+A
A-

براءة متهم من بيع "الشبو" وإعفاء آخر وحبسه 6 أشهر للتعاطي

أعفت  المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد، متهمًا مما نسب إليه من تهمة الإتجار بالمواد المخدرة، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة ٦ أشهر وأمرت بتغريمه مبلغ ١٠٠ دينار وبمصادرة المضبوطات ؛ لإدانته بتهمة تعاطي المؤثر العقلي "الشبو"، فيما برأت متهمًا ثانيًا مما نسب إليه من ذات التهم.

وتعود تفاصيل ضبط المتهم المُدان إلى أن التحريات السرية، والتي أجراها عريف بإدارة مكافحة المخدرات، توصلت إلى أن المتهم الأول يحوز ويحرز المؤثر العقلي "الشبو" بقصد البيع والتعاطي.

وعلى إثر تلك المعلومة استعان العريف بأحد المصادر السرية، والذي تمكن من الاتفاق مع المتهم على أن يشتري منه كمية من المؤثر العقلي المذكور بمبلغ ١٦٠ دينارًا.

وأضاف العريف أنه في المكان والزمان المتفق عليه بين المتهم والمصدر السري، وبعد الانتهاء من عملية الاستلام والتسليم تمت مداهمة المتهم وإلقاء القبض عليه.

وعُثر بحوزة المتهم الأول على المبلغ المصوّر سلفًا للكمين، في حين عثروا على عدد 4 أكياس أخرى تحتوي على مادة كريستاليه، ثبت أنها جميعًا تحتوي على ذات المؤثر العقلي، والتي ضبطت في شقته أسفل كرسي بالصالة.

كما تم ضبط ميزان حساس وأكياس من النايلون مما تستخدم في تعبئة المؤثر العقلي، وكانت فارغة حينها، بالإضافة إلى أدوات خاصة بالتعاطي وكذلك حقن طبية ملوثة.

وبسؤال المتهم عن المصدر الذي يجلب منه تلك المادة المؤثرة عقليًا، قرر أنه يتسلمها من المتهم الثاني، والذي تم القبض عليه هو الآخر في كمين مشابه.

وأحالت النيابة العامة المتهمان للمحاكمة بعد أن وجهت إليهما أنهما، أولاً: حازا وأحرزا بقصد الإتجار المؤثر العقلي الميثافيتامين "الشبو" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، ثانيًا: حازا وأحرزا بقصد التعاطي ذات المادة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.