+A
A-

500 دينار أدنى عقوبة لحيازة المواد الضارة

مرر الشوريون تشريعا يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى مصادرة المواد المضبوطة، كل من استورد أو باع أو تداول أو حاز أي مادة من المواد الضارة بالصحة العامة التي يصدر بها قرار عن الوزير، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

وقبل ذلك، قالت الشورية جميلة سلمان إن هذه العقوبة غير متناسبة مع الجريمة، وعليه طلبت إعادة المادة للجنة لتحديد حد أدنى لعقوبة الحبس، وإضافة عقوبة غلق المحل إلى مدة معينة لأن فيها بيع لمواد ضارة بالصحة العامة.

ورأى الشوري عبد العزيز أبل إعادة التشريع للجنة؛ لأن العقوبات المذكورة غير متناسبة مع بعضها، حيث أن من استورد ليس كمن باع، وبالتالي يرى إعادة المادة للجنة لتحديد المسؤولية بناء على حجم الضرر.

وبين المستشار القانوني بوزارة الصحة أن العقوبة المذكورة لمن لم يتحقق به الإضرار بالصحة العامة، وأن عقوبة الحبس بحسب القانون لا تزيد عن 3 سنوات، مشيرا إلى أن النص فيه الكفاية حيث أنه لم يتحقق بعد الإضرار بالصحة العامة.

وذهب وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين إلى أن المادة كافية ووافية، حيث أن العقوبة تتراوح بين 10 أيام حتى 3 سنوات حبس، وكذلك أن الغرامة مفتوحة، وبالتالي فالعقوبات جاءت مناسبة لهذه الأفعال.

وأوضح أن الحكومة لم تغفل لدى صياغتها للمشروع بقانون الفرق بين البيع والاستيراد، وبين التداول والحيازة.