+A
A-

تأييد براءة بنغالي من جلب مادة "الماريجوانا" المخدرة

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية براءة متهم بنغالي مما نسب إليه من اتهام بجلب مخدر الماريجوانا كانت مخبأة بداخل تجاويف "نعل"، والتي كانت من الممكن أن تصل عقوبتها للسجن المؤبد بحقه؛ وعللت محكمة أول درجة حكمها ببراءته أن المتهم أدلى بمعلومات كانت من الممكن أن تتوصل للمتهم الحقيقي المرسل إليه تلك المادة المخدرة إلا أن الشرطة قصّرت في إتمام تحرياتها وضبط الأخير، فضلاً عن تشككها بعلم المتهم بحقيقة وضع المادة المخدرة المضبوطة في تلك "النعل".

وذكرت المحكمة إن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن ضابط الجمارك في مطار البحرين، كان قد شك في المتهم حال وصوله، فقام بتفتيشه.

وأضافت أن الضابط اكتشف حمل المتهم لكيس به فردتي نعال بهما 119,8 جرامًا من نبات الماريجوانا، فتمت إحالته إلى إدارة مكافحة المخدرات، وبسؤاله عنها أقرّ أنه مجرد حامل للمضبوطات ولا يعلم عن محتوياتها أي شيء.

وأضاف المتهم أن شخصًا في بلده سلمه إياها وطلب منه تسليمها إلى شخص في البحرين، أدلى باسمه ورقم هاتفه واسم الشركة التي يعمل بها.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها تدليلاً على عدم إدانة المتهم سببين رئيسين"

الأول: إن شهادة الضابط مجري التحريات، تعد ترديداً لواقعة الضبط، ولم تتعرف أو تتوصل إلى مدى علم المتهم بحقيقة وضع المخدر المضبوط، ومن ثم انتفى ركن العلم أو اتجاه إرادته إلى وضعه المخدر به.

لكونه ناقلاً إلى المرسل إليه الذي أرشد عن اسمه ومكان عمله ورقم هاتفه النقال، وأن ذلك الدفاع الذي تمسك به المتهم بالتحقيقات لازال قائماً في الدعوى، لأن الاستناد إلى مجرد ضبط المخدر بحقيبته فيه إنشاء لقرينة قانونية مؤداها افتراض العلم بالنبات المخدر من واقع حيازته.

وهذا ما لا يمكن إقراره قانونًا، مادام أن هذا القصد الجنائي من أركان الجرائم ويجب ثبوته فعلياً لا افتراضيًا.

وقد خلت الأوراق من توافر ذلك ومن ثم يكون قد تسرب الشك إلى عقيدة المحكمة في انتفاء علم المتهم بحقيقة المخدر المضبوط، وبالتالي انتفاء القصد الجنائي في حقه.

الثاني: إنه على فرض جدلي بأن المتهم يعلم بكنه المادة التي جلبها، وأنه جلبها بقصد الاتجار، فإنه لما كان من المقرر أن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 53 من القانون رقم 15 لسنة 2007، بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، هو تعدد المتهمين المؤثمين بالمواد 30 و31 و34/أ و36/أ من القانون سالف الذكر، قابلين كانوا أو شركاء، والمبادرة بالإبلاغ عن أحد المساهمين من قبل علم السلطات بالجريمة، أو بعد علمها بها.

بشرط أن يؤدي هذا الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة، أو الكشف عن باقي الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة، ويكون عدم ضبطهم هذا ليس راجعاً إلى المخبر، وإنما راجع إلى تقصير الشرطة أو غيره.

وأوضحت أنه متى كان ذلك وكان المتهم أخبر بعد ضبطه على من سيتسلم منه النعال التي تحتوي على النبات المخدر، وأرشد عن هاتفه النقال بيد أن الشرطة قصرت في استعمال الواقعة وضبط ذلك الشخص والمرشد عن مقر عمله وهاتفه.

وتابعت أن عدم ضبط الأخير هنا ليس راجع إلى المخبر، إنما إلى تقصير الشرطة، الأمر الذي تخالج معه المحكمة الشكوك والريب فيما لو أنه استكملت الواقعة لكان المتهم مستحقاً للإعفاء من العقاب.

وأكدت أنه لما كان المتهم قد أصرّ على إنكار التهمة المسندة إليه، وبات جليًا انتفاء القصد الجنائي العام في حقه، الأمر الذي يتعين معه أن تقضي المحكمة ببراءته مما أسند إليه.