+A
A-

رفع عقوبة نزع وتمزيق الإعلانات المرخصة إلى 300 دينار

رفع مشروع قانون الإعلانات الجديد الصادر عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عقوبة إزالة أو نزع أو تمزيق الإعلانات المرخص بها من 50 دينارا كحد أقصى في القانون الساري حاليا، إلى 300 دينار، على أن لا تقل عن 50 دينارا كحد أدنى. واستحدث المشروع الذي تم رفعه إلى الجهات ذات العلاقة لإبداء مرئياتهم عقوبة غرامة لا تجاوز 200 دينار لكل من وضع إعلانا بالمخالفة للشروط والأوضاع الواردة في القانون والقرارات المنفذة له. وأعطى للبلدية الحق في تحصيل مبلغ وقدره 10 دنانير عن كل يوم وضع فيه الإعلان بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك كمبلغ إضافي إلى العقوبة المذكورة. ومن المنتظر أن يحل هذا القانون المتكون من 30 مادة، محل القانون القديم الذي مضى عليه أكثر من 40 عاما، والمتكون من 18 مادة فقط. وفيما يلي مواد المشروع بقانون كما صدرت عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات:

 المادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

1. الوزارة: الوزارة المختصة بشؤون البلديات.

2. الوزير: الوزير المختص بشؤون البلديات.

3. البلدية المختصة: البلدية التي يقع الإعلان ضمن حدودها الإدارية.

4. الإعلان التعريفي: وسيلة الغرض منها الإعلان عن نشاط المعلن، والخدمات والعلامات والوكالات التي يمثلها بصفة إرشادية لا تتضمن ترويجاً لنشاط المعلن.

5. الإعلان الترويجي: وسيلة الغرض منها الإعلان والترويج للسلع والمنتجات الصناعية والتجارية والزراعية والأعمال المهنية أو الحرفية أو أي خدمات عامة أو خاصة أو غيرها من الأعمال المماثلة التي يقدمها المعلن.

6. الإعلان الإرشادي: وسيلة الغرض منها الإرشاد عن محل مزاولة المعلن النشاط.

  

المادة (2)

يجب أن يكون الإعلان باللغة العربية، ويجوز أن يكون بلغة أجنبية بشرط أن يوضح مضمونه باللغة العربية، وأن يدرج به رقم الترخيص وتاريخ صدوره.

 

المادة (3)

لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون بحسب الأحوال، ويصدر قرار من الوزير بالنظم والضوابط المتعلقة بالإعلان متضمناً الجهة المختصة بتلقي الطلبات وفحصها ومقاسات اللوحات الإعلانية وارتفاعاتها والمسافات البينية لها ورسوم إصدار التراخيص وتجديدها وحالات الإعفاء من الترخيص بها وذلك بناءً على اقتراح المجالس البلدية.

ولا يترتب على منح الترخيص أية مسؤولية على الجهة مصدرة الترخيص في شأن ما رخص بإجرائه، ويكون صاحب الإعلان وحده ضامناً لما قد يحدثه الإعلان من ضرر للغير.

 

المادة (4)

لا يجوز نشر أو ترويج أو تداول أي إعلانات تجارية تتعلق بالأدوية أو المنتجات الصيدلانية أو العلاجية أو كل ما يرتبط بصحة الإنسان إلا بعد الحصول على تصريح كتابي بذلك من الإدارة المختصة بوزارة الصحة.

 

المادة (5)

لا يجوز نشر أو ترويج أو تداول أي إعلانات تجارية تتعلق بالمؤسسات التعليمية من مدارس أو كليات أو جامعات أو معاهد إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من الإدارة المختصة بوزارة التربية والتعليم.

 

المادة (6)

لا يجوز نشر أي إعلانات تجارية بخصوص بيع وشراء الأسهم والسندات إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي من مصرف البحرين المركزي بمزاولة هذا النشاط.

 

المادة (7)

على الجهات المعلنة في المواد السابقة الاحتفاظ بالتصريح المشار إليه وتقديمه إلى الجهات المختصة متى طلب منها ذلك. 

 

المادة (8)

يعفى من التراخيص المشار إليها ما يلي:

أ. الإعلانات الصادرة في الصحف والمجلات والمنشورات.

ب. الإعلانات التي تعرض بدور السينما والتلفاز والصحف والوسائل الإلكترونية والراديو أو داخل المحلات التجارية أو الملاعب الرياضية أو داخل المحلات المغلقة بشرط ألا تكون مطلة على الخارج.

ج. إعلانات البيع أو الإيجار التي توضع على العقارات المراد بيعها أو تأجيرها.

د. الإعلانات أو النشرات الحكومية أو الصادرة عن السلطة التشريعية وإعلانات المجالس البلدية.

