+A
A-

نقابتان تتنازعان قضائيًا تحصيل اشتراكات العمال

البلاد - عباس إبراهيم
رفضت محكمة مدنية دعوى كانت تطالب فيها نقابة عمالية برسوم اشتراكات أعضائها التي ظلت النقابة العمالية الأولى في الشركة الصناعية الكبرى تستلمها بصفة شهرية من رواتب العمال، والتي تتراوح ما بين 13 و36 ديناراً شهرياً من كل عضو من أعضاء النقابة الجديدة.
وقال المحامي محمود فردان وكيل النقابة المدعية، إن المدعى عليها الثانية “النقابة الأولى” للشركة “المدعى عليها الأولى” استمرت في استلام مبالغ اشتراكات أعضاء النقابة الجديدة منذ إنشائها في العام 2013 إلى جانب النقابة الأولى، والتي انضم إليها نحو 320 عاملا، رغم أن الاشتراكات تعد هي المورد المالي الرئيسي للنقابات.
وأضاف أن العمال المنضمين لموكلته تقدموا في فترات متفاوتة للنقابة الأولى باستقالات مكتوبة، عملاً بالنظام المتبع لدى المدعى عليها، إذ تقدموا لقسم الحسابات فيها بطلبات وقف الاستقطاع لصالحها، ومن جهة أخرى تقدموا بطلب للانضمام في عضوية المدعية.
وتابع أن المدعية خاطبت الشركة بضرورة وقف الاستقطاعات، وتحويلها على المدعية، إلا أن ذلك لم يلق أذناً صاغية.
وطلب فردان من المحكمة ندب خبير محاسبي؛ ليبين مقدار المبالغ المستقطعة “الاشتراكات” من الأعضاء المستقيلين من النقابة الأولى، والمنضمين لعضوية المدعية؛ لأنه الوسيلة الوحيدة لإثبات حجم تلك المبالغ، نظراً لعدم تمكن المدعية من الاطلاع على الكشوف والدفاتر التجارية للشركة.
وطالبت النقابة المدعية أن تدفع الشركة والنقابة المدعى عليها مبلغ 860 دينارا قيمة اشتراكات أعضائها، وبتعديل المبلغ على ضوء ما سيسفر عنه تقرير الخبير.
لكن تقرير الخبير المحاسبي أشار لعدم أحقية المدعية في أية مبالغ، على اعتبار عدم ثبوت استقالة 136 عاملا من النقابة الأولى، كما تم وقف استقطاع الاشتراكات من نحو 320 عاملاً بتاريخ 27 يناير 2013 قبل نشأة النقابة المدعية.
من جهتها، نفت الشركة في مرافعتها وجود أية مراسلات بينها وبين النقابة الأولى من أجل إيقاف أي استقطاع يخص العاملين لديها، وهو الإجراء المتبع لديها، فضلاً عن أن العاملين تقدموا لقسم الحسابات الخاص بالنقابة المذكورة؛ من أجل وقف الاقتطاع، وهي إجراءات غير متبعة لدى الشركة، وأكدت عدم وجود أية مبالغ عليها لصالح المدعين.
وأشار المحامي فردان إلى أن الخبير قال في تقريره إن آلية طلبات وقف استقطاع المبالغ المالية لا تعبّر عن استمارات فعلية أو شكلية؛ لأنها مجرد ورقة ليس عليها دليل استلامها أو ختم الجهة المختصة، في حين أن المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 وتعديلاته، لم يحدد أية آلية لطلب وقف الاقتطاع.