+A
A-

تعديل عقوبة مُدان بالشروع بقتل "شرطة" للسجن 7 سنوات

اكتفت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن مستأنف مُعارض لحكم إدانته بالسجن لمدة 10 سنوات، وعدلت العقوبة إلى جعلها السجن 7 سنوات فقط عما أسند إليه من اتهامات.

وكانت محكمة اول درجة عاقبت 31 متهمًا أدانتهم بالشروع في قتل رجال شرطة وحيازة سلاح "شوزن" وذخيرته؛ وذلك بسجن 6 منهم لمدة 15 عامًا عن تهم الشروع في القتل وحيازة السلاح وذخيرته، وبسجن البقية ماعدا المتهم السادس  في القضية لمدة 10 سنوات، إذ عاقبت المتهم السادس بالسجن لمدة 5 سنوات نظرًا لكونه لم يتم الثامنة عشر من عمره، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وذكرت المحكمة إن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن مجموعة من الخارجين على القانون يتراوح عددهم ما بين 300 إلى 400 شخص تجمهروا بمنطقة الدراز، وحال التعامل معهم من قبل رجال الشرطة ردوا بإلقاء عبوات "المولوتوف" والحجارة والأسياخ الحديدية باستخدام قواذف مصنوعة من طفايات الحريق، ثم دخلوا إلى مسارات ضيقة وعندها تم إطلاق نار على الشرطة وأصيب ثلاثة منهم.

فتم عمل تحريات لكشف المشاركين في الواقعة والتي دلت على المتهمين وقامت الشرطة بالقبض على المتهم الرابع الذي اعترف باشتراكه في الواقعة وبقية المتهمين.

كما أرشد عن سلاحي شوزن خبأهما في مقبرة بالدراز، حيث عثر على طلقتين و3 أظرف غير مستعملة وطلقتي غاز وعدد 10 طلقات شوزن بالإضافة إلى أدوات تستخدم في عمليات الشغب.

كما اعترف المتهم الثاني بالتحقيقات أنه التقى بالأول والذي أخبره بالمشاركة في اعتداء على الشرطة بالشوزن وأحضر سلاح وتوجه بالقرب من مأتم بالدراز حيث شاهد حوالي 100 شخص ملثمين يحملون طفايات وعبوات "مولوتوف"، وطلب منهم المتهم الأول أن ينقسموا لمجموعتين لرمي المولوتوف ثم الهرب لاستدراج رجال الشرطة إلى منطقة كان يختبئ فيها المتهمين من الأول حتى الرابع والثامن عشر والذين أطلقوا أعيرة الشوزن على الشرطة.

فوجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 23/7/2013، أولاً: المتهمين من الأول حتى الرابع:

1. شرعوا وآخرين مجهولين في قتل 3 رجال شرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "شوزن" لإطلاقها عليهم بعد استدراجهم إلى المكان الذي كمنوا لهم فيه، وما أن ظفروا بهم حتى قاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم حال كونهم موظفين عموميين، تنفيذًا لغرضٍ إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج.

2. أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية "شوزن" وأحرزوا ذخيرة مما تستعمل في تلك الأسلحة دون أن يكون مرخصًا لهم بحملها.

فيما أسندت للمتهمين من الخامس وحتى الـ31، أنهم اشتركوا مع المتهمين الأربعة السابقين بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم بأن اتفقوا معهم وساعدوهم على ذلك بالتجمهر واستدراج رجال الشرطة إلى المكان الذي كمنوا فيه حتى أطلقوا عليهم النار، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

كما أسندت للمتهمين جميعًا تهمتي الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف".