+A
A-

بطلان إجراءات القبض تبرئ ستينيا يتعاطى المورفين

ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية كل من القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، حكمًا صادرًا على متعاطي مخدرات -في الستينات من عمره- محكوم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وقضت مجددًا ببراءته مما نسب إليه؛ وذلك لمخالفة إجراءات القبض عليه للقانون، مشيرةً إلى أن الإجراء الباطل لا يتولد عنه عمل صحيح ويتعين تبعًا لذلك استبعاد كل دليل نتج عنه، ولو كان الدليل الناتج عنها صادقًا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة المستأنف  إن شرعية دليل الاتهام تُوجب أن يكون الدليل وليد إجراءات صحيحة غيرُ مخالفةٍ للقواعد المختلفة التي رسمها قانون الإجراءات الجنائية وختم اتباعها في إجراءات القبض والتفتيش في جميع الاستدلالات أو التحقيق، بحيث يكون الدليل كاشفًا عن إجراءات صحيحة منذ مولده حتى الاستناد إليه في الدعوى الجنائية، وأن بطلان أي من إجراءات القبض والتفتيش لعدم مشروعيتهما لازمهما بالضرورة عدم التعويل في الإدانة على الدليل المستمد منهما، ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقًا، بمعنى الغلبة للشرعية الإجرائية حتى ولو أدى أعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات أسمى تغيَّاها الدستور.

وأضافته بأن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أنه أُثبِتَ بمحضر الضبط أن المستأنف تم القبض عليه، وأخذت عينة من إدراره، واتضح أنها تحتوي على مادة المورفين المخدرة، ولما كان لا يُبيِّن محضر الضبط على النحو السالف البيان طبيعة العمل "الفعل الإجرامي" الذي ارتكبه المستأنف، وعما إذا كان في حالة تلبس من عدمه تخوِّل مأمور الضبط القبض عليه من عدمه.

وتابعت، كما لا يتبين من المحضر والأوراق الحالة التي كان عليها المستأنف، والتي خولت لجهة الضبط أخذ عينة من إدراره، ولما كانت الأعمال الإجرائية تقوم على حكم الظاهر وهي محكومةٌ من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها، فالإجراء الباطل لا يتولد عنه عمل صحيح، ويتعين تبعًا لذلك استبعاد كل دليل نتج عن هذه الإجراءات التي لم تتضح صورتها في الأوراق.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة أحالت المستأنف ومتهمين آخرين للمحاكمة بعد أن وجهت لهم أنهم بتاريخ ١٣/7/٢٠١٥، حازوا وأحرزوا مادة المورفين المخدرة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتعود وقائع إحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة لورود بلاغ من شخص مفاده وجود أشخاص في سيارة متوقفة في عراد يشتبه بأنهم يتعاطون المواد المخدرة فيها.

وبوصول دورية للشرطة لمكان البلاغ، شاهدوا السيارة التي كان بداخلها المتهم الثالث، والذي بسؤاله أفاد أنه ينتظر المتهمان الأول والثاني، ولدى وصولهما نزل المتهم الثالث وهو بحالة من الارتباك ورمى إبرةً طبية فتم القبض عليهم.

وثبت بتحليل عينة إدرار المتهمين الثلاثة، والذين تبين أنهم في الخمسينات والستينات من العمر، احتوائها على مادة الهيروين المخدرة، فحكمت عليهم محكمة أول درجة بحبس كل منهم لمدة سنة واحدة وبتغريم كل منهم مبلغ  ١٠٠ دينار وأمرت بمصادرة المضبوطات وبوقف تنفيذ العقوبة لمدة ٣ سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا، وهو ما لم يرتضه المستأنف وطعن عليه بالاستئناف، وحكمت يوم أمس المحكمة بإلغاء الحكم وقضت مجددًا ببراءته مما نسب إليه للأسباب المذكورة أعلاه.