+A
A-

تأييد حبس موظف اعتدى على ملازم دخل منزله للقبض على ابنه

رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية استئناف موظف "47 عامًا" مُدان بالاعتداء على ملازم أول بداخل مسكنه حال حضور المجني عليه للقبض على ابن المستأنف ودخوله لغرفته أثناء نومه مع زوجته، وأيدت معاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر عما نسب إليه.

وكانت محكمة أول درجة قررت في حيثيات حكمها أنه ونظرًا لظروف الدعوى وملابساتها ومدى ملائمة العقوبة ودرجة إصابة المجني عليه فإنها أخذت المستأنف بقسط من الرأفة إعمالاً للمادة (72) من قانون العقوبات.

وبمطالعة حكم المحكمة يتبين أن الواقعة تتمثل في ما أبلغ به المجني عليه، وهو ملازم أول بوزارة الداخلية، والذي أفاد أنه وأثناء ما كان على واجب عمله وبناءً على أمر الضبط والاحضار الصادر ضد ابن المستأنف، فقد توجه إلى مسكن المستأنف.

وأضاف أنه دخل إلى منزل المستأنف، وقام الأخير بالصراخ عليه بعد أن أخبره أنه من الشرطة، ولديه أمر ضبط واحضار من النيابة العامة بحق ابنه، مبينًا أن المستأنف قام بالاعتداء عليه بدفعه إلى الخلف، ما أدى لسقوطه وإصابته بسحجات سطحية في ذراعه الأيسر حسب ما ورد بالتقرير الطبي الخاص به.

وتابع، أنه حاول تهدأت المستأنف، إلا أن المذكور حاول مرةً أخرى الاشتباك به، إلى أن تمكن أفراد الشرطة من الإمساك به والسيطرة عليه.

لكن المستأنف أنكر ما نسب إليه من تهمة وقال إنه لم يعتدي على أحد، وان كل ما حصل هو أنه تفاجئ فجرًا بدخول ثلاثة أشخاص إلى غرفته حال نومه برفقة زوجته، وكان اثنين منهم يقفون إلى جانب سريره في حين كان الثالث بالقرب من باب الغرفة.

وأوضح أنه خائف من تواجدهم فدفع أحدهم، وعندما سمعهم يقولون (معك الشرطة) توقف، وأنار أضواء الغرفة.

وتبين له أن ابنه بحوزة شخصين آخرين أحدهم استخرج له ورقة من جيبه، قال له إنها أمر ضبط واحضار صادر ضد ابنه فاستجاب لهم، لكنهم أخذوهما معًا إلى مركز الشرطة وتم توقيفه بناء على هذه الواقعة.

وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت لديها أن المستأنف في تاريخ 28/4/2015، اعتدى على سلامة جسم المجني عليه -عضو من قوات الأمن العام- وأحدث به الاصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي لم تفضي إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية لمدة تزيد على عشرون يومًا وذلك أثناء وبسبب تأديته لمهام وظيفته.