+A
A-

رفع تحفظات “سيداو” يصطدم ب “فيتو” مجلس الشؤون الإسلامية

البلاد - راشد الغائب

اختلف موقف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مع الموقف الحكومي وموقف المجلس الأعلى للمرأة عن إجازة رفع عدد من التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
وسجّل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية موقفه المتمثل في إبقاء التحفظات على المواد الخمس المذكورة في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002.

ومن المقرر أن يبحث مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء تعديلات تشريعية مقترحة من الحكومة لرفع بعض التحفظات.
وأوصت لجنة نيابية برفض رفع التحفظات مشاطرة في ذلك موقف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

مرئيات الخارجية
وتنشر الصحيفة أبرز مرئيات وزارة الخارجية المعروضة على طاولة مجلس النواب:
أ‌- يستهدف المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك بإعادة صياغة بعض تحفظات المملكة، ذات الصلة بالشريعة الإسلامية الواردة في المرسوم الأخير، بشكل إيجابي، وذلك لتأكيد التزام المملكة بتنفيذ التزاماتها ذات الصلة الواردة في المادتين (2) و(16) والفقرة الرابعة من المادة (15) من دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
ب‌- يستهدف التعديل، أيضاً، تجميع التحفظات على نصي الفقرتين (2) من المادة (9) و(1) من المادة (29) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في مادة منفصلة بذاتها بعد أن كانت مدرجة من قبل مع التحفظات ذات الصلة بالشريعة الإسلامية، في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ج‌- تم التنسيق مع الجهات المعنية التي ارتأت الحاجة إلى إجراء التعديل المشار إليه، وقد عُرض الأمر على مجلس الوزراء الذي وافق عليه، وبعد الإحالة والعرض على جلالة الملك، صدر المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه أخذاً في الاعتبار عدم مخالفته للدستور، وأن هناك حاجة للإسراع بتعديل المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لاسيما وأن التعديل الذي يتضمنه المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014، لا يختلف في المضمون عما ورد في المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، وأن التعديل إنما هو تعديل صياغي بشكل إيجابي.
هـ ‌- جاءت الحاجة للإسراع بإصدار المرسوم المذكور أخذاً في الاعتبار أهمية عنصر الوقت والحاجة إلى سرعة إبراز كل ما من شأنه إزالة أي فهم مغلوط لديننا الحنيف. ولقد ارتأت وزارة الخارجية والجهات المعنية أن تحقيق هذا الهدف يتطلب سرعة إعادة صياغة التحفظات ذات الصلة بالشريعة الإسلامية بشكل إيجابي.
و‌- إن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (لجنة السيداو) التي تتابع التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية المذكورة، وعند بحثها تقارير المملكة وآخرها التقرير الثالث في العام 2014، قد أوصت المملكة بسحب تحفظاتها على الاتفاقية المذكورة، وبالمثل فعلت بعض الوفود في مجلس حقوق الإنسان أثناء مناقشة تقرير المملكة الثاني في إطار المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، وساير ذلك منظمات أهلية وطنية. وإزاء ما سبق، وبالإضافة لما قامت به المملكة من تحركات وإيضاحات وشروح، ارتأت السلطة التنفيذية ملاءمة الإسراع بإصدار المرسوم بالقانون المذكور لإزالة أي فهم مغلوط بشأن موقف الشريعة الإسلامية، وذلك في إطار تقديرها بأن صدور مثل هذا المرسوم يتفق مع جهود المملكة المستمرة والسريعة؛ لإبراز الوجه الحضاري للدين الإسلامي الحنيف، ولإزالة أي فهم مغلوط حول أحكام الشريعة الإسلامية التي تعلي من مكانة المرأة، وتضمن، فيما تضمنه، مفهوم المساواة المتوازن بين الرجل والمرأة.

مجلس المرأة
أكد المجلس الأعلى للمرأة موافقته على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأفاد بموافقته على التعديل المقترح.

الاتحاد النسائي
رأى الاتحاد النسائي أن الحكومة لم تحقق الهدف من تقليص تحفظات البحرين على الاتفاقية، وإنما هي أبقت على التحفظ عموما على كل من المادتين (9) و(29) في المادة الأولى، وأعادت صياغة التحفظات على باقي المواد في المادة الثانية منه.
واقترح الاتحاد رفع التحفظ كاملاً ودونما شروط عن هذه المادة؛ لضمان تحقيق جوهر الاتفاقية، ولأهميتها ضمن سياق الاتفاقية العام، كما أنها تشكل ضمانة لقيام الدولة بتنفيذ التزامها الرئيسي بمراجعة التشريعات الوطنية؛ بهدف إلغاء جميع النصوص القانونية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة أو تنتقص من حقوقها وحرياتها الأساسية.
وخلص الاتحاد إلى أن تحفظ مملكة البحرين على المواد (2) و(15) من الفقرة (4) و(16) من الاتفاقية لا يمكن أن يكون إيجابياً.
وأكد الاتحاد ألا مناص من سحب التحفظات أو سحب أكبر عدد ممكن منها على الأقل وإن تم ذلك بصفة تدريجية، وأن يتم في نهاية الأمر الاكتفاء بالتحفظ على الفقرة الأولى من المادة (29) شأن تركيا وباكستان وإندونيسيا.