+A
A-

قانونيون وحقوقيون: التعديل الدستوري ضمانة لمحاكمة عادلة أمام القضاء العسكري

أكد قانونيون وحقوقيون أن التعديل على البند (ب) من المادة 105 من دستور مملكة البحرين، جاء بهدف القضاء على التنظيمات الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتلبيةً لمطالب شعبية في فرض الأمن وتفعيل القوانين بعد التطور الذي شهدته العمليات الإرهابية، والذي استهدف رجال الأمن والمنشآت الدولة المدنية والعسكرية.

جاء ذلك، في ندوة حوارية في مجلس وكالة أبناء البحرين (مجلس بنا)، شارك فيها عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب عيسى تركي، والأكاديمي القانوني مال الله الحمادي، وأستاذ القانون الدستوري المساعد بجامعة البحرين وعضو مفوض في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بدر محمد عادل، ورئيس مجموعة حقوقيون مستقلون الناشط الحقوقي سلمان ناصر.

وأجمع المشاركون على أن التعديل الدستوري يعبّر عن التقاء الإرادة الملكية مع الإرادة الشعبية، ممثلة في السلطة التشريعية، إلى جانب الحرص على تأكيد الضمانات لتحقيق محاكمات عادلة للمتهمين، والتي تمثلت في نزاهة القضاء البحريني، المدني والعسكري، وما يكلفه من حقوق للمتهمين، والبنود المختلفة في الدستور البحريني والالتزامات الدولية لمملكة البحرين، وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.

 

تركي: الدستور كرس مفهوم دولة المؤسسات وعزّز الحقوق والحريات 

من جانبه، أشار عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب عيسى تركي، إلى أن الدستور هو الوثيقة القانونية الأسمى والأعلى في كل دولة، والتي تنظم السلطات وعلاقة فيما بينها وتبين الحقوق والواجبات لكل سلطة.  

وأضاف تركي أن دستور مملكة البحرين الذي وضع العام 1973، تم إجراء تعديل جوهري عليه في العام 2002، مع انطلاق المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة عاهل البلاد؛ حيث كرّس مفهوم دولة المؤسسات والقانون وعزّز الحقوق والحريات العامة لكافة المواطنين،وعلى رأسها حرية الرأي والفكر والعقيدة، وبالتالي فإن هذا التعديل قد عكس الرؤية التي تبناها ميثاق العمل الوطني، والذي حاز على أغلبية شعبية من مواطني مملكة البحرين.

وعن آليات تعديل المواد الدستورية؛ أوضح تركي إلى أن اقتراح التعديل منوط بجلالة الملك وبأعضاء السلطة التشريعية (النواب والشورى)، حيث بإمكان 15 عضوًا من أعضاء السلطة التشريعية التقدم باقتراح التعديل، مشيرًا إلى أن إقرار القوانين والتشريعات تتطلب أغلبية عادية من السلطة التشريعية، أما التعديل الدستوري فيطلب أغلبية أعضاء المجلس، ثلثي أعضاء المجلس، وهذا من الضمانات للمحافظة على مستوى الدستور وتعزيز دولة المؤسسات والقانون.

ونوّه تركي إلى أن الدستور أعطى اقتراح التعديل للجلالة الملك وللسلطة التشريعية بغرفتيها، إذ إنه وبحسب الرؤية الوطنية لا يجوز التعديل إلا بالشراكة بين جلالة الملك والشعب، ولهذا لا تنحاز لأية سلطة في موضوع طرح الاقتراحات وتعديل الدستور.

وبشأن التعديل الأخير للبند (ب) من المادة (105) من الدستور، أوضح تركي إلى أنه مقترح من عاهل البلاد، وتم إخطار المجلس بذلك، حيث تم مراعاة المدد الدستورية واللائحة الداخلية في كيفية عرضه ومناقشته، وبالتالي فقد تطلب حراكًا برلمانيًّا، حيث راعت اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس النواب ضرورة استطلاع آراء الجهات المختصة.

