+A
A-

ثبوت نسب رضيع لوالده بالرغم من إيقاع الطلاق بين الوالدين

ذكرت المحامية هدى الشاعر أن المحكمة الكبرى الشرعية السنية الثانية برئاسة القاضي عبدالرحمن الفاضل وعضوية كل من القاضيين فيصل الغرير و عبدالإله المرزوقي وأمانة سر محمد أبو الشوك، حكمت بثبوت نسب ابن إلى والده، والذي طلّق زوجته ولم تكن على علم بأنها حامل بذلك الحين، وألزمت الأب برسوم الدعوى ومصاريفها ومقابل أتعاب المحاماة.

وأفادت الشاعر وكيلة الأم المدعية بأن وقائع الدعوى تتحصل في أن موكلتها -طليقة الأب المدعى عليه- حملت منه قُبَيل إيقاع الطلاق فيما بينهما بذلك الابن، بيد أنها لم تكن تعلم بحملها إلا بعد إيقاع الطلاق.

وثبت من  التقرير الطبي المرفق بالقضية، والذي أوضح امتداد بدايات حمل المدعية إلى ما قبل إيقاع الطلاق، فقد كانت في وقت إجراء الفحص في الأسبوع السادس و4 أيام من الحمل مما يقطع يقينًا بحصول الحمل ما قبل إيقاع الطلاق.

وأردفت أنه ورغم ثبوت حصول الحمل أثناء انعقاد رابطة الزوجية بين طرفي الخصومة، إلا أن المدعى عليه يُنكر نسبة الابن له، ورفض استصدار كافة الأوراق الثبوتية له، ومنها شهادة الميلاد، بما يثبت نسبة الابن إليه، علمًا بأن الابن معرض لخطر داهم ومحدق إثر التأخير في استصدار شهادة الميلاد، كون المراكز الصحية الحكومية والخاصة رافضةً لإجراء عملية (الختان) له، إذ يعاني من مشكلة طبية مرتبطة بهذا الأمر، وأن عدم إتمام عملية الختان يؤثر في الوقت الراهن على مسالكه البولية وإمكانيته في التبول الطبيعي دون آلام شديدة مصاحبة لهذه العملية، وهو ما اطمأنت إليه المحكمة وقضت بحكمها سالف البيان.