هـ. الإعلانات داخل الموانئ والمرافئ والمطارات بشرط موافقة الجهات المختصة بذلك.

و. الإعلانات المباشرة على الأجهزة والعلب والأغلفة المرخص بها للإعلان عن نوع السلعة التي تحتويها تلك الأجهزة والعلب والأغلفة.

ز. الإعلانات الموضوعة داخل فترينات العرض للإعلان عن السلع أو المهن أو الخدمات متى كانت داخلة في نشاط المحل الموجودة به هذه الفترينات.

ح. الإعلانات الانتخابية متى وضعت في الأماكن المخصصة لذلك من المجالس البلدية المختصة.

  

المادة (9)

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (19/ز) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 تشكل بقرار من الوزير لجنة للنظر في تراخيص الإعلانات التي يتجاوز نطاقها إحدى البلديات ليشمل بلديات أخرى وتراخيص الإعلان على وسائل النقل العام أو الخاص، ويجب أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارة والبلديات وغرفة تجارة وصناعة البحرين والإدارة العامة للمرور وغيرها من الجهات ذات الصلة بالإعلانات، ويتضمن القرار الصادر بتشكيل اللجنة كيفية سير العمل بها وكيفية تنفيذ القرارات الصادرة عنها، وتختص اللجنة المذكورة بالإضافة لما تقدم النظر في تراخيص الإعلانات التي لم يرد في شأنها نص في هذا القانون أو القرارات النافذة له، وبصفة خاصة الإعلانات المتعلقة بالمناسبات العامة أو الدينية أو المهرجانات الثقافية أو الاجتماعية وما في حكمها بشرط ألا تكون ذات طابع تجاري، وأن يتم التنسيق بشأن أماكن وضعها مع البلديات المختصة.

  

المادة (10)

يشكل الوزير لجنة للنظر في التظلمات من القرارات المتعلقة بتراخيص الإعلانات ويتضمن القرار الصادر بتشكيل اللجنة الإجراءات المنظمة لسير العمل بها وكيفية الإخطار بالقرارات الصادرة عنها، ومواعيد التظلم منها والجهة المختصة باعتماد التوصيات التي تصدرها اللجنة المذكورة، ويجوز لصاحب الشأن الطعن في قرارات اللجنة أمام القضاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة بعد اعتماده.

  

المادة (11)

لا يخل الإعفاء من شرط الحصول على الترخيص الإعلان بضرورة الحصول على موافقة البلدية المختصة بشأن موضوع الإعلان نفسه.

 

المادة (12)

الترخيص بالإعلان شخصي، لا يجوز تحويله أو التنازل عنه للغير إلا بعد الحصول على موافقة البلدية المختصة.

ويكون الترخيص نافذاً للمدة المحددة فيه، وتكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد بموافقة البلدية المختصة.

  

المادة (13)

يجب على المرخص له بالإعلان تنفيذ ما تقرره البلدية المختصة من أعمال الصيانة للإعلان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابياً بذلك. 

 

المادة (14)

بمراعاة أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 يكون للبلدية المختصة سلطة التفتيش على الإعلانات، وإزالة ما تراه مخالفاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والقوانين والقرارات الأخرى المعمول بها، وذلك بعد مضي خمسة عشر يوماً - على الأقل - من تاريخ إخطار البلدية المختصة للمعلن كتابياً بالمخالفة وبضرورة إزالتها وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول للمرة الثانية على ألا تقل المدة بين الإخطارين عن أسبوع.  

 

المادة (15)

تتم إزالة الإعلان بالطريق الإداري وفقاً لأحكام المادة السابقة من خلال إخطار المخالف بإزالة المخالفة ورد الشيء لأصله فإذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة في المدة المحددة بالإخطار، يجوز للبلدية المختصة تنفيذ الإزالة على نفقته دون مطالبته بأي تعويض عن أي تلف يلحق بالإعلان أو الأجهزة المثبتة به.

  

المادة (16)

يجوز للبلدية المختصة - وعلى نفقة المخالف - إزالة كل إعلان غير مرخص به فوراً، وكل إعلان مخالف لشروط الترخيص أو لأحكام هذا القانون أو إذا سبب الإعلان إعاقة لحركة المرور أو عرض سلامة المنتفعين بالطريق أو السكان أو عرض الممتلكات للخطر أو شكل مساساً بالآداب العامة أو بالعقائد الدينية.

 

المادة (17)

تحظر مباشرة الإعلان على دور العبادة والمباني الأثرية والإشارات الضوئية ولوحات السير ولوحات أسماء المدن والقرى ولوحات الأماكن الأثرية والسياحية، كما تحظر مباشرة الإعلان دون ترخيص من البلدية بعد موافقة الجهة المختصة بحسب الأحوال على ما يلي:

أ. الأسوار المحيطة بدور العبادة والمباني الأثرية.

