+A
A-

تأييد السجن المؤبد لبائع "أفيون"

حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، برفض استئناف بائع "مخدر الأفيون" وبتأييد معاقبته بالسجن المؤبد، وبتغريمه مبلغ وقدره خمسة آلاف  والإبعاد النهائي عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة؛ في حين قضت بعدم جواز النظر في استئنافين آخرين لمُدانان بالتعاطي؛ وذلك لصدور عفو ملكي بحقهما في وقت سابق، محكوم بمعاقبة أحدهما بالسجن 3 سنوات وبحبس الآخر سنة والغرامة 1000 دينار لكل منهما وبإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

وذكرت المحكمة غن تفاصيل الواقعة تعود إلى أن نائب عريف كان قد تلقى معلومات سرية، مفادها قيام شخص إيراني الجنسية بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي فتم إخطار ملازم بالمعلومات الواردة، والذي كلف نائب العريف الذي جلب المعلومات بالبحث والتحري للتأكد من صحة المعلومات والتوصل إلى هوية المتحرى عنه.

وبالفعل توصل فريق البحث والتحري إلى هوية شخص يقيم بالمنامة، وبإجراء المزيد من عمليات البحث والتحري تبين بأن المستأنف الثاني يقوم بحيازة وإحراز مادة الأفيون المخدرة، فتمت مخاطبة النيابة العامة بمحضر التحريات وتم أخذ الإذن لتفتيش المستأنف الثاني ومسكنه.

وبالانتقال لمسكن المستأنف شوهد في مطعم وأعلموه بهويتهم وعثروا لديه على مبلغ 870 دينارًا يعتقد أنه حصيلة بيع المخدرات، وبعد الذهاب لشقته بإحدى العمارات عثروا على 25 قطعةً سوداء اللون ملفوفة بكيس "نايلون" شفاف، يعتقد أنها مادة الأفيون المخدرة، وكذلك ميزان حساس به آثار ذات المادة وأكياس "نايلون" شفافة يعتقد بأنها تستخدم في تجهيز ولف مادة الأفيون، وكانت كل تلك المضبوطات مخبأين فوق دولاب الملابس في غرفة النوم الخاصة به.

وبمساعدة من المستأنف الثاني تمكن أفراد الشرطة من القبض على المستأنف الأول، الذي قرر لهم أنه يشتري تلك المخدرات منه، إذ ضبط في كمين تم الترتيب له في شقة المستأنف الثاني وهو يحضر ليبيعه كمية من الأفيون بقيمة 500 دينار.

وبتفتيش المستأنف الأول لم يتم العثور بحوزته على شيء غير مبلغ الكمين، إلا أنه قرر أنه يحوز المواد المخدرة في شقة المستأنف الثالث، فتوجه أفراد الشرطة للشقة المشار إليها، وعثروا فيها على 26 قطعةً سوداء اللون ملفوفة و3 قطع سوداء أخرى، كما تم العثور على 75 دينارًا ومبلغ 53500 تومان إيراني و5 دراهم إماراتية.

وثبت للمحكمة يقينًا أن المستأنفين في العامين 2014 و2015، أولاً: المستأنف الأول: جلب وحاز وأحرز له وللمستأنف الثاني بقصد الاتجار مادة مخدرة (الأفيون) في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، ثانيًا: المستأنفين الأول والثاني والثالث: حازوا وأحرزوا المواد المخدرة (المورفين والأفيون) بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.