+A
A-

براءة "شرطي" من الاعتداء على مواطن بداخل مركز شرطة

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد، شرطيًا "31 عامًا" من تهمة الاعتداء على مواطن بداخل مركز شرطة أم الحصم؛ وذلك لتناقض أقوال المجني عليه وباقي الشهود وعدم كفاية الأدلة.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٣، اعتدى وآخر عسكري على سلامة جسم المجني عليه وقد أفضى ذلك الاعتداء إلى عاهة مستديمة في أنف المجني عليه دون أن يقصد إحداثها وذلك بأن ضربه بواسطة يده على وجهه وأنحاء متفرقة من جسده وأحدث به الاصابات الموصوفة بتقريره الطبي الشرعي.

وتعود التفاصيل حسب ما ورد بأوراق القضية إلى أن المجني عليه "32 عامًا" توجه في الساعة 1:30 فجرًا برفقة صديقته البحرينية "43 عامًا" لأحد المطاعم بمنطقة العدلية، وهناك شاهد المتهم ومعه آخر "عسكري" يحتسيان المسكرات، فذهب إلى مكان جلوسهما في المطعم وسلّم على العسكري وصافحه، في حين لم يلقي اهتمامًا للمتهم، لأن بينهما خلافات قديمة.

وعقب مغادرته وصديقته للمطعم توجها إلى أحد الفنادق بمنطقة أم الحصم، لكن ولعدم اطمئنانهم للوضع فيه غادرا المكان، إلا أنهما تفاجآ بسيارتين تلاحقهما يعترض قائدي السيارتين طريقهما، فما كان منه إلا أن قرر التوجه إلى مركز شرطة أم الحصم.

وبوصول المجني عليه لمركز الشرطة نزل من السيارة، وعندما كان يهم بالدخول للمركز لحق به المتهم والآخر العسكري، حتى تمكنوا من الوصول إليه والتعدي عليه بالضرب في ساحة المركز، وعندما تمكن من الفرار من قبضتهما دخل لصالة استقبال المركز، فتبعوه إلى الداخل.

وهناك تلقى وجبةً من اللكمات على الظهر والوجه والأنف والأسنان، والتي تسببت بتعرضه لكسر في الأنف، وظلت الدماء تسيل من أنفه وفمه، فضلاً عن رضوض بأنحاء متفرقة من جسده، وكل ذلك كان على مرأى شرطيين كانا في المركز، حتى تمكن المعتديان من الفرار من المركز، مستغربًا من سبب إقدامهما على هذا الأمر وأنهما ومن طريقة الاعتداء عليه كان واضحًا أنهما يريدان إصابته بشدة.

وبسؤال المتهم أكد صحة جزء من رواية المجني عليه، بشأن واقعة المصافحة والسلام، إلا أنه أنكر واعتصم بالإنكار أمام المحكمة بأن يكون قد اعتدى على المجني عليه، موضحًا لم يكن حاضرًا منذ بداية الخلاف إذ أنه غادر المطعم للحظات وعند عودته لاحظ أن صديقه العسكري "متنرفز" وبينه وبين المجني عليه سوء تفاهم، حال كونه والعسكري في حالة سكر إلا أنهما في كامل وعيهما.

وبعد ركوبهما لسيارتيهما طلب منه صديقه التوجه لمركز الشرطة، ولم يعرف السبب، مبينًا أنه حاول خلال تواجدهم في المركز إبعاد المتهم العسكري عن المجني عليه خلال العراك الذي حصل بينهما بداخله، مضيفًا أن مسؤول المركز كان يضرب صديقه خلال العراك.

وبعد التحقيق معه أخلي سبيله من قبل النيابة العامة بكفالة مالية مقدارها 150 دينارًا.

من جهةٍ أخرى قال الشرطي مسؤول المركز في نوبة الفجر، أنه تفاجأ بحوالي الساعة 3:00 فجرًا بأصوات صراخ صادرة من ساحة المركز، وهناك شاهد المتهم واقفًا بالقرب من مكان الواقعة، والمجني عليه يلوذ بالفرار من قبضة المتهم "العسكري"، والذي لحق به حتى صالة الاستقبال وواصل الاعتداء عليه، في حين كان المجني عليه يستغيث ويستنجد به.

وأفاد الشرطي أنه لم يتمكن من فك الشجار إلا بمساعدة من المتهم، والذي هرب برفقة العسكري عندما كان يبلغ حول الواقعة أقرب دورية أمنية للمركز بالحضور لإعانته على السيطرة على الوضع كون أن المركز لا يوجد فيه سواه والشرطي حارس البوابة الرئيسية بذلك الوقت، وأثناء ذلك لاذ المتهمان بالفرار من الموقع.

وثبت بتقرير الطبيب الشرعي الخاص بالمجني عليه أن أصابته تتمثل في انحراف في الحاجز الأنفي وضيق في مجرى الهواء بالأنف وهو ما يعد عاهة مستديمة تقدر نسبتها بـ 7% فقط.

وبعد مداولة القضية قضت المحكمة ببراءة المتهم مما نسب إليه؛ تأسيسًا على أنها وخلال تقديرها لأسانيد الاتهام المقدمة من النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهم للواقعة والمتمثلة في أقوال شهود الإثبات، فإنها ترى عدم رُقِيها لمرتبة الدليل المعتبر في الإدانة لما أحاطها من شكوك وريب وما أصابها من اضطراب يجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة آية ذلك:

1-    اختلاف أقوال شهود الواقعة تحديدًا لمُحدِث العاهة فمرةً ذكرا أنه المتهم فقط ومرة المتهم والعسكري، إذ قرر المجني عليه أمام المحكمة العسكرية أن العسكري لم يضربه وأن ضاربه الوحيد هو المتهم، في حين نفى مسؤول مركز الشرطة أن يكون المتهم قد اعتدى على المجني عليه.

2-   اختلاف أقوال الشهود لكيفية ارتكاب الجناة للواقعة، إذ وردت بأقوالهم أربع صور للواقعة، ولا يسع المحكمة سوى طرحها جميعًا وعدم الاعتداد بأقوالهم لما ثار حولها من شكوك وريب.

من ناحيةٍ أخرى قضت المحكمة العسكرية كذلك ببراءة المتهم العسكري مما نسب إليه من اتهام بالاعتداء على المجني عليه.