ب. المباني والأملاك العامة أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة للخدمات العامة.

ج. النصب التذكارية والتماثيل وقواعدها المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة.

د. الأماكن العامة المخصصة للنزهة والأشجار وأعمدة الكهرباء والإنارة والهاتف.

هـ. الطرق الداخلية والأرصفة وإسفلت الشوارع.

و. الدوارات وجزر الشوارع أو تقاطعاتها والشواطئ.

ز. الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي المختص.

 ويحظر استخدام مكبرات الصوت بغرض الإعلان مع مراعاة الأماكن والأوقات والعبارات المحددة بالترخيص.

 

المادة (18)

يجوز بعد موافقة البلدية المختصة وأصحاب الشأن الإعلان على المباني السكنية أو خزانات المياه وآلات التبريد وغيرها من الإشارات المقامة فوق أسطح هذه المباني وغيرها من الأملاك الخاصة وأسوارها وجوانب الطرق وفقاً للضوابط التي يحددها المجلس البلدي المختص ويعتمدها الوزير.

  

المادة (19)

يجب الترخيص بالإعلان متى كان مستوفياً لشروط وأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وللجنة المختصة أن ترفض الترخيص بالإعلان لأسباب تتعلق بمظهر المدينة أو تنسيقها أو طابع المنطقة أو بتنظيم حركة المرور أو بالأمن العام أو الآداب العامة أو بالعقائد الدينية، ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المختصة بنظر التظلمات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض المسبب.

  

المادة (20)

في حالة إجراء أي تعديل في المنطقة المرخص بالإعلان فيها، أو تزويدها بالمرافق أو الخدمات العامة أو غير ذلك في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة تقوم البلدية المختصة بإخطار المعلن ليقوم بإزالة الإعلان على نفقته في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، ويجوز للبلدية تحديد موقع بديل للإعلان على أن تدفع البلدية التعويض المناسب للمعلن وبالتنسيق مع الجهات التي طلبت إزالة الإعلان إذا كان الموقع البديل غير مناسب أو لم يحدد لها موقع بديل، على أن يتم تقدير التعويض قبل إزالة الإعلان.

وللبلدية أن تستعمل مجاناً نسبة لا تزيد على عشرة بالمئة من مجموع اللوحات المرخص بها للمعلن عند إطلاق حملات التوعية والتوجيه على أن تكون لمدة أقصاها عشرة أيام في كل حملة وعلى أن لا تتجاوز مدة هذا الاستعمال المجاني ثلاثين يوماً خلال السنة الواحدة، وعلى أن تتحمل تكاليف إعادة الإعلان إلى وضعه السابق.

 

المادة (21)

يمنح أصحاب الإعلانات القائمة وقت صدور هذا القانون مهلة لا تزيد عن سنة من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه.

 

المادة (22)

يجب على المرخص له إزالة الإعلان بعد انتهاء مدة الترخيص ما لم يعلن عن رغبته في تجديده قبل انتهاء مدته بأسبوعين على الأقل إلى الجهة التي رخصت له بإجرائه، على أن تتم هذه الإزالة في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول بالإزالة وفي حالة عدم إلتزامه بذلك خلال المواعيد المحددة يكون للبلدية المختصة إزالة الإعلان على نفقته.

 

المادة (23)

لا يسمح لأي معلن أن يحصل في نطاق البلدية أو البلديات الأخرى على أكثر من ربع العدد المسموح به للوحات الإعلانية للنوع الواحد، ويجوز بقرار من الوزير تجاوز هذه النسبة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتعتبر الشركات العائدة لمعلن واحد وكذلك التي يساهم فيها المعلن بنفسه أو زوجته أو أحد أولاده بمثابة شركة واحدة في هذا الشأن.

 

المادة (24)

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئتي دينار كل من وضع إعلاناً بالمخالفة للشروط والأوضاع الواردة في هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون للبلدية إضافة إلى العقوبة المذكورة الحق في تحصيل مبلغ وقدره عشرة دنانير عن كل يوم وضع فيه الإعلان بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 

 

المادة (25)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد وردت بالقوانين الأخرى يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 300 دينار كل من أزال أو نزع أو مزق أو شوه إعلاناً مرخصاً به دون الإخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر.

 

المادة (26)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر وبمراعاة ما ورد في المادتين (25)، (26) من هذا القانون يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز مئتي دينار.

 

المادة (27)

يكون لموظفي البلديات الذين يصدر بشأنهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون البلديات صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام هذا القانون وضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأوضاع أو أحكام هذا القرار.

 

المادة (28)

يلغى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

المادة (29)

يصدر الوزير المختص بشؤون البلديات اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

 

المادة (30)

على الوزير المختص بشؤون البلديات تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.