وأشاد النائب تركي بمبادرة القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن خليفة بن أحمد آل خليفة، بزيارة مجلس النواب والاجتماع مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلسي الشورى والنواب، حيث أوضح أهمية تلك التعديلات وأنها جاءت وفق ظروف ومتطلبات استثنائية.

وأضاف أن مملكة البحرين تمر اليوم بظروف استثنائية، حيث تشارك القوات البحرينية في عمليات ضد التنظيمات الإرهابية خارج الحدود، وهي ظروف استثنائية تحتّم على الدولة مواكبة التشريعات لإرسال رسائل إلى المجتمع الدولي بالتزام البحرين بمحاربة الإرهاب، وبالتالي فهناك ضرورة لوضع ضمانات لحماية القوات البحرينية المشاركة في عمليات محاربة الإرهاب.

وبشأن الضمانات التي يمكن أن تطلبها السلطة التشريعية لعدم التعسف في استخدام سلطة القضاء العسكري، أشار النائب تركي إلى ما قاله  المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة خلال لقائه أعضاء السلطة التشريعية بأن “التعديل المقترح لم يوضع إلا لحماية المواطن المدني أولاً”. وأشار تركي إلى أن النص المقترح والمذكرة الإيضاحية له لم تذكر كلمة مدني، وبالتالي فإنه ليس من المنطق تأويل الأمر بما لا يحتمل. مضيفًا أن اللقاءات التي تمت مع الجهات المعنية، خصوصًا الجهات العسكرية من الحرس الوطني والجيش، أكدت أن البحرين لن تتراجع عن المكتسبات التي حققتها في مجالات حقوق الإنسان والمبادئ والمفاهيم الديمقراطية. 

وأشار تركي إلى وجود العديد من الضمانات لعدم التعسف في استخدام القانون، الأولى متمثلة في البند (ج) من المادة (120) من الدستور البحريني، والتي أكدت على عدم المساس بالحريات والمساواة، ومن ضمنها الحرية أمام القضاء، أما الثانية فهي مبدأ دستوري يشير إلى أن نطاق أي تعديل دستوري يجب أن لا ينال من أية مكتسبات موجودة في الدستور السابق. أما الضمانة الثالثة فهي أنه سيتم عرض القانون على السلطة التشريعية، وهي صاحبة الاختصاص بالقبول أو الرفض أو التعديل، حيث إن المطلوب أغلبية عادية كونه سيرد بصورة قانون عادي.

أما الضمانة الرابعة، حسب النائب، فهي التعديلات التي تمت على المنظومة العسكرية، حيث وجود مؤسسة قضائية متكاملة من نيابة ودرجات مختلفة للتقاضي، والتي ستكون تحت مراقبة السلطة التشريعية. أما الضمانة الخامسة فهي المحكمة الدستورية، حيث يمكن الطعن على أي نص قانوني يتعارض مع نصوص الدستور البحريني.

ونفى تركي أن التعديلات الدستورية ستخرج على المضامين والضمانات التي كرست سابقًا في النصوص الدستورية أو القوانين التشريعية، والتي يفترض أن لا تتعارض مع مبادئ أسمى منها، متمنيًّا أن يتم التعامل مع القوانين بصورة شاملة ووطنية وبنظرة واسعة لتحقيق مبدأ دولة المؤسسات والقانون.

وأضاف تركي أن طبيعة القضايا الإرهابية لها طابع سري من حيث المعلومات والمتهمين.. وبالتالي فإن كشف تلك المعلومات ربما يساهم في التأثير على علاقات البحرين الدولية، إلى جانب أن بعض تلك المعلومات ربما تتعلق بأسرار عسكرية أو تمس الأمن الوطني بشكل مباشر، لذلك فسيكون القضاء العسكري أكثر خبرة في التعاطي معها وتقدير مدى تأثيرها.

