابة على منفذي الأحكام القضائية بما يضمن حماية فعّالة لحقوق النزلاء، كما يعتبر أيضاً من قبيل الرصد وتدوين التعديات على حقوق النزلاء بغية التوصية باتخاذ إجراء تصحيحي، أو إجراء وقائي وتثقيفي، وهو ما يصب في النهاية في تعزيز مسؤولية الدولة عن حماية الحقوق.
كما مرر مجلس الشورى مادة (56) من ذات التشريع، والمعني بالجزاءات التأديبية التي تقع على النزيل، والتي تتضمن: التنبيه، الإنذار في حضور الحراس أو النزلاء، الإنذار الكتابي، الحرمان من بعض أو كل المزايا الممنوحة له، الحرمان من البرامج الترفيهية أو الأنشطة الرياضية، الحرمان من التنزه في الهواء الطلق لمدة لا تزيد على سبعة أيام، الحرمان من المكافأة المالية المقررة له لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، التصنيف إلى الدرجة الأشد وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وكذلك الحرمان من الاتصال الهاتفي لمدة لا تزيد على مرتين وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، الحرمان من الزيارة لمدة لا تزيد على زيارتين وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، والحرمان من تخفيض المدة أو عدم ترشيحه للإفراج تحت شرط بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها، إضافة إلى الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على سبعة أيام.
كما نصت المادة على إنه “يجوز لإدارة المركز اتخاذ الجزاء المناسب للمخالفات التي يرتكبها المحبوسون احتياطياً وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
هذا وتنص المادة 57 على إن لجنة التأديب تختص بتوقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (56) من هذا القانون. ويجوز لرئيس المركز أو من ينوب عنه توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في البنود أرقام (6،5،4،3،2،1) في المادة (56) من هذا القانون.
وقدمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رأيها في هذه المادة وجاء بأن اضطلاع لجنة تأديب مختصة بالنظر في المخالفات الصادرة من النزيل أثناء فترة الاحتجاز يعد ضمانة حقيقية للنزيل، من خلال إجراء التحقيق اللازم وما يستتبعه من سماع لدفوع النزيل والإحاطة بظروف وملابسات المخالفة وصولاً إلى تقرير الجزاء المناسب. وإناطة تلك المهمة لغير اللجنة المذكورة ربما يثير شهبة الإخلال بتلك الضمانات، أو يقود إلى التعسف في فرض الجزاء. وعليه ترى المؤسسة قصر الجزاءات التي يمكن لرئيس المركز فرضها على النزيل في التنبيه، والإنذار في حضور الحراس أو النزلاء، والإنذار الكتابي باعتبارها جزاءات بسيطة، شريطة أن تتخذ على نحو لا يمس حقوقه أو كرامته المتأصلة في نفسه مع الخضوع إلى رقابة اللجنة التأديبية.
فيما نصت المادة 60 على إنه لا يجوز استخدام القيد الحديدي على النزلاء أو المحبوسين احتياطياً داخل المركز لمدة تجاوز أسبوعًا، وذلك في حالات إذا وقع تمرد أو هياج أو عصيان أو تعدٍ شديد أو أعمال شغب، إذا حاول النزيل الهرب أو خطط له أو كان هناك خوف منه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة، ولحين انتهائها، محاولة الإضرار بالنفس أو بالغير أو أموال الغير، وأي حالات أخرى ضرورية تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام داخل المركز أو خارجه. وقالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في هذه المادة بأنه يعد استخدام القيد الحديدي على النزلاء نوعاً من أنواع تقييد الحرية داخل أماكن الاحتجاز، كما ينظر إليه على أنه عقوبة مضافة على العقوبة الأصلية، إلى جانب اعتباره نوعاً من أنواع المعاملة غير الانسانية لما ينطوي عليه هذا الجزاء من مساس بالسلامة الجسدية، إلى جانب ما يتركه من أثر في نفس النزيل يمس كرامته المتأصلة في نفسه كإنسان، وعليه فقد نصت 10/1 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن: “يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني”.
يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير مؤسسة الإصلاح والتأهيل بما يجعلها تتوافق مع مقتضيات ومتطلبات المفهوم العقابي الحديث، وبما يسهم في تحقيق التدابير العقابية لأهدافها كافة، والمساهمة في إعادة تأهيل الأشخاص؛ سعياً لإعادة اندماجهم مرة أخرى داخل المجتمع باعتبارهم أفراداً صالحين.
تمرير التسجيل العقاري
مرر مجلس الشورى كذلك تشريع بخصوص التسجيل العقاري، وهو تشريع يهدف إلى مواكبة التطورات التي تشهدها المملكة في مجال التسجيل العقاري خاصة بعد نقل اختصاص المساحة إليه، حيث يرمي المشروع لتنظِّيم أعمال المسح العقاري ورفع العبء عن كاهل المواطنين نتيجة ما تشكله الرسوم المفروضة على حالات بيع العقار أو بيع الرقبة أو بيع حق الانتفاع.
وقالت عضو مجلس الشورى دلال الزايد “نقل الملكية يكون بموجب حكم قضائي صادر، ويتم تقديم طلب إلى محكمة التنفيذ وهي التي تخاطب إدارة السجل العقاري للقيام بهذا النقل”.
وأضاف “أصل الحكم يكون مودع في محكمة التنفيذ، ويطلب نقل التصرف من محكمة التنفيذ إلى إدارة السجل”.
فيما قال المستشار القانوني “بالنسبة لإجراءات المحاكم إذا كان الشخص يجلب الحكم أو عن طريق محكمة التنفيذ، وذلك للتسهيل على المواطنين، لذا لا يتم الاشتراط أن تكون هناك جهة معينة”.
وافق مجلس الشورى على تشريع قانون التسجيل العقاري، كما قرر المجلس عقد جلسته الاستثنائية يوم الأحد المقبل، وذلك لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013م و2014.
كما انتهى مجلس الشورى من مناقشة أربع مواد من تشريع بخصوص مؤسسات التأهيل والإصلاح. حيث رفض مجلس الشورى السماح لجمعيات حقوق الإنسان المسجلة وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية بمملكة البحرين زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على ظروف المركز ونزلائه بعد أخذ الإذن من الوزارة.
وأعلن رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وعضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل بأن هناك تشريعاً جديداً تقوم الحكومة بصياغته بخصوص حقوق الإنسان يتضمن مبادئ باريس.
هذا وتحفظت وزارة الداخلية على المادة 47 المستحدثة من قبل مجلس النواب، والتي تنص على إنه “ يجوز السماح لجمعيات حقوق الإنسان المسجلة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على ظروف المركز ونزلائه بعد أخذ الإذن من الوزارة”.
فيما قالت عضو مجلس الشورى ندى حفاظ بأنها تفاجأت من تقرير اللجنة، وأضافت “حين كان أعضاء اللجنة موافقين على المادة، شعرت بنوع من التطور في مجال حقوق الإنسان”.
ودعت حفاظ إلى ضرورة ارتفاع سقف الأمور إلى الأفضل، واعتبرت المادة بأنها في صالح الوطن وإن البحرين ليس لديها ما تخفيه، وأضافت: فلتأت المؤسسات الرسمية المرخصة والمسجلة قانوناً في الوطن للمراقبة والزيارة.
أما عضو مجلس الشورى لولوة العوضي فقالت إنه ما بين الحذف أو الإبقاء أو التعديل المقترح، فإن المجلس يواجه بعض التحديات القانونية والواقعية. وأضافت: مؤسسة حقوق الإنسان مع احترامي لهم يتم تعيينهم بأوامر ملكية، ومهما عملنا أو قلنا عن هذه المؤسسة ومهما حظت من الاستقلالية، سيتم تشخيص الحالة البحرينية من خلال أدوات التعيين.
