+A
A-
السبت 06 سبتمبر 2014
الحكم على 4 متهمين بالتجمهر والشغب في 30 أكتوبر
قال المحامي محمود ربيع إن المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي هشام عليوة وأمانة سر ناصر الحايكي، حجزت قضية 4 متهمين بالتجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بمنطقة السنابس؛ وذلك للنطق بالحكم عليهم بجلسة 30 أكتوبرالمقبل.
وأشار المحامي أن النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في بتاريخ 15/2/2013، أولاً: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، ثانياً: حازوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” بقصد تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر. وأوضح ربيع أنه تقدم بمرافعة دفاع مكتوبة دفع فيها بخلو الأوراق من ثمة إذن قبض أو تفيش صادر ضد المتهم -موكله- إذ إن المستقر عليه هو أن المشرع قد أحاط إجراء التفتيش بوصفه إجراء يمس حريات الأفراد وحرمة مساكنهم بجملة من الضمانات التي تؤمن حقوق الأفراد وتراعي حرمة المساكن والأماكن، وأبرزها أن التفتيش لا يجوز إلا في الأحوال التي بينها القانون وبناء على أمر من النيابة العامة، وإلا عُدَّ التفتيش إجراءً باطلاً بطلاناً مطلقاً وبطلت على إثره الأدلة المستمدة منه كافة. وتابع ربيع أنه وبمطالعة أوراق الدعوى نجد أنها قد خلت من إذن القبض والتفتيش الواجب صدوره من النيابة العامة، إذ إنه لا يمكن أن يتم مباشرة أي إجراء من إجراءات القبض على المتهم وتفتيشه أو قيام رجال الشرطة في مباشرة أي إجراء من هذه الإجراءات دون أخذ إذن النيابة العامة. كما دفع ربيع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود تحريات كافية وجديه تُجيز ذلك، إذ إن التحريات عبارة عن تجميع للقرائن والأدلة التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، ويجب أن يراعي مأمور الضبط القضائي الدقة في هذه التحريات؛ نظراً لأن المشرع وإن كان لا يلزم جهات جهات التحقيق والمحاكمة بما ورد بهذه التحريات، إلا أنه يستلزمها للقيام ببعض الإجراءات كالقبض والتفتيش مشترطاً جديتها. كما طلب ربيع -احتياطياً- تعديل الوصف والقيد من الجريمة المنصوص عليها بالمادة 178 و179 من قانون العقوبات، للجريمة المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات المعدلة بقانون 32 لسنة 2006.
وأشار المحامي أن النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في بتاريخ 15/2/2013، أولاً: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، ثانياً: حازوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” بقصد تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر. وأوضح ربيع أنه تقدم بمرافعة دفاع مكتوبة دفع فيها بخلو الأوراق من ثمة إذن قبض أو تفيش صادر ضد المتهم -موكله- إذ إن المستقر عليه هو أن المشرع قد أحاط إجراء التفتيش بوصفه إجراء يمس حريات الأفراد وحرمة مساكنهم بجملة من الضمانات التي تؤمن حقوق الأفراد وتراعي حرمة المساكن والأماكن، وأبرزها أن التفتيش لا يجوز إلا في الأحوال التي بينها القانون وبناء على أمر من النيابة العامة، وإلا عُدَّ التفتيش إجراءً باطلاً بطلاناً مطلقاً وبطلت على إثره الأدلة المستمدة منه كافة. وتابع ربيع أنه وبمطالعة أوراق الدعوى نجد أنها قد خلت من إذن القبض والتفتيش الواجب صدوره من النيابة العامة، إذ إنه لا يمكن أن يتم مباشرة أي إجراء من إجراءات القبض على المتهم وتفتيشه أو قيام رجال الشرطة في مباشرة أي إجراء من هذه الإجراءات دون أخذ إذن النيابة العامة. كما دفع ربيع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود تحريات كافية وجديه تُجيز ذلك، إذ إن التحريات عبارة عن تجميع للقرائن والأدلة التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، ويجب أن يراعي مأمور الضبط القضائي الدقة في هذه التحريات؛ نظراً لأن المشرع وإن كان لا يلزم جهات جهات التحقيق والمحاكمة بما ورد بهذه التحريات، إلا أنه يستلزمها للقيام ببعض الإجراءات كالقبض والتفتيش مشترطاً جديتها. كما طلب ربيع -احتياطياً- تعديل الوصف والقيد من الجريمة المنصوص عليها بالمادة 178 و179 من قانون العقوبات، للجريمة المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات المعدلة بقانون 32 لسنة 2006.