+A
A-

تأييد إسقاط جنسية مستأنفين وسجنهما 15 سنة لانضمامهما لسرايا المختار

حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، برفض استئنافي متهمَين، مُدانَين بالانضمام وتلقي أموال من الجماعة الإرهابية المسماة بـ (سرايا المختار)، وحيازة سلاح ناري، بهدف تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الشرطة؛ وأيدت معاقبتهما بالسجن لمدة 15 عامًا وبتغريم أحدهما مبلغ 200 ألف دينار.

وأمرت المحكمة، بإسقاط الجنسية عنهما، ومصادرة المضبوطات، فيما كانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة متهم ثالث -مقيم في العراق- مُدان معهما في القضية، بالسجن لمدة 10 سنوات فقط، وكذلك بإسقاط جنسيته.

يذكر أن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، صرح عقب صدور حكم محكمة أول درجة، بأن تفاصيل الواقعة تعود إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن انضمام المتهمان الثاني والثالث إلى ما يسمى بتنظيم (سرايا المختار) الإرهابي وتنفيذ أجندات هذا التنظيم الإرهابي داخل البحرين وأنهما يتلقيان التعليمات والتوجيهات من قبل قيادة هذا التنظيم من خارج البلاد.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم الأول وهو أحد عناصر التنظيم المذكور وهارب خارج البلاد ومقيم في العراق حيث قام بتجنيد المتهم الثاني لضمه بسرايا المختار وربطه بقيادات هذا التنظيم خارج البلاد، وكذلك كلفه بتجنيد عناصر في هذا التنظيم.

وقام المتهم الثاني بتجنيد المتهم الثالث وضمه لسرايا المختار و ذلك لمعاونته لتنفيذ العمليات الإرهابية التي يقوم بها والتكليفات التي يتلقاها من قبل قيادات التنظيم خارج البلاد.

وبإجراء المزيد من التحري عن المتهمين تبين أن الثاني والثالث يقومان بتوفير دعم لوجستي وإمداد عناصر التنظيم في مختلف مناطق البحرين بالمواد والأدوات اللازمة، وكذلك العبوات المتفجرة؛ لتنفيذ عملياتهم الإرهابية التي تستهدف رجال الأمن.

وقد دلت التحريات أيضًا بأن المتهمان سالفي الذكر قد قاموا بعمليات إرهابية تتمثل بزرع عبوات متفجرة لاستهداف رجال الأمن، وتبين من خلال التحري أن المتهم الثاني استلم سلاح ناري وهو عبارة عن مسدس من قبل قيادات التنظيم.

وقد تم القبض على المتهم الثاني والثالث وبعرضهما على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهما فقد اعترفا بما هو منسوب إليهم.

وأضاف أن النيابة العامة  استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية، وأحالتهما محبوسان إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الهارب، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.

هذا وقد ثبت للمحكمة أن المتهمين جميعًا في غضون العام 2014،

أولاً: انضموا وآخرين مجهولين على خلاف أحكام القانون إلى جماعة إرهابية، والتي الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض، بأن قام المتهم الأول بتجنيد الثاني والذي بدوره جنَّد الثالث لهذه الجماعة، وتحديد أنشطتها وخططها في استهداف رجال الأمن والمواقع الحيوية والأمنية بالمملكة وفي ارتكاب أعمال التفجير والشغب، وقام المتهم الثاني بمد عناصرها بالمتفجرات والأموال اللازمة وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها.

ثانيًا: استعملوا العبوات المفرقعة استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس والأموال الخاصة للخطر.

ثالثًا: حازوا وأحرزوا عبوات مفرقعة بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

رابعًا: حاولوا إحداث تفجير بأن أعدوا لهذا الغرض عبوة مفرقعة، وزرعوها بالطريق العام بقصد تنفيذ غرض إرهابي وهو استدراج رجال الشرطة لها.

كما أدانت المتهم الثاني بأنه تسلَّم أموالاً للجماعة الإرهابية موضوع التهمة أولاً بأن قام بتسلم مبالغ وتوزيعها على باقي المتهمين، فضلاً عن اتهامه بأنه حاز مسدسًا ناريًا تركي الصنع عيار 7.65 mm ومخزن لذات السلاح بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استخدامه في نشاط يخل بالأمن العامة وتنفيذًا لغرضٍ إرهابي.