+A
A-

تعديل عقوبة متعاطيان للمخدرات للحبس سنتين وتأييد برائتهما من جلبها

اكتف محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، بحبس مستأنفان لمدة سنتين عما أسند إليهما من تهمة حيازة مواد مخدرة ومؤثرة عقليًا بقصد التعاطي، فيما برأتهما محكمة أول درجة مما نسب إليهما من تهمة جلب المواد المشار إليها من إيران بقصد الإتجار فيها.

وأيدت المحكمة تغريم كل منهما مبلغ 3000 دينار وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتعود التفاصيل إلى أن المستأنفان قدما للبلاد عائدان من مدينة مشهد في الجمهورية الإيرانية "ترانزيت" عن طريق الدوحة، وتمكن ضباط الجمارك من استيقافهما للاشتباه في حالتهما وارتباكهما وخوفهما، وأمر بتحويلهما للمسار الأحمر.

وأثناء تفتيش أمتعة كل منهما على حدة تم العثور على الكثير المواد المخدرة المخبأة في أشياء غير معتادة كأكياس شاي أو علبة خواتم أو جوارب، أو علب بسكويت، فضلاً عن فطيرة (تصبيرة) أو علب مزيل عرق.

كما تمكن ضباط الجمارك من العثور على مشارب وفرّامة خاصة بمادة الماريجوانا وعدد كبير من الأقراص المؤثرة عقليًا لدى أحدهما.

وتتمثل المضبوطات بحوزتهما في أن حقيبة المستأنف الأول احتوت على 10 أكياس شاي تحتوي على مادة الماريجوانا المخدرة بالإضافة لعلبة صغيرة للمقاريض بها مادة الحشيش المخدرة وزنها 68.1 غرامًا بالإضافة إلى جوارب بها مادة الحشيش وزنها 23.8 غرامًا، وعلبة خواتم بها مادة الحشيش وزنها 15.3 غرامًا وعلبتي بسكويت تحويان مادة الحشيش، الأولى عثر بها على ما وزنه 21.3 غرامًا، والثانية وزن الكمية التي بها 29.2 غرامًا، وفطيرة (تصبيرة) بها مادة الحشيش المخدرة وزنها 32.5 غرامًا.

وعثر بحقيبة المستأنف الثاني في الجراب الأيسر بالحقيبة كيسين من مادة الشبو المؤثرة عقليًا وزن الأول 5.5 غرامات والثاني 3.3 غرامات، بالإضافة لعلبة مزيل عرق بها مادة الحشيش المخدرة وزنها 36.6 غرامًا بالإضافة لمادة الحشيش وزنها 155.5 غرامًا بداخل ملابسه، ومشرب وفرامة ماريجوانا وعدد 347 قرصًا مؤثرًا علقيًا و280 قرصًا من نوع آخر و243 قرصًا آخرين وكانت كل تلك الأقراص مؤثرات عقلية.

وثبت للمحكمة أن المستأنفان في ٢٥/١/٢٠١٦، أولاً: المستأنف الأول: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة القنب "الحشيش" والمورفين والميثادون المخدرة وأربعة أنواع مختلفة من المؤثرات العقلية، ثانيًا: المستأنف الثاني: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة "الحشيش" ومؤثرين عقليين، وكان ذلك كله في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.

وبرأتهما محكمة أول درجة مما نسب إليهما بتهمة جلب المواد المخدرة والمؤثرة عقليًا بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.