+A
A-

تفتيش "حمَّامات" المنازل الخاصة حق لـ"الصحة"

أجل الشوريون البت في تمرير تشريع يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عددا من الأفعال التي قد ينتج عنها ضررا على الصحة العامة والبيئة.

وتضمنت تلك الأفعال حفر بئر أو تركيب خزان لغرض توفير المياه للاستعمال المنزلي أو لأية أغراض  أخرى، وكذلك الاحتفاظ بأي نوع من الحيوانات أو الطيور في سكن أو حظيرة أو أقفاص أو في حالة أخرى، بالإضافة إلى ترك أي مبنى أو مسكن بدون دورات مياه صحية كافية ومناسبة.

وقبل رفع الجلسة، تساءلت الشورية دلال الزايد عن كيفية تطبيق هذا التشريع بخصوص دورات المياه داخل المساكن الخاصة، ومن الذي سيتقدم بالتفتيش على منازل الأفراد، خصوصا أن هناك أشخاص أوضاعهم المعيشية تجبرهم على الاكتفاء بدورة مياه واحدة.

وطالب الشوري أحمد بهزاد بشمول التشريع منع تربية الحيوانات المفترسة، ذاكرا قصة أحد الأشخاص الذين تعرضوا لعضة أسد بمنزل أحدهم مما أدى إلى قضم أصابع يده.

من جهته، بين ممثل هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس أن تفتيش المساكن الخاصة لا يتم إلا من خلال تحريك شكوى قضائية، إذا ثبت أن لدى هذا المسكن مخالفة مضرة بالصحة العامة.