+A
A-

إعادة مدير إدارة "الأوقاف الجعفرية" لوظيفته وإلغاء قرار عزله

ألغت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية كل من القضاة الدكتور محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم،  قرارًا صادرًا قبل سنتين عن مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية، تضمن عزل مدير إدارة الأوقاف من وظيفته؛ وذلك لأن فصله يجب أن يكون بقرار يصدر من رئيس الوزراء، ورفضت تعويضه ماديًا لجبر الضرر، إذ ألزمت وزير العدل وإدارة الأوقاف بصرف جميع رواتبه ومستحقاته من تاريخ وقفها.

وقالت المحكمة إن المدعي أقام دعواه ضد المدعي عليهما، دائرة الأوقاف الجعفرية ووزارة العدل، طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار السلبي وتمكينه من دخول مكتبه وعودته للعمل مع صرف كافة الرواتب والعلاوات المستحقة له مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع تقرير حق المدعي في التعويض الجابر للضرر، وبإلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المدعي في لائحة دعواه إنه بتاريخ 3/7/2012 تم تعيينه في دائرة الأوقاف الجعفرية، وتم منحه عدة خطابات بالثناء والشكر والتقدير على جهوده، إلا أنه وبتاريخ 26/1/2015 تم وقف راتبه دون أسباب.

وقدّم الحاضر عن جهاز قضايا الدولة مذكرةً طالب فيها برفض الدعوى تأسيسًا على أن حقيقة الأمر هو أن المدعي قد تم إحالته للتقاعد بموجب خطاب رئيس ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 24/6/2013، المرسل لوزير العدل، وأنه قد تم ترقيته إلى الدرجة التنفيذية السادسة وصرف جميع مستحقاته.

من جهتها أشارت المحكمة غي حيثيات حكمها إلى أنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن المدعي كان قد أقام الدعوى الماثلة بغية القضاء له بإلغاء القرار السلبي الصادر بوقف راتبه دون أسباب، وكذا الحكم بتمكينه من دخول مكتبه وعودته للعمل مع صرف كافة الرواتب والعلاوات المستحقة له مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تقرير حق المدعي في التعويض الجابر للضرر، وكان الثابت من صورة القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 3/7/2012 أن المدعي يشغل منصب مدير إدارة الأوقاف وهو ما يبين معه أن وظيفة المدعي من الوظائف العليا التي كما يلزم صدور قرار من رئيس الوزراء للتعيين بها، فإنه يلزم أيضًا وعملاً بنص المادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قرار من رئيس مجلس الوزراء للإعفاء منها أو الفصل بغير الطريق التأديبي.

ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة صورة الإخطار المؤرخ 31/3/2014 والموجه من رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية للمدعي بإخلاء مكتبه وتسليم ما به من ملفات تنفيذًا للقرار الصادر بتاريخ 27/2/2014 بسحب الثقة من المدعي وترشيح رئيس قسم الحسابات والاستثمار بدلاً منه لتسيير الأعمال لما بدر من المدعي من مخالفة للأنظمة والقوانين، وأنه قد تم عرض الأمر على وزير العدل للبت في إجراءات عزله ومخاطبة رئيس مجلس الوزراء لتعيين المدير الجديد.

وقد انتهى في ذلك الإخطار إلى طلب قيام المدعي بتنفيذ قرار المجلس بضرورة إخلاء مكتبه وتسلم ما لديه من ملفات للقائم بالأعمال وهو ما يعد إعفاءً للمدعي من وظيفته تمهيدًا لفصله بغير الطريق التأديبي باستصدار قرار بتعيين آخر بدلاً منه.

ولما كان ذلك القرار قد صدر من مجلس إدارة الأوقاف وهي جهة غير ذات اختصاص بعزل أو إعفاء من هم في وظيفة المدعي من أصحاب الوظائف العليا، ولأن الأوراق خلت من صدور ثمة قرار من رئيس الوزراء بإعفاء المدعي من وظيفته أو تعيين غيره بذات الوظيفة، الأمر الذي يوصم القرار الصادر من مجلس الاوقاف بالبطلان، بما يوجب إلغائه.

ولا ينال من ذلك ما قرر به الحاضر عن الدولة من أن  حقيقة الأمر هي إحالة المدعي للتقاعد لبلوغه السن القانونية بتاريخ 27/1/2014، إذ أن الثابت من القرار المتظلم منه أنه صدر بتاريخ 31/3/2014، بطلب إخلاء المدعي مكتبه ثم صدور قرار في غضون ذلك بإيقاف راتبه، كل هذا كان قبل بلوغه للسن التقاعد، فضلاً عن أن الثابت من نص المادة (44) أنه:

(يجوز مد خدمة الموظف الذي بلغ سن الستين؛ وذلك بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان، وبالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وذلك وفقًا للضوابط التالية:

1) أن يكون التمديد لمدة سنة واحدة أو أكثر بما لا يتجاوز خمس سنوات في مجموعها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

2) تعذر الحصول على المرشح المؤهل لشغل الوظيفة.

3) أن لا تقل خدمته في الحكومة عن خمس عشرة سنة.

4) أن لا يقل مستوى أدائه للسنتين الأخيرتين عن جيد جدًا.

5) أن يكون محمود السيرة حسن السلوك.

ويصدر الديوان تعليمات بإجراءات تمديد الخدمة).

ومن ثم فإنه وإن كانت الأوراق قد خلت من قرار صادر من مجلس الوزراء بمد خدمة المدعي إلا أن الثابت من الإفادة الصادرة من الهيئة العامة للتامين الاجتماعي بتاريخ 1/8/2016، أن المدعي يعمل بوزارة العدل ولدية مدة خدمة 4 سنوات و28 يومًا بدايةً من 3/7/2012، أي أنه لازال بالخدمة ومؤمن عليه ويسدد الاشتراكات التأمينية حتى تاريخ صدور تلك الإفادة، بما يفيد بتمديد خدمته رغم بلوغه لسن التقاعد، الأمر الذي يحدوا بالمحكمة والحال كذلك للقضاء بإلغاء القرار المطعون عليه موضوع الدعوى بما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة المدعي لوظيفته وصرف راتبه ومستحقاته.

وحيث إنه عن طلب التعويض، فإنه وإذ خلصت المحكمة فيما تقدم إلى إلغاء القرار المطعون عليه بفصل المدعى من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار، وكان في ذلك جبر لأية أضرار مادية أو أدبية تكون قد لحقت بالمدعي من جراء ذلك القرار، الأمر الذي لا يكون معه محل للقضاء بالتعويض النقدي.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه بما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة المدعي لوظيفته وصرف جميع مستحقاته من تاريخ وقفها، وألزمت المدعى عليهما بالتضامن بمصروفات الدعوى ومبلغ 20 دينارًا مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.