+A
A-

المعرفي لـ "البلاد": جلسة إقرار التعديل الدستوري الثلاثاء المقبل

عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب صباح أمس اجتماعها لنظر التعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري. والتقت اللجنة بعدد من ممثلي القضاء العسكري.

واطلعت اللجنة على دراسة قانونية مقارنة بين مشروع تعديل البند (ب) من المادة (105) من دستور مملكة البحرين وبين النصوص المماثلة في دساتير الدول ذات التجربة.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد ميلاد بأن اللجنة بانتظار مرئيات كل من وزارة شؤون الدفاع، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والحرس الوطني، والمجلس الأعلى للقضاء واستكمال النقاش خلال الاجتماع القادم تمهيداً لرفع تقرير اللجنة بشأن المشروع.

من جهته، قال النائب محمد المعرفي لـ "البلاد" بأن اللجنة استعرضت دراسة قانونية مقارنة بين مشروع التعديل الدستوري وبين النصوص المماثلة في دساتير الدول العربية.

ولفت الى الى أن الدراسة شملت دساتير دولة الكويت ودولة قطر وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.

وتوقع عرض تقرير اللجنة بجلسة المجلس يوم الثلاثاء المقبل وذلك لمناقشته واقراره.

وأكد إن التعديل الدستوري مهم جدا من أجل تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار وبخاصة في ظل ما تشهده المنطقة العربية من توترات وبما يسهم في تحقيق الغاية الرئيسية وهي الأمن والاستقرار واللتان تمثلان العمود الفقري للتنمية والبناء في المجتمع.

 

مقارنة بين التعديل الدستوري ونظيره بدول عربية

-        الكويت: المادة (164): يرتب القانون المحاكم على اختلاف درجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في في غير حالة الحكم العرفي، على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

 

-        قطر: المادة (132): يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويبين صلاحياتها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الأحكام العرفية، على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

 

-        عُمان: المادة (62): يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن ولا يمتد إلى غيرهم إلا في حالة الحكم العرفي وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

 

-        الأردن: المادة (101/ 2): لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.

 

-        مصر: المادة (204): القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.