+A
A-

إلزام مقاول أن يدفع لآخر تعاقد معه مبلغ وقدره 18685 دينار

ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم، إحدى شركات المقاولات بأن تدفع لصالح شركة مقاولات أخرى، والتي تعاملت معها من الباطن، مبلغًا مقداره 18 ألفًا و685 دينارًا، مع الفائدة بواقع 2% سنويًا  من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، فضلاً عن إلزامها بمصروفات الدعوى ومبلغ 20 دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.

وتشير وقائع الدعوى حسب حكم المحكمة إلى أن المدعية، وهي مقاول تم التعامل معه من الباطن من قبل المدعى عليها، والتي أقامت دعواها ضد شركة المقاولات الرئيسية للمشروع الذي عملت فيه بعقد فيما بينهم، مطالبةً بالحكم لصالحها بالآتي:

أولاً: بصفة مستعجلة بإيقاع الحجز التحفظي على حسابات شركة المقاولات المدعى عليها لدى البنوك العاملة بمملكة البحرين في حدود المبلغ المطالب به.

ثانيًا: بإلزام الشركة المدعى عليها أن تؤدي إليها مبلغًا وقدره 35 ألفًا و626 دينارًا و200 فلس، والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت المدعية في لائحة دعواها إنه بموجب عقد مؤرخ في 9/2/2013 أسندت الشركة المدعى عليها إلى الشركة المدعية القيام بأعمال كهربائية –ميكانيكية- وسباكة في مشروع مصنع للصلب، وقد ترصد في ذمتها المبلغ المطالب به امتنعت عن سداده رغم اشعارها بدفعه.

وأثناء نظر الدعوى مثلت المدعية بوكيل، والذي قدم للمحكمة لائحةً بإدخال مصنع الصلب، مع طلب في ختامها الحكم بالآتي:

أولاً: بصفة مستعجلة بإيقاع الحجز التحفظي علي حسابات الشركة المدعى عليها لدى البنوك العاملة بمملكة البحرين في حدود المبلغ المطالب به.

ثانيًا: بقبول إدخال مصنع الصلب.

ثالثًا: بإلزام المدعى عليها والخصم المدخل "المصنع" بالتضامن بأن يؤديا إليها مبلغ وقدره 35 ألفًا و626 دينارًا و200 فلس، والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق وإلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة؛ وذلك على سندٍ من القول بأن الاتفاقية المبرمة فيما بين المدعي عليها والخصم المدخل تضمنت إلزام المدخل بأداء المبالغ المطالب بها.

وخلال تداول القضية حكمت المحكمة وقبل الفصل في موضوع الدعوى بندب خبير في الدعوى لأداء المهمة الموكلة إليه، ونفاذًا لهذا القضاء باشر الخبير المنتدب مأموريته وانتهى في تقريره الذي أودعه ملف الدعوى، إلى أن المدعية قامت بتنفيذ أعمال كهربائية أثناء تعاقدها من الباطن مع المدعى عليها الأولى بقيمة 63 ألفًا و685 دينارًا استلمت منه المدعية مبلغ 45 ألف دينار فقط؛ بموجب شيكين وتبقى ذمة المدعى عليها مشغولة بمبلغ 18 ألفًا و685 دينارًا، وأن المدعى عليه المدخل "المصنع" أوفت شركته بكامل التزاماتها عن قيمة الأعمال محل التداعي.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكم أنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق والعقد سند الدعوى أن الشركة المدعى عليها -باعتبارها المقاول الرئيسي للمشروع الخاص بالمدعى عليه الثاني (المدخل) - قد تعاقدت مع المدعية من الباطن للقيام بأعمال كهربائية "ميكانيكية - كهربائية - سباكة"، بقيمة 154 ألفًا و266 دينارًا، وكانت المحكمة قد انتدبت خبيرًا في الدعوى انتهى في تقريره إلى أن المدعية قامت بتنفيذ أعمال كهربائية أثناء تعاقدها من الباطن مع المدعى عليها الأولى بقيمة 63 ألفًا و685 دينارًا، بموجب العقد سند الدعوى، استلمت منه المدعية مبلغ 45 ألف دينار بموجب شيكين وتبقى ذمة المدعى عليها مشغولة بمبلغ 18 ألفًا و685 دينارًا، وأن المدعى عليه المدخل أوفت شركته بكامل التزاماتها عن قيمة الأعمال محل التداعي. وكانت المدعى عليها قد تسلمت العمل الذي نفذته المدعية بالفعل على نحو ما ورد بتقرير الخبير، ومن ثم فإن المدعية تستحق مقابل هذا العمل.

وخلت الأوراق من ثمة اتفاق أو عرف يقضى بأن المدعية لا تستحق مقابل تنفيذها عقد المقاولة عند تسلم العمل، الأمر الذي يبين معه أن ذمة المدعى عليها الأولى مشغولة قِبَلَ المدعية بمبلغ 18 ألفًا و685 دينارًا.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولاً: بقبول إدخال المدعى عليه الثاني شكلاً وفي موضوع الإدخال برفضه وألزمت المدعية بمصروفات الإدخال.

ثانيًا: وفي موضوع الدعوى: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 18 ألفًا و685 دينارًا والفائدة بواقع 2% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية في 9/6/2014 وحتى تمام السداد وبالمصروفات ومبلغ 20 دينار مقابل أتعاب المحاماة.