+A
A-

تخفيف عقوبة مُدانة بالاستيلاء على "علاوة السكن" لاعتراضها على الحكم

خففت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين محسن المبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، حكمًا صدر غيابيًا في وقت سابق على متهمة بحرينية من أصل عربي "٣9 عامًا – مطربة بأحد الفنادق"، واكتفت بحبسها لمدة سنة واحدة عوضًا عن الحكم السابق القاضي بسجنها لمدة ٦ سنوات؛ وذلك  لتزويرها مستندات رسمية خاصة بطلب الحصول على وحدة سكنية، والاستيلاء على مبلغ 100 دينار لمدة 27 شهرًا هي علاوة السكن الذي تصرفه وزارة الإسكان.

وأوضحت المحكمة سبب إنزالها للعقوبة سالفة البيان، أنها أخذت المتهمة بقسط من الرأفة، واكتفت بجعل عقوبتها الحبس سنة واحدة فقط بدلاً من 6 سنوات المقضي بها عليها.

ويتبين من أوراق الدعوى أن المتهمة قدمت لمملكة البحرين قبل 16 عامًا لتعمل كمطربة بأحد الفنادق، وفي أول يوم لها تعرفت على طليقها البحريني، والذي كان قد تزوجها بعد 15 يومًا من وصولها للبحرين، وحصلت على الجنسية بناءً على هذا الزواج، وأنجبت منه ولَدَين "بنت وولد".

ولكن حدثت مشاكل في علاقتهما الزوجية بعد حوالي 6 سنوات ما أدى لطلاقها منه، فقدمت هي في سنة 2006 طلب وحدة سكنية على أساس أنها تملك حضانة أطفالها، بخلاف الحقيقة، إذ تبين أن الحضانة أُسقطت عنها بناءً على حكم قضائي، وخلال التحقيق معها ادعت أن لا علم لها بهذا الحكم.

واستلمت بناءً على هذا التزوير مبالغ مالية مخصصةً لمستحقي علاوة السكن، وذلك لمدة 27 شهرًا، بواقع 100 دينار عن كل شهر.

وثبت للمحكمة أن المتهمة بتاريخ 15/9/2009،  أولاً: اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية في ارتكاب تزوير محرر رسمي وهو استمارة طلب الوحدة السكنية، حال اعتمادها من قبل المختص، بجعلها واقع مزوره في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها، بأن اقرت بالاستمارة على خلاف الحقيقة في بيانات الأسرة الأساسية مع أنها لم تكن حاضنةً فترتها لطفليها "بنت وولد" فتم قبول طلب الوحدة السكنية بناءً على تلك المساعدة، ثانيًا: توصلت إلى الاستيلاء على المبلغ المملوك لوزارة الاسكان بالاستعانة بطرق احتيالية.