 

الحمادي: التعديل يطلق تحديد اختصاصات القضاء العسكري بقانون

وعن الأسباب التي تدفع الدول إلى إجراء تعديلات على دساتيرها؛ أوضح المستشار والأكاديمي القانوني مال الله الحمادي، إلى أنه لا بد للدول أن تطبق بنود الدستور والقوانين الصادرة طبقًا للأحكام الدستورية، وبالتالي فهي تراقب الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية خلال فترة تطبيق أحكام الدستور والقوانين، وإذا ما رأت حاجة إلى مواجهة أية ظروف معينة، فإنها تلجأ إلى تعديل مادة أو أكثر من الدستور.

وأضاف الحمادي إلى أن مسألة تعديل مواد في الدستور من الأمور الطبيعية للغاية، والذي تحدث أيضًا نتيجة للرغبة في إصدار تشريع ما، وربما يقف حكم دستوري ملزم يمنع إصدار التشريع، وبالتالي لا يمكن إصدار أو تعديل النص القانوني في ظل نص دستوري مقيد، وهو ما حديث في تعديل البند (ب) من المادة (105)، حيث جاء التعديل الدستوري ليطلق مسألة تحديد اختصاصات القضاء العسكري وتنظيمه في قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام بموجب قانون، حيث سيكون من الأسهل لاحقًا تعديل القانون بدل أن يكون محصورًا على الدستور، والذي سيتطلب إجراءات أطول وأصعب لتعديله. 

وأشار إلى أن التعديل القادم سيتيح للقانون تنظيم وتحديد اختصاصات القضاء العسكري، بما يتيح له مواجهة الظروف الأمنية التي تواجهها مملكة البحرين في ظل تصاعد العمليات الإرهابية التي تستهدف رجال الأمن والمنشآت العسكرية والمدنية.

وعن وجود أي اختلافات في الإجراءات وتطبيق الأحكام الصادرة عن القضاء المدني والعسكري، أوضح المستشار مال الله الحمادي، أن القضاء المدني والعسكري يطبقان القانون، مع فارق واحد وهو وجود قوانين خاصة لكل قضاء.

وأشار الحمادي إلى أن المواثيق الدولي الواردة في العهد الدولي تدعو إلى توفير محكمة مستقلة وحيادية ومتخصصة للأشخاص، ولا يوجد نص يمنع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وإنما المطلوب دوليًّا توفير محاكم حيادية ومتخصصة.

وأشار المستشار الحمادي إلى أن القضاء العسكري بعد التعديلات الأخير يتمتّع بكافة درجات التقاضي العادية، إلى جانب وجود محامين مع المتهمين ووجود قضاة متخصصين ومؤهلين ومستقلين. ولكن ما يميّز المحاكم العسكرية هو السرعة في التقاضي، ولذلك فهي الأقدر على التعامل مع القضايا الإرهابية والتي تتطلب السرعة والمرونة لأن المسألة متعلقة بالأمن والاستقرار، ولأن الإرهاب يستهدف المنشآت العسكرية ورجال الأمن وزعزعة الامن وضرب استقرار الوطن، مشيرًا إلى أن أعتى الديمقراطيات في العالم تضرب عرض الحائط بالاتفاقيات الدولية إذا تعرض أمنها وأمن مواطنيها للخطر. 

وطالب الحمادي عدم التخوف من مسألة مثول المدني أمام القضاء العسكري، لأنه هناك من الضمانات ما يوازي القضاء المدني، إضافة إلى أن السرعة في البت بالقضايا ضمانة إضافية، مما يساهم في تقليل فترات التقاضي.

 

عادل: الجرائم المحولة إلى القضاء العسكري مخصصة 

من جانبه، نوّه بدر عادل أن المشرّع البحريني ومن أجل طمأنة الناس قد خصّ الجرائم الإرهابية الجسيمة في القانون المنتظر، حيث خصص المخصص، وهو تأكيد على أن الجرائم التي سيتم تحويلها للقضاء العسكري ستكون محددة بطبيعتها، إذ إن هناك أنواعًا متعددة من العمل الإرهابي؛ مثل الإرهاب المنظم وغير المنظم والجماعي والفردي والمدعوم من دول وجماعات والإرهاب العاطفي. 

