+A
A-

تأييد السجن 7 سنوات لهندي طعن آخر بسكين وتسبب بوفاته

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، معاقبة مستأنف هندي الجنسية "40 عامًا"، بالسجن لمدة 7 سنوات؛ وذلك لأنه كان  السبب الرئيسي لوفاة آخر، إذ طعنه بسكين في بطنه خلال شجار بين طائفتين من الهنود بالألواح الخشبية في مسكن عمال اشترك فيه ما يزيد على 120 عاملاً آسيويًا.

وكانت محكمة أول درجة قضت في وقت سابق بتغيير القيد والوصف على القضية من القتل الخطأ إلى الضرب المفضي إلى موت مع ظرف مشدد، وحكمت متهم ثانٍ بالقضية بالسجن لمدة 3 سنوات فقط، كما حبست متهمًا ثالثًا "33 عامًا" -ادعى أنه كان سكرانًا وقت الواقعة- لمدة سنة واحدة؛ لإدانته بالسب والقذف بحق المجني عليه.

وتعود التفاصيل إلى حدوث شجار يتضمن ما يفوق 120 عاملاً آسيويًا بأحد مساكن العمال بحوالي الساعة 10 مساءً في يوم الواقعة، كان طرفيه مجموعتين من طائفتي البيهار والبنجاب، حمل عدد منهم ألواحًا خشبية، فما كان من أحد العمال إلا أن خرج متوجهًا لإبلاغ رجال الشرطة لفك الشجار الدائر بين العمال.

وفي الطريق لاحظ وجود نقطة تفتيش بأحد الشوارع القريبة من السكن المشار إليه، فأخبر القائمين عليها بضرورة الحضور للمكان، وفك النزاع العنيف بين المجموعتين. وبالفعل توجه معه رجال الأمن، إلا أن الوقت قد فات، إذ وجدوا المجني عليه مطعونًا بسكين في بطنه وملقًى على الأرض ويعاني من الجراح المصاب بها.

وقبل حضور سيارة الإسعاف لنقل المجني عليه للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، سأله رجال الأمن عن الشخص الذي قام بطعنه، فأخبرهم أنه يجهل اسمه لكنه يميز شكله.

وعندها جلب أحد شهود الواقعة المتهم الثاني أمام المجني عليه ليتعرف عليه، إلا أن الأخير قرر أنه بالفعل ضربه لكنه لم يطعنه، وبوصول المسعفين نقلوه للإسعاف إلا أنه فارق الحياة خلال الطريق للمستشفى.

وبالقبض على المستأنف "المتهم الأول" اعترف أنه طعن المجني عليه وضربه على رأسه بعصا لكنه لم يقصد قتله، وقد تخلص من أداة الجريمة برميها في سلة المهملات، وبالفعل تم العثور على السكين في ذات المكان الذي حدده.

في حين قرر الثاني أنه اعتدى على المجني عليه بالضرب بعصا على ظهره فقط عندما شاهده متوجهاً نحوه بهدف ضربه.

وبالقبض على المتهم الثالث قال إنه كان في حالة سكر وقت الواقعة وقد خلد إلى النوم، إلا أنه فوجئ بدخول مجموعة من زملائه بالسكن عليه في الغرفة، ويسألونه عن سبب قيامه بشتمهم، مضيفًا أنهم اعتدوا عليه بالضرب.

وقد ثبت للمحكمة من خلال تقرير الطبيب الشرعي بأن وفاة المجني عليه قد حدثت نتيجة الطعنه التي تلقاها بالبطن.

وأدانت المحكمة المتهمين الثلاثة بعد تغيير القيد والوصف بشأن المتهم الثاني وطرحت عنه تهمة الضرب المفضي إلى موت، حيث توصلت إلى أنه لم يقم سوى بالاعتداء على جسم المجني عليه بالضرب والتسبب بإصابته بإصابات بليغة، وهو ما يقصر اتهام الضرب المفضي إلى موت على المتهم الأول بالجريمة.

وثبت للمحكمة أن المتهمين الثلاثة في 24/9/2015، أولاً: المتهم الأول "المستأنف": اعتديا على سلامة جسم المجني عليه ولم يكن يقصد من ذلك قتله، ولكنه أفضى إلى موته وفقًا لما جاء في  تقرير الطبيب الشرعي.

ثانيًا: المتهم الثاني: اعتدى على سلامة جسم المجني عليه ونتجت عنه الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبيب الشرعي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد عن 20 يومًا.

ثالثًا: المتهم الثالث: رمى المجني عليه بطرق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره بأن وجه إليه ألفاظ نابية غير مقبولة، دون إسناد واقعة معينة.