+A
A-

مرور 10 سنوات على التجنُّس ثم الحصول على بيت... مرفوض

-        يتعارض مع نص دستوري يساوي بين المواطنين

-        الطلبات الإسكانية تزيد بمعدل  5000  سنوياً

-        الاقتراح لم يحرم من اكتسب الجنسية من الحصول على بيت

-        وضع شروط المدة لأي مجنس يمكن أن يكون في أي قانون غير الدستور

-        أغلبية الدساتير تُحدِّد فترة معينة لممارسة حق تمثيل الشعب بالبرلمان

-        هناك فرق بين البحريني بالسلالة والبحريني المجنس

 

أوصت لجنة نيابية برفض اقتراح بتعديل تشريعي بقانون الإسكان يُحدِّد شروطا وضوابط لانتفاع البحرينيين المتجنسين بنظام الإسكان وذلك باستحداث شرط مرور 10 سنوات على اكتساب الجنسية البحرينية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان للمواطنين.

وبررت لجنة المرافق العامة والبيئة رفضها لتعارضه مع المادة (18) من الدستور التي تنص على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

كما  انتهى رأي اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب إلى أن الاقتراح بقانون تشوبه شائبة عدم الدستورية؛ وذلك لتعارضه مع المادة (18) من الدستور.

واقترح التعديل التشريعي النواب عباس عيسى الماضي، الشيخ ماجد إبراهيم الماجد، محمد جعفر ميلاد.

وقال مقدمو الاقتراح إن سبب توقيعهم عليه لحل مشكلة تراكم الطلبات الإسكانية التي تزيد بمعدل  5000  طلب سنوياً، وتقليص فترات انتظار حصول المواطنين على الوحدات السكنية، ومعاناة المواطنين من ارتفاع أسعار الإيجارات، ولجوء المواطنين إلى البنوك التجارية للحصول على قروض عقارية بنسب أرباح عالية لشراء منازل متواضعة، وما يسببه ذلك من اختلال أوضاعهم المادية، وضرورة توجيه الخدمات الإسكانية إلى مستحقيها لتلبية كافة الطلبات في مدد زمنية معقولة.

 

توضيحات نيابية

وبعد مناقشات نيابية – نيابية بشأن الاقتراح بقانون، قدّم مقترحو التعديل التشريعي مذكرة بمرئياتهم للجنة النيابية، وفيما يأتي نصها:

 1.        ينظِّم الاقتراح بقانون حق الانتفاع بالخدمات الإسكانية ولا يمسّ جوهره؛ حيث إنه لم يحرم من اكتسب الجنسية من الحصول على الخدمة الإسكانية وإنما نظم هذا الحق بتحديد مدة زمنية للانتفاع، وذلك استناداً للمادة (31) من الدستور التي تنص على أن (لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية).

        2.        بخصوص التفرقة بين (المواطن الأصلي) و(المجنَّس)، فإن شروط المدة الزمنية لأي مجنس للحصول على حق معين يمكن أن يكون في أي قانون غير الدستور، وهو أمر جوازي للمشرّع القانوني، حيث جاء في المذكرة التفسيرية لتعديلات دستور مملكة البحرين الصادرة سنة (2012م) وفي الفقرة الخاصة بتفسير المادتين (53، 57/أ) أنه (... تم تعديل هاتين المادتين بما يؤدي إلى التفرقة بين المواطن الذي يتمتع بالجنسية الأصلية والمواطن الذي اكتسب الجنسية بالتجنس وفقا لما يقرره قانون الجنسية من شروط لكل منهما، واشترطت كل من المادتين لعضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس النواب أن يكون قد مضى على اكتساب العضو الجنسية البحرينية عشر سنوات. ويلاحظ أن هذه التفرقة التي تضمنتها المادتان (53، 57/أ) بعد تعديلهما، أمر وارد في الدساتير عامة في شأن مباشرة الحقوق السياسية، ولا يخل بما تقرره مبادئ حقوق الإنسان. فلقد جرت أغلبية الدساتير على تحديد فترة معينة لا يجوز لمن اكتسب الجنسية البحرينية أن يمارس فيها حق تمثيل الشعب في المجالس النيابية، واعتبرتها فترة تمرين على الولاء للجنسية الجديدة، كما أنها تحقق ضمانات للدولة أثبتت التجارب العالمية ضرورتها. أما شروط الناخب فلم تتعرض لها هاتان المادتان أو غيرهما من مواد الدستور، وإنما يتولى بيانها قانون مباشـرة الحقـوق السياسيـة، وبـذلك يجـوز لهـذا القانـون أن يسمح لمن اكتسب الجنسية البحرينية بممارسة حق الانتخاب دون قيد زمني، باعتباره أقل خطورة من حق الترشيح وعضوية المجالس النيابية ...)؛ لذلك فإن هناك فرقاً بين (البحريني بالسلالة) و(البحريني المجنس)، وهو ما يعني عدم مخالفة الاقتراح بقانون لنص المادة (18) من الدستور.

        3.        إن حرمان المجنس من الخدمات الإسكانية بشكل مطلق مجافٍ لاختبار الولاء، كما أن السماح المطلق فيه تضييع لحق المواطنين بالسلالة، لذلك فإن تحديد مدة زمنية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة هو الموقف الوسط في هذا الأمر.

 

"الإسكان": ضرورة توافق التعديل المقترح مع الدستور

أوضحت وزارة الاسكان أنها لن تتوانى عن تبني كل ما يعزِّز من إمكانيات استهداف الشرائح المستحقة للخدمات الإسكانية خاصة إن كانت المبررات الداعية إلى تعديل  قانون الإسكان تتمركز حول الجانب التنظيمي للفئة المستحقة للدعم الإسكاني وذلك أسوة بالمدة المحددة بعشر سنوات لإمكانية ممارسة الحقوق السياسية في مملكة البحرين.

وأشارت إلى ضرورة أن يتوافق التعديل المقترح مع الدستور ليكتسب الحلة القانونية الصحيحة للإصدار والنفاذ.