+A
A-

رفض استئناف مُدانين بالتدرب على الأسلحة في العراق

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية معاقبة مستأنفَين من أصل 5 متهمين بالتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات في العراق والتحريض على ذلك، بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند لكل منهما من اتهامات.

ويتبين من حكم محكمة أول درجة أن المتهمين تم تدريبهم على استعمال الأسلحة ونقل المفرقعات والمواد المتفجرة سواء بوضعها في صناديق أو أكياس، بغرض ممارسة الإرهاب وإشاعة الفوضى والعنف داخل البلاد والقيام بعمليات تفجير وتخريب والتعدي على رجال الأمن وترويعهم تنفيذاً لأغراض إجرامية.

وفي العراق تلقى المتهمان الأول "طالب ويعمل مساعد طباخ بإحدى الحملات" والثاني تدريبات على مدار 4 أيام من قبل شخص يدعى (الكابتن) في إحدى المزارع والتي كان فيها حوالي 30 شخصًا آخرين، من ضمنهم المتهم الرابع "أسقطت جنسيته في وقت سابق" والهارب خارج البلاد ومقيم في العراق، والذي تحدث لهما عن ضرورة (الجهاد) وأهميته، وادعى أنه سيأتي اليوم الذي سيحتاجون فيه إلى استخدامه، فضلاً عن أجر الشهادة والشهيد.

كما تدرّب المتهمان الأول والثاني على استعمال الأسلحة الآلية، وعلى سلاح الشوزن، وتلقيا أوامر من المتهم الرابع بالمشاركة في المسيرات وأعمال الشغب، باعتبارها تكليف شرعي.

وثبت من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، أن المتهمين الأول والثاني سافرا برًا عبر منفذ جسر الملك فهد بتاريخ 23 و24 من شهر يناير 2015، وعادا للبلاد بتاريخ 7 و8 فبراير من ذات العام.

وثبت للمحكمة أن المتهمين في يناير وفبراير 2015، أولاً: المتهمين الأول والثاني والثالث: تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، ثانياً: المتهمين الرابع والخامس: اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن حرضاهم على تلقي تلك التدريبات واتحدت إرادتهم معهم على ذلك وساعداهم بأن توليا تسهيل تواصلهم مع أحد الأشخاص في جمهورية العراق لإتمام أعمال التدريب العسكري في أحد المعسكرات فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق.

الجدير بالذكر أن محكمة أول درجة برأت أحد المتهمين الخمسة، والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و54 عامًا - اثنين منهم هاربان خارج البلاد، مما نسب إليه، لعدم اطمئنانها لأقوال متهم آخر ضده، والتي قرر فيها المتهم، الذي تمت تبرأته، بأسلوب ساخر للمتهم الآخر أنه أيضًا تدرب على استخدام تلك الأسلحة.

وأوضحت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها أن الأدلة القائمة في الدعوى بحق المتهم الثالث قد أحاطها الشك فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها في اطمئنانها أو تعول عليها عن اقتناع لإدانة المتهم الثالث.

وتابعت، إذ أن اعتراف المتهم الأول على الثالث جاء قاصرًا ولا يمكن الاستناد إليه، لأنه قرر بأن المتهم الثالث عند سماعه أنه ذهب -أي المتهم الأول- للعراق وتدرب على استعمال السلاح، أخبره بسخرية أنه قد تدرب أيضًا، ووقف قوله عند ذلك الحد ولم يؤكد ذلك الفعل، ولم يوضح المتهم الأول باعترافه تفصيل ذلك، وذلك القول الساخر لا يمكن التعويل أو الاستناد عليه.