+A
A-
الخميس 28 يناير 2016
في 3 قرارات صادرة عن رئيس الوزراء
السماح للشركات الأجنبية بمزاولة نشاط إعادة التصدير والتغليف والشحن
المنامة - بنا: صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة 3 قرارات لسنة 2016. و جاء في القرار الأول رقم (1): بشأن السماح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بمزاولة نشاط إعادة التصدير و الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة
المادة الأولى: مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، يُسمح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة (100 %) في نشاط إعادة التصدير و الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.
وجاء في القرار الثاني رقم (2): بشأن السماح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بمزاولة نشاط التغليف
المادة الأولى: مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، يُسمح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة (100 %) في نشاط التغليف، على أن يدرج معه نشاط التوصيل الذي يتعدى أرصفة الشحن إلى الوجهة النهائية.
وجاء في القرار الثالث رقم (3): بشأن السماح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بمزاولة أنشطة وكلاء الشحن الجوي و البري و البحري
المادة الأولى: مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، يُسمح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة (49 %) في أنشطة وكلاء الشحن الجوي والبري والبحري.
المادة الأولى: مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، يُسمح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة (100 %) في نشاط إعادة التصدير و الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.
وجاء في القرار الثاني رقم (2): بشأن السماح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بمزاولة نشاط التغليف
المادة الأولى: مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، يُسمح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة (100 %) في نشاط التغليف، على أن يدرج معه نشاط التوصيل الذي يتعدى أرصفة الشحن إلى الوجهة النهائية.
وجاء في القرار الثالث رقم (3): بشأن السماح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بمزاولة أنشطة وكلاء الشحن الجوي و البري و البحري
المادة الأولى: مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، يُسمح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة (49 %) في أنشطة وكلاء الشحن الجوي والبري والبحري.