+A
A-

تشريع يلزم الجاني برد المال المختلس

يناقش مجلس الشورى الأحد القادم إجراء تعديل تشريعي على قانون العقوبات الصادر بمرسوم قانون رقم 15 لسنة 1976، يلزم الجاني برد المال المختلس.

ويتضمن التعديل على المادة 424 من القانون إضافة عبارة "كما يحكم على الجاني برد المال المختلس"، إلى ذيل المادة.

وتنص المادة المذكورة على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء الشخص الاعتباري الخاص اختلس مالا أو سندات أو أوراقا ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وجدت في حيازته بسبب عمله".

وبين مقدم المقترح الشوري خالد المسلم أن التعديل التشريعي المقدم بصيغة اقتراح بقانون جاء متماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين.

ولفت إلى أن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية، أكدت على أن تنطبق الاتفاقية وفقا لأحكامها على منع الفساد والتحري عنه، وملاحقة مرتكبيه، وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.

وأضاف أنه لما كان الجاني في جرائم الاختلاس لا يقوم برد المال المختلس بموجب التعديل الأخير على قانون العقوبات، وجب النص عليه في تجريم الاختلاس في القطاع الأهلي، وسد هذا الفراغ التشريعي.