+A
A-

تأييد سجن 6 مُدانين بإحراق سور “القلعة”

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، بتأييد حكم صادر من محكمة أول درجة، يقضي بمعاقبة أربعة مستأنفين بالسجن لمدة 10 سنوات، وبسجن اثنين آخرَين لمدة 7 سنوات، لإدانتهم جميعًا بالهجوم بواسطة عبوات “المولوتوف” وحرق الإطارات على مبنى وزارة الداخلية “القلعة” بمنطقة المنامة، فضلاً عن مشاركتهم في تجمهر.

وذكرت المحكمة أن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن مجموعة من المخربين والخارجين على القانون يقدر عددهم بنحو 30 شخصًا، خرجوا في تجمهر بمنطقة المنامة، وتوجهوا إلى الدوار القريب من مبنى وزارة الداخلية “القلعة”، وأحرقوا بجانبه عددًا من الإطارات ما تسبب في إغلاق الشارع.

ومن ثم توجهوا إلى مبنى وزارة الداخلية، وقاموا بإلقاء العبوات الحارقة “المولوتوف” على أفراد الشرطة من حرّاس المبنى، مما تسبب بحدوث أضرار في حائط الوزارة واحتراق مروحة خاصة بالحراسة المتواجدة في المكان، وصندوق كهرباء، وتمكنوا من الفرار من الموقع قبل القبض عليهم.

وتوصلت التحريات التي أجراها أفراد الشرطة إلى اشتراك المستأنفين الثاني والثالث، واللذين قررا باشتراك المستأنف الأول في الواقعة معهم، والذي اعترف هو الآخر بأن المستأنف الثاني قد طلب منه المشاركة في الهجوم على مبنى وزارة الداخلية، كما قررّا أن المتهم السابع قد شارك معهم في مهاجمة المبنى بعبوات “المولوتوف”، واعترف مستأنف آخر بمشاركته مع باقي المتهمين في الواقعة.

وثبت للمحكمة أن المستأنفين الستة بتاريخ 27 ديسمبر 2014، أولاً: أشعلوا عمدًا وآخرون مجهولون حريقًا في الإطارات والمروحة المملوكة لوزارة الداخلية وكان ذلك تنفيذًا لغرضٍ إرهابي، ثانيًا: اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، ثالثًا: حازوا وأحرزوا عبوات “مولوتوف” بقصد استعمالها في تعريض حياة وأموال الناس للخطر.

وكانت محكمة أول درجة قضت بالعقوبات سالفة الذكر على المستأنفين، فيما برأت متهم سابع مما نسب إليه، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وقالت المحكمة أول درجة في حيثيات حكمها أنها برأت أحد المتهمين بالرغم من اعترافه في محاضر الاستدلالات باشتراكه في الجريمة، إذ إنه قرّر أمام النيابة العامة أن اعترافه كان تحت وطأة الضرب، ولدى عرضه على الطبيب الشرعي، ثبت أن به إصابات معاصرة لتاريخ حدوث الواقعة، مما لا تطمئن معه المحكمة لإقراره بمحاضر الاستدلالات خاصةً، وأنه اعتصم بالإنكار في التحقيقات وأمام المحكمة.

وبيّنت المحكمة أنها خففت العقوبة على المستأنفين الأول والثالث؛ نظرًا لحداثة سنهما.