وتحدث عضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل، وقال أتكلم هنا بصفتي عضواً في مجلس الشورى أولاً، لكني رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أيضاً، ومن خلال المؤسسة نتعامل مع وزارة العدل، وننسق حالياً للآلية الوطنية للوقاية، وإذا مجلس الشورى لم يمنحنا هذا الحق بالتعاون مع وزارة الداخلية، فسوف تحصل المؤسسة على هذا الحق بالقانون.
وأضاف أبل “نحن نرغب في وضع آليات لمنع أي تجاوزات، وصاحب الدار أدرى بشؤونه”، وقال “يجب أن لا ننتظر القرار من قبل الأمم المتحدة”.
كما قال “البحرين تغيرت، لكن المطلوب تغيير طريقة تفكير بعض الإخوان”.
الصالح: لا إفراج إلا بتمرير القوانين
قاطع رئيس مجلس الشورى علي الصالح مناقشة تشريع التسجيل العقاري، وقال إنه يتضمن أكثر من 60 مادة، فيما تبقى من تشريع التأهيل والإصلاح أربع مواد فقط، وبما إن ممثلي حقوق الإنسان متواجدين في الجلسة، فمن الأفضل مناقشة التشريع الأخير.
وأضاف مازحاً لأعضاء مجلس الشورى “لن يتم الإفراج عنكم إلا بعد تمرير القانونيين”.
رفض زيارة المؤسسات الحقوقية
رأت وزارة حقوق الإنسان بأن الزيارة للنزيل لا تكون إلا لأقاربه القانونيين أو محاميه أو الجهات الرسمية في الدولة، على أن تقوم الجهة المشرفة على إدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل بوضع الضوابط اللازمة لذلك وهي تندرج ضمن الحقوق الأساسية المكفولة للنزيل. وأما فيما يتعلق بزيارة منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات العاملة في هذا المجال فإنها لا تندرج ضمن الحقوق الأساسية للنزيل لذا فإن أمر الزيارة يكون بموافقة الجهة المشرفة على مؤسسات الإصلاح والتأهيل وهي صاحبة التقدير والمصلحة العامة في ذلك، وترى الوزارة ألا يشار إليها في القانون، أما فيما يتعلق بزيارة مرافق وتجهيزات هذه المؤسسات دون النزلاء فلا يوجد ما يمنع ذلك وفق الضوابط التي تحددها الجهة المشرفة.
واعتبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان السماح لجهات معنية بحقوق الإنسان بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل هي نوع من الرقابة على منفذي الأحكام القضائية بما يضمن حماية فعّالة لحقوق النزلاء، كما يعتبر أيضاً من قبيل الرصد وتدوين التعديات على حقوق النزلاء بغية التوصية باتخاذ إجراء تصحيحي، أو إجراء وقائي وتثقيفي، وهو ما يصب في النهاية في تعزيز مسؤولية الدولة عن حماية الحقوق.
كما مرر مجلس الشورى مادة (56) من ذات التشريع، والمعني بالجزاءات التأديبية التي تقع على النزيل، والتي تتضمن: التنبيه، الإنذار في حضور الحراس أو النزلاء، الإنذار الكتابي، الحرمان من بعض أو كل المزايا الممنوحة له، الحرمان من البرامج الترفيهية أو الأنشطة الرياضية، الحرمان من التنزه في الهواء الطلق لمدة لا تزيد على سبعة أيام، الحرمان من المكافأة المالية المقررة له لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، التصنيف إلى الدرجة الأشد وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وكذلك الحرمان من الاتصال الهاتفي لمدة لا تزيد على مرتين وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، الحرمان من الزيارة لمدة لا تزيد على زيارتين وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، والحرمان من تخفيض المدة أو عدم ترشيحه للإفراج تحت شرط بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها، إضافة إلى الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على سبعة أيام.
كما نصت المادة على إنه “يجوز لإدارة المركز اتخاذ الجزاء المناسب للمخالفات التي يرتكبها المحبوسون احتياطياً وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
هذا وتنص المادة 57 على إن لجنة التأديب تختص بتوقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (56) من هذا القانون. ويجوز لرئيس المركز أو من ينوب عنه توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في البنود أرقام (6،5،4،3،2،1) في المادة (56) من هذا القانون.
وقدمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رأيها في هذه المادة وجاء بأن اضطلاع لجنة تأديب مختصة بالنظر في المخالفات الصادرة من النزيل أثناء فترة الاحتجاز يعد ضمانة حقيقية للنزيل، من خلال إجراء التحقيق اللازم وما يستتبعه من سماع لدفوع النزيل والإحاطة بظروف وملابسات المخالفة وصولاً إلى تقرير الجزاء المناسب. وإناطة تلك المهمة لغير اللجنة المذكورة ربما يثير شهبة الإخلال بتلك الضمانات، أو يقود إلى التعسف في فرض الجزاء. وعليه ترى المؤسسة قصر الجزاءات التي يمكن لرئيس المركز فرضها على النزيل في التنبيه، والإنذار في حضور الحراس أو النزلاء، والإنذار الكتابي باعتبارها جزاءات بسيطة، شريطة أن تتخذ على نحو لا يمس حقوقه أو كرامته المتأصلة في نفسه مع الخضوع إلى رقابة اللجنة التأديبية.
فيما نصت المادة 60 على إنه لا يجوز استخدام القيد الحديدي على النزلاء أو المحبوسين احتياطياً داخل المركز لمدة تجاوز أسبوعًا، وذلك في حالات إذا وقع تمرد أو هياج أو عصيان أو تعدٍ شديد أو أعمال شغب، إذا حاول النزيل الهرب أو خطط له أو كان هناك خوف منه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة، ولحين انتهائها، محاولة الإضرار بالنفس أو بالغير أو أموال الغير، وأي حالات أخرى ضرورية تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام داخل المركز أو خارجه. وقالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في هذه المادة بأنه يعد استخدام القيد الحديدي على النزلاء نوعاً من أنواع تقييد الحرية داخل أماكن الاحتجاز، كما ينظر إليه على أنه عقوبة مضافة على العقوبة الأصلية، إلى جانب اعتباره نوعاً من أنواع المعاملة غير الانسانية لما ينطوي عليه هذا الجزاء من مساس بالسلامة الجسدية، إلى جانب ما يتركه من أثر في نفس النزيل يمس كرامته المتأصلة في نفسه كإنسان، وعليه فقد نصت 10/1 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن: “يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني”.
يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير مؤسسة الإصلاح والتأهيل بما يجعلها تتوافق مع مقتضيات ومتطلبات المفهوم العقابي الحديث، وبما يسهم في تحقيق التدابير العقابية لأهدافها كافة، والمساهمة في إعادة تأهيل الأشخاص؛ سعياً لإعادة اندماجهم مرة أخرى داخل المجتمع باعتبارهم أفراداً صالحين.
تمرير التسجيل العقاري
مرر مجلس الشورى كذلك تشريع بخصوص التسجيل العقاري، وهو تشريع يهدف إلى مواكبة التطورات التي تشهدها المملكة في مجال التسجيل العقاري خاصة بعد نقل اختصاص المساحة إليه، حيث يرمي المشروع لتنظِّيم أعمال المسح العقاري ورفع العبء عن كاهل المواطنين نتيجة ما تشكله الرسوم المفروضة على حالات بيع العقار أو بيع الرقبة أو بيع حق الانتفاع.
وقالت عضو مجلس الشورى دلال الزايد “نقل الملكية يكون بموجب حكم قضائي صادر، ويتم تقديم طلب إلى محكمة التنفيذ وهي التي تخاطب إدارة السجل العقاري للقيام بهذا النقل”.
وأضاف “أصل الحكم يكون مودع في محكمة التنفيذ، ويطلب نقل التصرف من محكمة التنفيذ إلى إدارة السجل”.
فيما قال المستشار القانوني “بالنسبة لإجراءات المحاكم إذا كان الشخص يجلب الحكم أو عن طريق محكمة التنفيذ، وذلك للتسهيل على المواطنين، لذا لا يتم الاشتراط أن تكون هناك جهة معينة”.
