+A
A-

تعديل جداول مجموعة المخدرات... وتعيينات في وزارة “الشباب”

المنامة - بنا: صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (39) لسنة 2016م بتعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الملحقة بالقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية جاء فيه:
المادة الأولى
يُضاف إلى المجموعة الأولى (المخدرات) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المواد الآتية:
- مادة القنب Synthetic Cannabinoids
- مادة الكاثينون Synthetic CATHINONE
ويضاف إلى المجموعة الأولى (المخدرات) من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون المشار إليه سلفا المواد الآتية:
- مادة الترامادول Tramadol
- مادة الكيتامين Ketamine
كما يضاف إلى المجموعة الثالثة (السلائف) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون المشار إليه سلفا المادة الآتية:
- مادة الأبان APAAN (alpha-phenylacetoacetonitrile)
المادة الثانية
على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (40) لسنة 2016 بتعيين مدير في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جاء فيه:
المادة الأولى:
يُعين السيد علي عبدالنبي مرهون مديراً لإدارة رقابة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
المادة الثانية:
على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وصدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (41) 2016 بنقل وتعيين مديرين في وزارة شؤون الشباب والرياضة جاء فيه:
المادة الأولى:
تنقل الشيخة منيرة بنت محمد آل خليفة مدير إدارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع في المحافظة الجنوبية لتكون مديراً لإدارة الأنشطة الشبابية في وزارة شؤون الشباب والرياضة.
المادة الثانية:
يُعين في وزارة شؤون الشباب والرياضة كُل من:
1 - السيد نوار عبدالله المطوع مديراً لإدارة المراكز الشبابية.
2 - السيد محمد عبدالرحمن بوعلي مديراً لإدارة الموارد البشرية والمالية.
3 - المهندس صالح ناجي العثمان مديراً لإدارة المنشآت والمشاريع.
4 - السيد طارق حسن العربي مديراً لإدارة شؤون الأندية.
المادة الثالثة
على وزير شؤون الشباب والرياضة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.