+A
A-

التماس الكهربائي يتسبب بأغلب حوادث الحريق

استرد النواب خلال جلستهم أمس تعديلاً تشريعياً على المرسوم بقانون بشأن الكهرباء والما، يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار كل من أقام تمديدات كهربائية بدون الترخيص اللازم أو غير مطابقة لشروط السلامة، وذلك بالمخالفة للوائح والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

وشدد التعديل التشريعي العقوبة إلى ألفي دينار كحد أقصى لمن عاود تكرار المخالفة.

وقبل التصويت، قال النائب عادل العسومي "لفلوس ما تمنع الفساد"، مطالبا بتشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة لتصل إلى السجن، حيث أن أغلب حوادث الحريق هي ناتجة عن تماس كهربائي.

ولفت النائب محمد العمادي إلى أن التشريع اتسم بالعمومية، حيث شمل جميع من أقام تمديدات، دون وضع ضوابط لذلك.

وعلق النائب أحمد قراطة أن  معظم الحرائق تتم من بعد إعطاء الرخصة، والغرامة المنصوص عليها في التشريع تتعلق فيما بعد إعطاء الرخصة.

وأوضح النائب عبد الحميد النجار أن هذا المقترح جاء لتجريم عقوبة التمديد الخطأ الذي يترتب عليه الحرائق، وأن عقوبة السجن لا تتناسب مع هذه الجريمة.

واتفق معه النائب محمد ميلاد بالقول إن المادة 6 من ذات القانون نصت على قطع الخدمة في حال وجود تمديدات غير مرخصة، مشيرا إلى أن المخيمات لا يشترط فيها الترخيص وإنما تشترط السلامة.

وأوضح أن هذه المادة تتكلم من ناحية عن من أقام تمديدات بدون ترخيص، ومن أقام تمديدات مخالفة لاشتراطات السلامة، دون التطرق لما إذا كان يترتب عليها أمور أخرى والتي تعالجها تشريعات أخرى.