+A
A-

تحويل المستحقات التقاعدية للزوج بعد وفاة الزوجة

البلاد - رجاء مرهون
قدم النائب محمد المعرفي مقترحا بقانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية يمنح بموجبه المرأة الحق بأن تحول كامل مستحقاتها التقاعدية بنحو تلقائي إلى زوجها وأبنائها بعد وفاتها. ويقصر النص الحالي للقانون منح الزوج المستحقات التقاعدية لزوجته في حال وفاتها إذا ما كان عاجزاً فقط.
وبحسب نص الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون 13 لسنة 1957 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة “يقصد بالمستحقين الأرملة والزوج المعاق والأبناء والبنات وأبناء وبنات الابن والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في القانون في تاريخ وفاة الموظف أو صاحب المعاش”.
وقال النائب محمد المعرفي: “قدمت هذا الاقتراح من أجل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في استحقاق المعاش التقاعدي عند وفاة أي منهما، إذ إن القانون النافذ جعل للزوجة استحقاق الراتب التقاعدي بحسب الأنصبة المبينة، ولم يمنح الزوج ذلك الحق، واقتصر على الزوج العاجز فقط”.
وأضاف: “جاءت فكرة الاقتراح لتحذف كلمة العاجز وتطلق كلمة الزوج حتى تتحقق المساواة المطلوبة”.
ويستبدل المقترح المادة 24 الفقرة الثانية بالنص التالي: “يقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات وأبناء وبنات الابن والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في القانون، في تاريخ وفاة الموظف أو صاحب المعاش”.
وأشار المعرفي في المذكرة الإيضاحية للمقترح القانوني إلى نص المادة 5/ج من الدستور “أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية”.
ولفت النائب إلى نص المادة 5/أ من الدستور على أن “الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي”.
وقال المعرفي: “إن المقترح سيطال موظفي القطاع الحكومي والخاص، ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في تحويل المرأة لمستحقاتها التقاعدية لزوجها بعد وفاتها، مشيراً إلى أن التعديل القانوني يشمل شرائح واسعة من الناس”.