مضيفاً، أن المشرّع لم ينظر إلى الإرهاب كباقة واحدة، حيث إن هناك إرهابًا جسيمًا وغير جسيم، وهو خاص بتقدير القاضي، وبإمكان السلطة التشريعية عند نظر القانون وضع معايير محددة لجسامة العمل الإرهابي، والفقه وضع هذه المعايير بصورة واضحة. 

وعن الظروف الموضوعية التي استدعت إجراء التعديل الدستوري الأخير، أشار أستاذ القانوني الدستوري المساعد بجامعة البحرين والمفوض في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بدر محمد عادل، إلى أن المذكرة التفسيرية التي أحيلت مع الأمر الملك كانت واضحة في شرح أسباب هذا التعديل، وهي الظروف الإقليمية وظروف المنطقة العربية من حروب وانتشار ظاهرة الإرهاب ووصوله إلى مملكة البحرين.

وأضاف أنه من الطبيعي في مثل هذه الحالة إصدار تشريعات تحمي الدولة من الإرهاب، ولكن النص ضيق النص الدستوري لا يسمح بذلك، ولأن الأمن جزء أساسي من حقوق الإنسان وأحد الالتزامات الأساسية للبحرين، لذلك فمن حق الدولة أن تقوم بتعديل بعض نصوص الدستور، حيث كان النص السابق يحصر عملية المحاكمة أمام القضاء العسكري على الجرائم التي تُرتكب من أفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية، أما اليوم فجرائم الإرهاب أصبح طرفاها فئة مدنية وفئة عسكرية، إلى جانب وجود واضح لتدخل خارجي فيها، والنص الحالي لا يسمح بفرض السيطرة والهيبة على الأجهزة، وهو ما يؤدي إلى فقد الدولة لهيبتها، لذلك كانت هناك حاجة وضرورة لإجراء هذا التعديل.

ونوّه عادل أنه وإلى الآن لم يتحدث أحد عن محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري، وإنما يجري إعادة تنظيم النص بما يسمح للسلطة التشريعية أن تقوم بعملية إضافة الجرائم أو تحديد الاختصاصات.

وتوقّع أنه وفي ضوء الأسباب التي دعت للتعديل والتصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية أن يكون هناك تحديد لبعض الجرائم التي تمثل اعتداء على الأجهزة الأمنية وتمس هيبة الدولة، وهذه الجرائم تتعلق بالجرائم الإرهابية الجسيمة، وليس كل الجرائم الإرهابية على الإطلاق.

وبشأن ما يميّز القضاء العسكري عدا السرعة والمرونة والسرية، أشار إلى أن القضاة العسكريين ونتيجة لخبراتهم العسكرية الطويلة أكثر خبرة في إجراءات وطبيعة المنازعة في القضايا، حيث يخضع القضاة العسكريون إلى دورات كثيرة ويتعامل بشكل مباشر مع القوانين العسكرية.

ونوّه إلى ما قالته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي أجازت محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية إذا كانت هناك أسباب وضرورة، وأن تكون المحاكم العادية غير قادرة على هذا الإجراء، وبالتالي فإن حجم القضايا أمام المحاكم المدنية سبب كاف لتحويل هذه القضايا إلى القضاء العسكري، والذي هو بطبيعة الحال أكثر اختصاصًا بهذا النوع من القضايا.

ونوّه عادل إلى أن السرعة إحدى ضمانات المحاكمة العادلة، فالقضاء العسكري يقدم الضمانات الكاملة مثل علنية المحاكمة، وحتى وإن فرضت الظروف أن تكون سرية، فإن النطق بالحكم يجب أن يكون علنيًّا، إلى جانب وجود المحامين والحرية في تقديم الدفوع والشهود والمرور بكافة درجات التقاضي، وإذا وصلت للإعدام فهي مطعون بها وبقوة القانون ودون أن يطعن بها المتهم.

 

ناصر: الحريات محمية بالقانون والدستور والاتفاقيات الدولية

وبشأن الادعاءات أن التعديل الدستوري الأخير يمثل تراجعًا عن الالتزام بحقوق الإنسان، وما تم تنفيذه منذ انطلاق المشروع الإصلاحي في البحري، أوضح رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون، الناشط الحقوقي سلمان ناصر، أن الحريات في مملكة البحرين محمية بموجب القانون والدستور والالتزامات والاتفاقيات الدولية، وبالتالي لا يمكن اختزالها بتعديل نص دستوري أو إضافة مادة دستورية.

