+A
A-

“التعاون” تستثني النفط والغاز من “القيمة المضافة”

 استثنت لوائح وأنظمة الاتفاقية الموحدة لضريبتي القيمة المضافة والانتقائية لدول الخليج، النفط ومشتقاته، إضافة إلى الغاز من ضرائب القيمة المضافة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها كل دولة خليجية.

وتضمنت اللوائح حق الدول الخليجية في إخضاع أو إعفاء أربعة قطاعات من فرض ضرائب المضافة فيها وهي: التعليم والصحة والقطاع العقاري والنقل المحلي.

وبحسب اللوائح والأنظمة، فإن هناك استثناءات من دفع الضرائب المضافة، ولكل دولة عضو أن تستثني كلاً من الجهات الحكومية التي تحددها كل دولة، والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام، وفقًا لما تحدده كل دولة، والمزارعين والصيادين غير المسجلين للضريبة، والشركات المعفاة بموجب اتفاقات لاستضافة فعاليات دولية، ومواطني الدولة العضو عند تشييد منازلهم للاستعمال الخاص، من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في تلك الدولة.

وفيما يخص الضريبة الانتقائية، حددت الاتفاقية الموحدة 6 حالات لاسترداد الضريبة المسددة على السلع الانتقائية أو الإعفاء منها، على أن تحدد الدولة العضو شروط وإجراءات الاسترداد والإعفاءات، وهذه الحالات هي:

- طرح السلع الانتقائية للاستهلاك في الدولة العضو في حال التصدير أو إعادة التصدير لأغراض الأعمال إلى خارج إقليم دول المجلس.

- استخدام السلع الانتقائية في إنتاج سلع انتقائية أخرى خاضعة للضريبة.

 - السلع الانتقائية التي سبق أن طرحت للاستهلاك وخضعت للضريبة في دولة عضو وانتقلت لاحقًا إلى دولة عضو أخرى.

 - عدم استهلاك السلع الانتقائية داخل الدولة العضو.

 أما فيما يخص الإعفاء فيكون عند المعاملة بالمثل للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين، وكذلك السلع الانتقائية التي بصحبة المسافرين القادمين إلى أي دولة عضو على ألا تكون ذات صفة تجارية.