+A
A-

“الدستورية” ترفض دعوى للطعن بإجراءات “التحكيم التجاري”

أصدرت المحكمة الدستورية بالبحرين في 25 يناير الماضي، حكمها في الدعوى الدستورية رقم (د/2016/1) بشأن الطعن بعدم دستورية المادة (36) من لائحة إجراءات التحكيم لدى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - دار القرار - والذي انتهت فيه إلى رفض تلك الدعوى مؤسسة حكمها على السلامة الإجرائية والصواب الموضوعي للنص الطعين من قواعد المركز وما ارتبط به من نصوص أخرى وعدم مخالفتها لأي من قواعد دستور المملكة.

وإنه لمن المعلوم أن للقضاء الدستوري في أية دولة حجية مطلقة على جميع السلطات، فأحكامه ذات يقين قانوني تام ودائم لا تقبل التفسير أو التأويل من أية جهة كانت كما تمتنع المجادلة فيها أو إعادة طرحها على القضاء الدستوري من جديد لمراجعتها، ولذا تنشر أحكامه في الجريدة الرسمية. وأكد موقف القضاء الدستوري بالبحرين مجموعة من المبادئ أوجزها على النحو التالي:  

1. إن المركز هو منظمة دولية إقليمية متخصصة نشأ مستقلاً عن دول مجلس التعاون الست.  

2. إن نظام المركز يعتبر معاهدة دولية، وإن المعاهدات الدولية بعد استيفاء الإجراءات الدستورية المتطلبة لإبرامها والتصديق عليها ونشرها تكون لها قوة القانون.

3. إن إجراءات التحكيم أمام المركز يصح أن تصدر بلائحة عن الجهة التي حددتها المادة (28) من نظام المركز، وهي لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمشكلة من وزراء التجارة.

4. إن المركز لا تخضع أحكامه أو أي من إجراءاته للرقابة لا بطريق الطعن ولا بطريق رفع دعوى مبتدئة بطلب بطلانه بمعرفة أية جهة قضائية في أية دولة من دول مجلس التعاون الست.

5. إن مبدأ المساواة أمام القانون لا يعني أن تعامل كافة الفئات على ما بينها من تمايز في المراكز القانونية معاملة متكافئة، فإذا كان ذلك، وكان المتحاكمون - أخذاً بالأصل في التحكيم - يتجهون بملء إرادتهم ومحض اختيارهم إلى اعتماد نظام خاص لفض ما بينهم من نزاعات خارج دائرة المحاكم، ووفقاً لشروط تكون محلاً لاتفاقهم، فإن مركزهم القانوني يضحى بالتالي مختلفاً عمن يلجأون إلى المحاكم.

6. يجوز للمشرع أن يغاير في التنظيم التشريعي لحق التقاضي، وتبني ما يراه مناسباً من تنظيمات بالنسبة إلى صنوف بعينها من المنازعات، وفقاً لما تتطلبه طبيعتها، من دون أن يكون في ذلك إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون، طالما التزم المشرع بالضوابط الدستورية لمباشرة الحق في التقاضي.