وأشار ناصر إلى ضرورة وعي المجتمع والمراقبين إلى أن التعديل الدستوري والعمل على إعادة ترتيب القوانين الناظمة للقضاء سواء العسكرية أو المدنية، لم تتطرق إلى ما يتعلق بالحرية الفردية سواء الحرية في التعبير أو العقيدة أو غيرهما، وإنما الموضوع متعلق بالجرائم الإرهابية التي تعاني منها المنطقة والبحرين أيضًا.

وأوضح ناصر أنه وبعد التصديق الملكي على التعديل الدستوري وإصدار القوانين المنظمة للقضاء العسكري ستكون هناك جرائم محددة سيتم إحالتها للقضاء العسكري، وهو قضاء يتمتع بكل متطلبات المحاكمة العادلة من شفافية ونزاهة وضمانات، إلى جانب وجود جميع درجات التقاضي وصولاً إلى التمييز، كما في القضاء المدني.

ونوّه سلمان ناصر إلى أن ما يعنينا نحن الحقوقيين وجود الضمانات التي يجب أن يتمتّع بها المتهم أثناء سير المحاكمة لتحقيق العدالة الناجزة، سواء أكانت هذه المحاكمات أمام القضاء المدني أم العسكري. مشيرًا إلى أن المتابعة أظهرت ما يتمتع به القضاء العسكري من استقلالية ونزاهة مشهود لها داخليًّا وخارجيًّا.

وأشار ناصر أن وجود تلك الضمانات في القضاء العسكري محمية بموجب الدستور البحريني، ما يعني أننا لا نجد فرقًا في ذلك بينها وبين القضاء المدني، من حيث استقلالية القضاة وسيادة القانون، بغض النظر عن كون القاضي مدنيًّا أم عسكريًّا.

وأشار الحقوقي سلمان ناصر إلى أن هناك 16 صكًّا دوليًّا معنيًّا بمحاربة الإرهاب، إلى جانب عدد من الصكوك والمواثيق ومذكرات التفاهم الدولية التي تحث على مكافحة الإرهاب العابر للحدود، وبالتالي فإن ذلك يفرض على دول العالم، ومنها البحرين، وضع القوانين الرادعة للإرهاب، ولها الحرية المطلقة في تحديد الشكل والموضوع في اتخاذ كافة الإجراءات في هذا الشأن، ومن ضمنها محاكمة الإرهابيين والمنظمات الإرهابية.

وعن مدى الاطمئنان لدى المنظمات الحقوقية على ضمانات المحاكمة العادلة، أشار الحقوقي سلمان ناصر إلى أن لا تقدم للدول دون تحقيق الأمن، وما عانت منه البحرين في السنوات الأخيرة كان كبيرًا جدًّا، حيث الاستهداف الممنهج لرجال الأمن وسقوط 19 شهيدًا و4 آلاف مصاب، منهم 88 حالة وصل العجز فيها إلى ما يزيد عن 70 %، وهي نتيجة عمليات إرهابية ومنظمة.

وأوضح ناصر إلى أن مراقبي حقوق الإنسان يسعون إلى حفظ المكتسبات المتحققة في مجال حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والتي لن تتحقق إلا بتوفر الأمن، معربًا عن اعتقاده أن العدالة قد تحققت في التعديل الدستوري بالوصول إلى محاكمة عامة مع توفر كل ضمانات المحاكمة النزيهة والعادلة. وأضاف أن التعديل اختصّ بالأعمال الإرهابية الجسيمة، وهو ما يبعث على الارتياح رغم ما مرت به البحرين، حيث إن التعديل الدستوري والقانون المقترح لم يتطرق إلى الحريات والقوانين الضامنة لها، إلى جانب ضمانة وجود سلطة تشريعية حريصة على وضع المقترحات التي تضيف حماية وديمومة للحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.