+A
A-

"الإدارية" ترفض دعوى لإلغاء قرار وزير الداخلية بإسقاط جنسية 8 أشخاص

رفضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية كل من القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم، دعوى كان قد رفعها 8 أشخاص، أسقطت عنهم الجنسية البحرينية في وقت سابق بقرار صادر من وزير الداخلية، كانوا يطالبون فيها بإلغاء القرار الصادر من الوزير.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدستور ورغم حظره لإسقاط الجنسية ماعدا حالة الخيانة العظمى وحالات محددة حصرًا، ومنها الإضرار بأمن الدولة، فقد صدر أمر ملكي بإسقاط الجنسية البحرينية عن (31) شخص للسبب المذكور، وهو ما ثبت بكتاب وزير الديوان الملكي الوارد للمحكمة.

وأشارت إلى أن الأمر، من قبل ومن بعد، يبقى رهين ما تطمئن إليه السلطة المختصة بإصدار قرارات إسقاط الجنسية؛ باعتبار أن هذه القرارات مما يتصل اتصالاً وثيقًا بمسائل الأمن القومي والتي تحيطها اعتبارات قد لا يكون من الملائم لسلامة الدولة الإفصاح عنها.

وتتحصل وقائع الدعوى كما جاء نصًا في حكم المحكمة أن المدعون قد أقاموا دعواهم بطلب الحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، مع إلزام المدعى عليه بالرسوم ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت أن المدعون ذكروا أن المدعى عليه -وزير الداخلية- أصدر القرار المطعون عليه بإسقاط  الجنسية البحرينية عنهم، وينعى المدعون على هذا القرار مخالفته لقانون الجنسية وصدوره مشوبًا بعيب الاختصاص.

وبجلسة 25/1/2017 قدّم الحاضر عن وزير الداخلية مستندًا اطلعت عليه المحكمة وقامت بإثبات محتواه بمحضر الجلسة، والذي تضمّن كتاب وزير الديوان الملكي في شأن الإفادة بالموافقة السامية لصاحب الجلالة الملك المفدى على إسقاط الجنسية البحرينية عن عدد 31 شخص، والمذكورين بالكشف المرفق بهذا الكتاب، استنادًا إلى نص البند (ج) من المادة (10) من قانون الجنسية، وذلك لتسببهم بالإضرار بالأمن الوطني.

وقد اطلعت المحكمة على الكشف المرفق بالكتاب المشار إليه، وثبت لها أن المدعين من ضمن الأسماء الواردة بذلك الكشف، وأعادت الكتاب مرفقًا به الكشف إلى ممثل المدعى عليه، وصرحت للمدعين بنسخة من محضر الجلسة.

وأفادت المحكمة إن دستور مملكة البحرين حظر إسقاط الجنسية البحرينية عمّن يتمتع بها، إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون، وقد صدر قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 وأجاز إسقاط  الجنسية البحرينية  بموجب أمر ملكي في عدة حالات حددها على سبيل الحصر، منها حالة الإضرار بأمن الدولة.

ولما كان الثابت من الأوراق  صدور أمر ملكي بإسقاط الجنسية البحرينية عن (31) شخص -من بينهم المدعين- لتسببهم في الإضرار بأمن الدولة، وذلك على النحو الثابت بكتاب وزير الديوان الملكي، والذي تم إثبات محتواه بمحضر بجلسة 25/1/2017، فإنه وأيًا ما يكون الأمر في شأن الأسباب التي يمكن أن تقدم تبريرًا لإسقاط الجنسية عن المدعين، فإن الأمر، من قبل ومن بعد، يبقى رهين ما تطمئن إليه السلطة المختصة بإصدار قرارات إسقاط الجنسية -لاسيما في حالة الإضرار بأمن الدولة-، باعتبار أن هذه القرارات الأخيرة مما يتصل اتصالًا وثيقًا بمسائل الأمن القومي، والتي تحيطها اعتبارات قد لا يكون من الملائم لسلامة الدولة الإفصاح عنها.

لما كان ذلك، وإذ لم يقدم المدعون ما يدل على أن قرار إسقاط جنسيتهم مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه مطابقًا للقانون ولا مطعن عليه، ولا ينال من ذلك نعى المدعين على القرار الطعين صدوره من غير مختص قانونًا بإصداره ( وزير الداخلية)؛ وذلك لأن قرار وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط الجنسية ما هو إلا قرار تنفيذي للأمر الملكي بإسقاط الجنسية عن المدعين، على نحو ما تقدم، كما لا ينال من ذلك نعي المدعين على القرار الطعين عدم مراعاته للإجراءات الشكلية المتطلبة قانونًا وأهمها إخطارهم بذلك القرار؛ إذ خلت نصوص القانون مما يوجب على جهة الإدارة اتخاذ ثمة إجراءات شكلية في هذا الشأن، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر ممن يملك سلطة إصداره قانونًا متفقًا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه، ومن ثم يضحى طلب إلغائه قائمًا على غير أساس سليم من القانون جديرًا بالرفض.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات.