+A
A-

وقف الموظف عن العمل إذا أحيل إلى تحقيق جنائي أو أثناء محاكمته

المنامة - بنا: صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم “61” لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012.
وقد نصت المادة الأولى من القرار على ما يلي:
يُستبدل بنص المادة (38) الفقرة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، النص الآتي:
“إذا رأى مجلس التأديب أن المخالفات المنسوبة إلى الموظف تشكل جريمة جنائية، وجب عليه إبلاغ السلطة الرئاسية بالجهة التي ينتسب إليها الموظف لإحالته إلى الجهة المختصة، ويجوز للمجلس الاستمرار بمساءلة الموظف تأديبياً متى كانت هذه التهمة تمثل خروجاً على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو من شأنها الإخلال بكرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها. وللمجلس وقف الإجراءات التأديبية إلى أن يصدر أمر أو حكم في تلك الجريمة، وتعاد بعدها الأوراق إلى مجلس التأديب ليقرر ما يراه بالنسبة لمساءلة الموظف تأديبياً، ولا يمنع صدور أمر بحفظ التحقيق الجنائي أو الحكم بالبراءة من المساءلة التأديبية إذا توافرت أسبابها”.
وجاء في المادة الثانية من القرار ما يلي:
يضاف إلى المادة (36) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012 بند جديد برقم (ثالثاً مكرراً)، نصه الآتي:
“يجوز وقف الموظف عن العمل إذا ما أحيل إلى التحقيق الجنائي أو أثناء محاكمته جنائياً، ويكون الوقف لمدة ستة أشهر مع صرف الراتب كاملاً خلال فترة الوقف”.
ويجوز مد الوقف عن العمل لمدد أخرى مع صرف نصف الراتب إذا ما كان للوقف عن العمل أسبابه ولضرورة تقتضيها مصلحة العمل، وفي جميع الأحوال يكون الوقف عن العمل ومده بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، ومن السلطة المختصة بعد موافقة الديوان بالنسبة لباقي الموظفين، وذلك كله وفقاً للضوابط المنصوص عليها في البند ثالثاً من هذه المادة”.
كما نصت المادة الثالثة على أنه تُضاف إلى البند رقم (6) من المادة (37) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012 فقرة ثانية يكون نصها الآتي:
ويتعين على الشهود مراعاة الصدق والأمانة فيما يدلون به من أقوال، ويعتبر كتمان الشهادة أو الإدلاء بغير الحقيقة أو العدول عنها بمثابة مخالفة تستوجب المساءلة، فإذا كان الشاهد من غير الموظفين وجب إخطار الجهة المختصة لإجراء شؤونها حياله.
وتضمنت المادة الرابعة الآتي: على رئيس ديوان الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.