+A
A-

شركة تأمين تدعي أن الرياح تسببت بإعادة صباغة بناية في "أمواج"

قالت المحامية بشرى معيوف إن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة برئاسة القاضي هاني الفضالي وأمانة سر علي ميرزا، قضت برفض دعوى تقدمت بها شركة تأمين ضد شركة مالكة لرافعة برجية يصبغ عمالها بنايةً تقع في جزر أمواج، ادعت شركة التأمين أن تطاير الرياح تسبب في تضرر إحدى البنايات المؤمن عليها لديها بالأصباغ والزيوت التي يصبغ بها عمال الرافعة البناية المؤمنة، ما تسبب في تحملها لكلفة إعادة صباغة البناية محل الدعوى بأكملها مرةً أخرى بأكثر من 5000 دينار، كما ألزمت المحكمة شركة التأمين برسوم الدعوى ومصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت معيوف أن شركة التأمين تقدمت بدعوى ضد موكلتها الشركة مالكة الرافعة لمطالبة صاحبها بأن يدفع مبلغ تعويضي مقداره 5050 دينار، قيمة صباغة البناية المؤمنة عليها لديها، والتي تبعد عن البناية التي تعمل فيها الرافعة البرجة حوالي 100 متر.

وأضافت شركة التأمين أن الرياح الشديدة تسببت في حمل رذاذ زيوت الصباغة إليها ما كلفهم إعادة صباغتها مرة أخرى بصفتها شركة التأمين المؤمنة على المبنى الكائن بجزر أمواج، وأن المدعى عليه هو المسؤول عن المبنى المجاور وتمتلك شركته رافعةً برجية.

وأفادت أنه بتاريخ 1/4/2015، وقع تسرب زيت في الرافعة البرجية، وحملت الرياح بعض الزيت المتسرب إلى المبنى المؤمن عليه لدى المدعية، مما أدى لتضرر المبنى وإعادة طلائه من جديد والذي كبّد الشركة المؤمنة مبلغًا وقدره 5050 دينارًا.

ولما كانت المدعى عليها المالكة للرافعة سبب تلك الأضرار ومسؤولة عن حراستها، فإنها تطلب تعويضًا بقيمة التلفيات المتمثلة فيما سددته للمؤمن له.

وخلال نظر المحكمة للدعوى أشارت المحامية إلى أنها قضت بندب خبير، والذي انتهى لنتيجة مؤداها استحالة تقدير الضرر لعدم القدرة على معاينة الزيت المسكوب على المبنى بعد صباغته، وأن الصور المأخوذة للمبنى غير واضحة ولا تصلح لتقدير الضرر، ولا يمكن اعتماد التقرير المرفق بلائحة الدعوى لكونه من المقاول الفرعي الذي قام بإعادة صباغة المبنى.

كما أشار الخبير المنتدب إلى أن تسرب الزيت من الرافعة التي تبعد 100 متر من المبنى المتضرر قد نقل بسبب رياح شديدة تخرج عن استطاعة توقعها من قبل المدعى عليها، مما يعد قوة قهرية، وفي الأحوال العادية لا يمكن للزيت أن يؤثر على المبنى من هذه المسافة، وانتهى إلى عدم استحقاق المدعية لأي تعويضات.

من جهتها قالت المحكمة إنه عن موضوع الدعوى فإن من المقرر وفقًا لنص المادة 175 من القانون المدني أن كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حدث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير.

وتابعت، أنه من المقرر في قضاء التمييز أن مسؤولية حارس الأشياء شرط تحققها وقوع الضرر بفعل الشيء مقتضاه تدخله تدخلاً إيجابيًا في إحداثه.

ولما كان الثابت للمحكمة من واقع مطالعة الأوراق وتقرير الخبير أن المسافة التي كانت بين الرافعة والمبنى المتضرر بلغت 100 متر، وهي مسافة ليست بالقريبة، وأن تسرب الزيت من الرافعة المملوكة للمدعى عليها، والذي افتُرِضَ الخطأ في جانبها باعتبارها مسؤولة عن حراسة الرافعة والمالكة لها، وإنما حدث بفعل الرياح الشديدة، وهو الأمر الذي لا يمكن توقع حدوثه، بما يخرج بالحادث ويصفه بأنه قوة قاهرة لا يمكن توقع حدوثها من قبل حارس الشي، ومن ثم ينفي رابطة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم تنهار عناصر المسؤولية عن التعويض عنه قبل المدعى عليها.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ 20 دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.