+A
A-

"العاصمة"يؤيد انشاء صندوق تمويلي لـ"الآيلة للسقوط"

أيد أعضاء مجلس أمانة العاصمة اعتماد الصيغة النهائية لمرئيات اللجنة المالية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط  لإعادة بناءها وترميمها،والصادر من مجلس النواب.

وقرر الأعضاء عقد لقاء مع مجلس النواب لتوضيح بعض الأمور حول قانون إنشاء الصندوق.

ويهدف القانون إلى اهتمام القيادة الرشيدة لإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط والذي تم بإطلاق مشروع المكرمة الملكية، وتجريد مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط من مضمونه بعد تحويله لوزارة الإسكان والتي اقتصر على منح أصحاب الطلبات تمويلاً ذات سقف محدود لا يسمح بهدم وإعادة بناء المنزل. 

بالإضافة إلى الشح في ميزانية الدولة، وتفعيل المشاركة بين القطاعين العام والخاص في عملية التنمية الحضرية من خلال مساهمة القطاع الخاص العينية والنقدية، وتوفير السكن الصحي الملائم للمواطنين، بناءً على الاستحقاق الدستوري الوارد في نص المادة (9/و) بشأن التزام الدولة بتوفير السكن لذوي الدخل المحدود للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة للأسر ذات الدخل المحدود، والمساعدة في تطوير وتحسين المناطق القديمة.

وجاءت مواد المقترح بقانون  من مجلس النواب، بأن ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل البيت الآيلة للسقوط يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويختص بتمويل وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، ويشار إليه فيما يبعد بكلمة (الصندوق).

 ونصت المادة الثانية أن الصندوق يهدف إلى دراسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها، ويقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي أو جزئي، وتبين اللائحة التنفيية نظام عمل الصندوق والجهة التي تختص بإدارة شئونه وتشكيلها، وجداول التمويل لكل فئة، وإجراءات وضوابط تقديم طلب التمويل وقواعد صرفه.

ونصت المادة الثالثة من القانون أن يكون للصندوق ميزانية مستقلة وتتكون مواردها من التالي:" الاعتمادات المالية المخصصة للصندوق ضمن الميزانية العامة للدولة، الهبات والإعلانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويقرر الوزير قبولها، وعائد استثمار أموال الصندوق".

 فيما جاءت بإضافة المادة الرابعة بأنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يسقط الحق في التمويل ويسترد الصندوق ما صرف من مبالغ دون وجه حق إذا ارتكب المستفيد من هذا القانون فعلاً من الأفعال الآتية" بأن في حالة انتقال أو تأجير الأسرة المستفيدة أو المواطن المستفيد من البيت الذي تم بناءه أو ترميمه قبل مرور( عشر سنوات) من تاريخ انتهاء البناء أو الترميم".

إلى جانب اقتراحات لعمل تدقيق مالي للمصروفات والإيرادات في حال وجدت هبات وتبرعات، وضرورة معرفة الآلية التي سيعمل بها الصندوق.