+A
A-

"التمييز" تنهي طعون المُدانين بقتل "الشحي" برفضها وتأييد حكم الإعدام

رفضت محكمة التمييز طعن التمييز الثاني للمُدانين بواقعة قتل شهداء الواجب بالقرب من منطقة الديه بعد تفجيرهم قنبلةً محلية الصنع، وهم كلاً من الضابط الإماراتي طارق الشحي وشرطيَين آخرين وإصابة 13 شرطيًا آخرِين.

ما يعني أن عقوبة الإعدام الصادرة بحق 3 مُدانين والسجن المؤبد للباقين وإسقاط الجنسية البحرينية عن 8 من المتهمين قد تأيدت وأصبحت غير قابلة للطعن.

وكانت حكمت عليهم محكمة الاستئناف في وقت سابق بتأييد معاقبة خمسة مستأنفِين من أصل 10 متهمين؛ وذلك بالسجن المؤبد عما نسب إليهم من اتهامات بإحداث تفجير وتشكيل جماعة إرهابية تابعة لتنظيم (سرايا الأشتر) والانضمام إليها، فضلاً عن إسقاط الجنسية البحرينية عن جميع المستأنفين المسقطة جنسياتهم، وكذلك بإلزامهم بدفع مبلغ ٩٢٩ دينارًا و٦٩١ فلسًا بالتضامن، باعتبارها قيمة التلفيات التي تسببوا بها، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وعقب صدور الحكم يوم أمس صرح هارون الزياني المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام بأن محكمة التمييز قد أصدرت حكمها في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه يوم 3/3/2014 بعبوة متفجرة مما نجم عنه مقتل شهداء الشرطة الثلاثة الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، حيث قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعًا، ومن ثم صار الحكم الصادر بإعدام المتهمين الثلاثة الرئيسيين في تلك القضية باتًا في حقهم.

وترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بُعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما إن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين.

هذا، وقد أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة آنذاك عن قيام المتهمين الأول والثاني بتشكيل جماعة إرهابية ضمن تنظيم سرايا الأشتر الإرهابي، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين وغيرهم ممن توافرت لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب بهدف تكوين عدة مجموعات للقيام بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة، وتدمير المنشآت الهامة الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام ومنع السلطات من ممارسة عملها، وقاموا بتصنيع العديد من العبوات المتفجرة، وعقدوا عدة اجتماعات تمكنوا خلالها من وضع مخطط إجرامي تحقيقًا لأهدافهم وأغراض الجماعة.

وفي إطار ذلك المخطط الإرهابي فقد اتفقوا على استغلال تشييع جنازة أحد المتوفين والتي يعلمون بتواجد قوات الشرطة آنذاك على مقربة من المكان لحفظ النظام، ووضع عبوات متفجرة مزودة بأجهزة تفجير عن بعد في أماكن متفرقة والتي يعلمون تجمع القوات بها، والعمل على استدراج تلك القوات لأماكن وجود هذه العبوات المتفجرة بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى بين صفوفهم.

فقام المتهمون في الليلة السابقة على ارتكاب جريمتهم بزرع ثلاث عبوات متفجرة بالطريق وأوكل لأحد المتهمين بتفجير العبوة الأولى والتي أودت بحياة الشهداء الثلاثة، بينما كلف آخرين من أعضاء الجماعة بتفجير العبوتين الثانية والثالثة تحت إشراف المتهم الثالث على أن يتولى متهم آخر تصوير التفجير وباقي المتهمين مراقبة المكان.

وبتاريخ 3/3/2014 ونفاذًا لمخططهم الإجرامي قاموا بافتعال أعمال شغب لاستدراج القوات إلى المكان حيث قام المتهم الرابع باتخاذ مكانه أعلى أحد العقارات وفور وصول القوات إلى مكان إحدى العبوات المتفجرة قام بتفجيرها باستخدام هاتف نقال مما أدى إلى مقتل 3 من أفراد الأمن وإصابة 13 آخرين في حين لم يتمكنوا من تفجير العبوتين الأخريين لتأثر الثانية بالانفجار ولعدم اقتراب أحد من القوات من مكان الثالثة.

هذا وقد أحالت النيابة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة منهم خمسة محبوسين احتياطيًا وثلاثة هاربين، وذلك بتهم القيام بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها.

كما نسبت للمتهمين من الثالث حتى الثامن الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية، وقد وقعت منهم والمتهم الثاني تنفيذاً لأنشطتهم وأغراضهم الإرهابية جرائم قتل والشروع في قتل المجني عليهم من أفراد الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة، وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات، وقد ارتكبت كل الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، فضلاً عن تمويل جماعة إرهابية للإنفاق على أنشطتها الإرهابية. وتداولت القضية أمام المحكمة الجنائية الكبرى فقضت بإعدام ثلاثة متهمين وبمعاقبة متهمين آخرين بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن بعضهم، وقد تم تأييد ذلك الحكم استئنافيًا.

وقد تم عرض القضية على محكمة التمييز تنفيذًا لحكم القانون باعتبار حكم الإعدام مطعونًا تلقائيًا أمام تلك المحكمة، فقضت محكمة التمييز نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لنظرها من جديد ومن ثمة تداولت الدعوى أمام المحكمة الأخيرة إلى أن قضت بذات الحكم مستندة في ذلك إلى ما قام ضد المتهمين من أدلة قولية ومادية قاطعة.

فعرض الأمر على محكمة التمييز للمرة الثانية حيث أصدرت حكمها المتقدم برفض الطعن وإقرار الحكم.