+A
A-

حبس متعاطي مخدرات 6 أشهر وتغريمه 500 دينار

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية كل من القاضيين علي خليفة الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانه سر عبدالله محمد، بتعديل حكم بإضافة الارتباط بين جريمتي حيازة مخدر “الحشيش” والمؤثر العقلي “الشبو”، والقاضي بحبس المستأنف لمدة 6 أشهر مع النفاذ وتغريمه مبلغ 500 دينار عن التهمتين للارتباط، وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
كانت وردت معلومات وتحريات تفيد بقيام المتهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي والبيع حسب ما جاء بمحاضر النيابة العامة، وعلى إثر تلك المعلومات أجرى ضابط البحث والتحري مزيدًا من التحريات والتي أكدت صحة تلك المعلومات، فقام بالاستعانة بأحد المصادر السرية لإعداد كمين للقبض على المستأنف، حيث اتفق المصدر السري مع المستأنف على الالتقاء به في منطقة البسيتين لشراء كمية من المؤثر العقلي الميثامفيتامين “الشبو” بقيمة 230 دينار.
وبمعية عدد من أفراد الشرطة انتقل المصدر السري للمكان المتفق عليه بينه والمستأنف حيث شوهد الأخير وهو يقوم بتسليم المصدر كيسًا، تبين أنه يحتوي على مادة الميثامفيتامين “الشبو” المؤثرة عقليًّا، فتم القبض عليه، وبتفتيشه عثر معه على قطعتين من مادة “الحشيش” المخدرة كانتا مخبأتين في جيب سرواله الذي يرتديه، فيما لم يتم العثور علي أي شيء في مسكنه خلال تفتيشه.
إلا أن المستأنف قال أثناء التحقيق معه في النيابة العامة، إنه يملك أستديو لتسجيل الأغاني في منزله، وأن أحد أصدقائه الذين كانوا يترددون عليه لتسجيل الأغاني الخاصة به -كونه عازفًا- قد قام بترك آلاته الموسيقية وأغراضه الخاصة لديه، وبيوم الواقعة في 21/4/2014 وأثناء تواجده بالأستديو تفاجأ بمداهمة رجال شرطة مكافحة المخدرات لمنزله وعثروا على المواد المخدرة، وعندما أخبرهم أن هذه الأغراض ليست له بل إلى صديقه، طلبوا منه أن يشارك في إعداد كمين للقبض عليه، وخلال تلك الأثناء كانت والدته قد اتصلت به لكنه لم يستطع الرد عليها لكونه قد تم القبض عليه، فاتصلت بصديقه صاحب تلك الآلات الموسيقية وأبلغته أنه موقوف، فهرب وغادر البلاد. فوجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 21 أبريل 2014، أولاً: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة “الحشيش” المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، ثانيًا: حاز وأحرز بقصد التعاطي المؤثر العقلي الميتامفتيامين “الشبو” في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، وأحالته لمحكمة أول درجة والتي حكمت بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر مع النفاذ وبتغريمه مبلغ 500 دينار عما أسند إليه وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وأشارت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها إلى أن أدلة الإثبات التي استندت عليها في حكمها كانت تتمثل في المبلغ المصوّر والتحريات، وتقرير عينة إدرار المتهم، وتقرير مختبر السموم والعقاقير، وشهادة المصدر السري، والمسؤول عن التحريات.
لكن المستأنف لم يرتض ذلك الحكم وطعن عليه بالاستئناف، وخلال نظر القضية تبين لمحكمة الاستئناف أن محكمة أول درجة لم يتضمن تسبيب ومنطوق حكمها على المستأنف الإشارة إلى الارتباط بين الجريمتين لإيقاع العقوبة المذكورة عليه، ونظرًا إلى أنه ثبت في يقين المحكمة واطمأن إلى وجدانها على نحو قاطع وجازم ارتكاب المستأنف للجريمة، ولما كانت محكمة أول درجة قد انتهت في قضائها إلى ذلك فتكون قد أصابت صحيح القانون، وعلى ذلك فحكمت بتعديل العقوبة إلى معاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر عن التهمتين للارتباط وأيدت ما عدا ذلك.