+A
A-

المحامي غنيم: “رويان” تقاضي وزير التجارة لوقف قرار الإغلاق

قال المحامي عبدالرحمن غنيم إن المحكمة المستعجلة الدائرة الأولى ستنظر يوم (الاثنين) المقبل، في طلب مستعجل بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (11) لسنة 2017 بتاريخ 11 يناير 2016 بغلق الفروع التابعة لمركز رويان التجاري “5 فروع” لمدة 15 يومًا، وبإلزام الوزير بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

وأوضح غنيم أنه تقدم أمس لدى المحكمة المستعجلة بدعوى على أمل عقد جلسة عاجلة، إلا أن المحكمة أخطرتهم بوجوب إعلان الوزير بصفته المدعى عليه بعد غد (الأحد)، وبناءً عليه تم تحديد جلسة لنظر الدعوى في اليوم التالي مباشرة لإعلانه.

وأشار إلى أنه وبعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يحتوي على تسجيل من داخل فرع الشركة الكائن بمنطقة سلماباد لشخص يزعم اكتشاف فروق بين الأسعار المسجلة على نوعين من السلع وبين سعرها المسجل لدى نقطة الدفع على جهاز تسجيل الاسعار “الكاشير”، حضر مأمور الضبط القضائي إلى فرع الشركة بالمحرق، وليس فرع سلماباد، وأعد محضرًا صدر بناءً عليه قرار الوزير بغلق الفروع التابعة لمركز رويان.

وجاء في دفوع مذكرة غنيم أن قرار الوزير صدر مفتقدًا لسنده من الواقع وبالمخالفة لأحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، ولائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (66) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، ولم تباشر الإدارة المختصة أي تحقيق بشأن الواقعة التي استند إليها القرار الصادر بغلق الفروع التابعة لمركز رويان لمدة 15يومًا.

كما دفع أن الوزير المختص تجاوز صلاحياته المقررة بنص المادة (23/1) من القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، والتى رسمت حدود الجزاء الذي يحق له توقيعه في حال ثبوت المخالفة على نحو أنه (مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية – للوزير الحق في أن يوجه – بناءً على توصية الإدارة المختصة – إنذارًا إلى ذوي الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول بتصحيح الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة مناسبة تحدد لذلك – فإذا امتنعوا عن التنفيذ يكون للوزير إصدار قرار بغلق المنشأة لمدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تجاوز 3 أشهر أو محو القيد من السجل التجاري وفي هذه الحالة لا يجوز إعادة القيد في السجل إلا بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ صدور قرار المحو). وتابع، أنه دفع أيضًا بأن القرار شمل كافة فروع الشركة المدعية على رغم أن المخالفة المزعومة لا تتعدى الفرع الذي وقعت فيه ولم يثر بشأن الفروع الأخرى أي مشكلة، بحيث لا يجد قرار غلق جميع فروع الشركة المدعية بسبب شبهة مخالفة في أحد فروعها سندًا قانونيًا يجعل أثر هذه المخالفة ينصرف على جميع الفروع التابعة للشركة المدعية، وهو أمر يهدر قرار الغلق ويكشف عن عواره القانون ويتجلى بذلك بطلان بحيث لا يستلزم وقفه بحثًا موضوعيًا أو مساسًا بأصل الحق.

كما قال “إن القرار بني على شائعة لا أساس لها من الصحة بحيث أثر على سمعتها وعلى ثقة عملائها”، بل والأكثر من ذلك فقد يؤدي استمرار غلق المتاجر لمدة 15 يومًا إلى تفاقم هذه الخسائر والمتمثلة فى أجور جميع العمال والموظفين والإيجارات والمصروفات الدورية فضلاً عن إلتزامات الشركة المدعية تجاه الموردين وفوات مدد صلاحية بعض السلع التي لا يمكن التصرف فيها مع غلق المحلات، وكل ذلك يمثل خطرًا محدقًا يستوجب تدخل القضاء المستعجل لدرئه بإجراء وقتي خاصةً وأن البين من الأوراق عدم مشروعية قرار المدعى عليها وجسامة الأضرار التي بدأت تقع على المدعية والتي ستصل لحد لا تطيقه المدعية إذا ما فات الوقت.