+A
A-

تعديل عقوبة 10 مُدانين بالحرق الجنائي على شارع البديع

حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، بتعديل عقوبة 10 مستأنفين من أصل 11 متهمًا، مُدانين بالتجمهر في منطقة كرانة وحرق الإطارات على شارع البديع العام، واكتفت بحبس 5 مستأنفين لمدة سنتين وبسجن الخمسة الآخرين لمدة 3 سنوات، عوضًا عن معاقبتهم بمدد تتراوح ما بين 3 و5 سنوات المحكوم عليهم بها، فيما أيدت الحكم بمصادرة المضبوطات.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها إن خمسةً من المتهمين، قد بلغوا 15 من عمرهم ولم يتموا 18 عامًا، مما يتوافر بحقهم عذرًا مخففًا يستوجب معاقبتهم وفق المادتين 70/71 من قانون العقوبات.

وأشارت إلى أن تفاصيل الواقعة تتحصل في قيام المستأنفين وآخرين مجهولين بيوم الواقعة، بالتجمهر داخل منطقة كرانة؛ بقصد افتعال أعمال الشغب والتخريب، للإخلال بالأمن العام وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر، حيث توجهوا ناحية شارع البديع العام، ووضعوا الإطارات على الشارع العام وسكبوا مادة البنزين عليها، وبعد إضرامهم للنار على الشارع لاذوا بالفرار إلى داخل المنطقة.

ومن خلال التحريات تم التوصل إلى هوية المستأنفين، حيث اعترف المستأنف الأول والمستأنف العاشر بارتكابهما للواقعة بالاشتراك مع باقي المُدانين.

فيما أرشد المستأنف الأول رجال الشرطة عن مكان وضعهم بعض الأدوات التي تستخدم في أعمال الشغب، وهي إطارات وعبوات بترول وزجاجة "مولوتوف" وطفاية حريق.

وقالت محكمة أول درجة إنه ثبت يقينًا لديها أن المتهمين من 1 حتى 11 في 23/9/2014،  أولاً: أشعلوا وآخرين مجهولين حريقًا في المنقولات المبينة بالأوراق، كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، ثانيًا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، ثالثًا: عرّضوا وآخرين عمدًا وسائل النقل الخاصة للخطر.