+A
A-

موظفون في “BTI” ل “البلاد”: منح الأجانب زيادات بمعهد التدريب ولا علاوة لربع الموظفين

البلاد - سيدعلي المحافظة
قال موظفون بمعهد البحرين للتدريب (BTI) لـ”البلاد” إن منذ إلحاق المعهد بوزارة التربية والتعليم بالعام 2011 بدأ وقف منح جميع الموظفين الذين وصلوا لسقف درجاتهم الوظيفية العلاوة الدورية السنوية.
وذكر الموظفون أن إدارة المعهد قرّرت صرف زيادات مالية لمجموعة من الموظفين الأجانب، وجرى صرفها أخيرا.
وأضافوا: في حين أن الوزارة توقفت عن منح عدد من الموظفين زيادتهم السنوية، منحت المدرسين الأجانب، الموظفين بعقود قبل إلحاق المعهد بالوزارة، زيادات في رواتبهم تتراوح بين 250 دينارًا إلى 400 دينار.

وطالب الموظفون الوزارة بالمساواة في منح الموظفين العلاوة الدورية السنوية التي تعد أحد الحقوق الأساسية لموظفي القطاع الحكومي.
ولفتوا إلى أن مجموع الموظفين الذين توقفت الوزارة عن إعطائهم العلاوة وصل إلى ما يقارب ربع موظفي المعهد، وأن أعدادهم في تزايد مع كل موظف يصل إلى سقف درجته الوظيفية. وأشاروا إلى أن هذا الإجراء في حال لم يعالج بأثر رجعي عن سنوات التوقف سيؤثر سلبًا على رواتبهم التقاعدية، إضافة إلى تأثيره المباشر على حياتهم المعيشية، وأدائهم الوظيفي، مما يدفعهم نحو الإحباط.

لا مبرر
وأوضحوا أنه لا يوجد أي مانع يبرّر حرمانهم من الترقية، خصوصًا أن تقييم أدائهم المهني فوق المرضي، وأن مؤهلاتهم لا تتوقف عند حدود الدرجة التي بلغوا سقفها.
وذكروا أنهم خاطبوا إدارة المعهد ووزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية، فكان رد إدارة المعهد أن الجهة المختصة بالمخاطبة هي وزارة التربية والتعليم، بينما كان رد الوزارة أن عليهم انتظار إقرار الهيكل التنظيمي الجديد للمعهد بعد إلحاقه بالوزارة.
وتطرقوا إلى فئة من موظفي المعهد الذين تم نقلهم إلى جهات أخرى تابعة لوزارة التربية والتعليم كالمدارس، حيث إنهم يعملون تحت مظلة إدارة ويتسلمون رواتبهم من إدارة أخرى وهي المعهد.

العلاوة الدورية
وجاء في تعليمات الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2014 بشأن تنفيذ قرار سمو رئيس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية:

مادة (4)
العلاوة هي مبلغ نقدي يمنح للموظف وفق أحكام هذه اللائحة ويستحقها الموظف بصورة متواصلة إذا توافرت شروطها، ولا تستقطع عند خروجه في إجازة براتب.

مادة (5)
العلاوة الدورية السنوية هي زيادة راتب الموظف في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السنوية السابقة بمعدل رتبة واحدة ضمن الدرجة نفسها التي يشغلها تقديرًا له على أدائه وسلوكه المرضيين وعلى ألا يجاوز راتبه بهذه الزيادة نهاية مربوط الدرجة.
ويمنح الموظف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لجداول الرواتب الملحقة باللائحة.
مادة (6)
تستثنى الفئات التالية من استحقاق العلاوة الدورية السنوية:
1 - الموظفون المعينون بأجور يومية أو مقطوعة أو بمكافآت شهرية.
2 - الموظفون المؤقتون المعينون لمدة تقل عن ستة أشهر.
3 - الموظفون بدوام جزئي.
4 - الموظفون بعقود.

مادة (7)
يستحق الموظف المعين على أي رتبة من جداول الدرجات والرواتب العلاوة الدورية السنوية بحسب الشروط الآتية:
1 - أن تكون انقضت سنة على حصول الموظف على آخر علاوة دورية سنوية.
2 - أن يكون الموظف أمضى خدمة فعلية مدتها ستة أشهر خلال السنة التي تدخل في حساب العلاوة الدورية السنوية.
3 - أن يكون مستوى أداء الموظف وسلوكه الوظيفي مرضيًّا على الأقل. ويستثنى الموظف المستجد من الشرط الأول.
مادة (8)
لا يستحق الموظف الذي يشغل أي رتبة من جداول الرواتب الواردة بالملحق رقم (1) المرافق لهذه اللائحة العلاوة الدورية السنوية إذا حصل على إجازة من دون راتب، أو تم وقفه أو حبسه لمدة تزيد على ستة أشهر خلال السنة التي تدخل في حساب العلاوة الدورية السنوية.
كما يوقف صرف العلاوة الدورية المستحقة للموظف المحالة للتحقيق حتى تنتهي إجراءات مساءلته، فإذا جوزي بجزاء الفصل من الخدمة أو التوقيف عن العمل والراتب لمدة تزيد على سبعة أيام يحرم الموظف من العلاوة الدورية الموقوف صرفها له.

مادة (9)
تحجب العلاوة الدورية السنوية عن الموظف لمدة ثلاثة أشهر إذا كان تقرير أدائه ضعيفًا، ويخطر الموظف بذلك كتابة، فإذا ثبت بعد ذلك أن أداء الموظف وسلوكه وصلا خلال هذه الفترة إلى مستوى مرضٍ فإنه يستحق العلاوة الدورية السنوية في أول إبريل من العام ذاته.
وإذا استمر الأداء أو السلوك بمرتبة ضعيفة فإن العلاوة الدورية السنوية تحجب عنه لمدة ثلاثة أشهر أخرى مع إخطاره بذلك كتابة، ويعاد النظر في منحها بعد إتمام هذه المدة، فإذا أصبح أداء الموظف وسلوكه مرضيين أو أفضل فإنه يستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يوليو من العام ذاته أما إذا استمر الأداء ضعيفًا بعد مضي الستة أشهر المشار إليها فلا يستحق العلاوة الدورية السنوية.

مادة (10)
لا يحول الحجب المؤقت للعلاوة الدورية السنوية بسبب الأداء الضعيف دون منح هذه العلاوة للموظف وفق شروط منحها في يناير من كل عام.