+A
A-

إلزام شركة بدفع 19 ألف دينار لموظف عربي استقال من وظيفته

ألزمت المحكمة الكبرى العمالية برئاسة القاضي عبدالعزيز الجابري وأمانة سر محمود الوادياني، شركة خليجية أن تدفع  قرابة 19 ألف دينار لصالح موظف من جنسية عربية، والذي كان يعمل لدى الشركة في فرعها بمملكة البحرين.

كما ألزمتها أن تسلم للمدعي تذكرة سفر واحدة دون أفراد أسرته، وكذلك شهادة خدمة.

فيما ألزمت المدعي والشركة المدعى عليها بالمناسب من المصروفات وبالمقاصة بشأن مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

وقالت المحكمة إن المدعي أقام دعواه مطالبا في ختامها إلزام الشركة أن تؤدي له مبلغًا تعويضيًا عن الفصل التعسفي، وبدل إخطار، وبدل إجازة سنوية، وراتب شهر مارس 2014، ومكافاة نهاية الخدمة، وبدل تذكرة سفر له ولأفراد أسرته حسب عقد العمل، وبدل علاج، وشهادة نهاية خدمة.

وأوضح المدعي أنه بموجب عقد عمل غير محدد المدة التحق بالعمل لدى الشركة بوظيفة مدير مبيعات، لقاء راتب شهري قدره يعادل حوالي 2500 دينار، وبتاريخ 30/3/2014 توقف عن العمل بسبب امتناع الشركة عن سداد أجر شهر مارس لعام 2014، ولم تؤدي له مستحقاته.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لما كان الثابت للمحكمة أن راتب المدعي الأساسي حسبما يبين من عقد العمل هو 25 ألف ريال سعودي، و أن المدعي يتقاضى بدل مواصلات بواقع 5000 ريال سعودي، وبدل سكن بواقع 9000 ريال سعودي، وإذ خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل على سداد المدعى عليها لأجر المدعي عن راتب شهر مارس 2014، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى انشغال ذمة الشركة بأجر راتب هذا الشهر، بواقع مبلغ وقدره 39 ألف ريال سعودي، تلزم الشركة المدعى عليها بأدائه للمدعي.

وأضافت أما عن طلب إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مكافاة نهاية الخدمة، فإنه وإذ كانت مدة خدمته التي أستمرت 5 أعوام و8 أشهر فيستحق مكافأة عن 125,8  يومًا تقريبًا بواقع وقدره 108 آلاف و167 ريالاً سعوديًا، تم احتسابها على راتب شهري أساسي قدره 25 ألف ريال سعودي، وكانت المدعى عليها لم تقدم ما يثبت سدادها مكافأة نهاية الخدمة للمدعي، مما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره 108 آلاف و167 ريالاً سعوديًا.

وحيث أنه عن طلب بدل الإجازة السنوية، فإنه لما كان المدعي يستحق بدل إجازة سنوية عن آخر سنتين وكسور السنة الثالثة، بواقع 49,9 يومًا تقريبًا، بما يعادل مبلغ وقدره 41 ألف و583 ريالاً سعوديًا، وكانت المدعى عليها هي المكلفة بعبء إثبات استنفاد المدعي لرصيد إجازاته أو تقاضيه مقابلها النقدي، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى، مما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المذكور أو ما يعادله بالدينار البحريني.

ورفضت المحكمة طلب المدعي بالتعويض عن الفصل التعسفي، لأن الأخير لم يثبت بالأوراق أنها هي من فصلته تعسفيًا وإنما قرّر بلائحة دعواه أنه هو من توقف عن العمل بإرادته.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغًا وقدره 188 ألفًا و750 ريالاً سعوديًا، وألزمتها بتسليم المدعي تذكرة سفر له وحده دون أفراد أسرته وشهادة خدمة وألزمت كل من الطرفين بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.