+A
A-

"الإدارية" تُلغي قرارًا لـ"الثقافة" بحل جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي

ألغت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية كل من القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم، قرارًا صادرًا من هيئة البحرين للثقافة والآثار، مفاده حل وتصفية أموال جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي؛ وذلك لثبوت أن ادعاءات الهيئة ضد أعضاء بالجمعية بنشر صور مسيئة للمملكة عالميًا نالوا على إثرها جوائز عالمية، قد حصلت قبل التأسيس الرسمي للجمعية، ولم تقدم الهيئة أية مخالفات ارتكبها أعضاء الجمعية عقب تأسيسها.

كان المدعون قد تقدموا بلائحة دعوى، ذكروا فيها أنه تم الترخيص لهم بتأسيس جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي  بموجب القرار رقم (5) لسنة 2015 الصادر، لكنهم فوجئوا بصدور القرار رقم 1 لسنة 2016 من قبل هيئة البحرين للثقافة والآثار بشأن حل الجمعية المذكورة وتعيين المدعى عليه الثاني مصفيًا لها.

وبينوا أن قرار الحل استند على البند (4) من المادة 50 من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاضعة، ودون توضيح لماهية المخالفات المنسوبة للجمعية ودون مواجهتها بها.

من جهتها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن ممثل الهيئة أفصح في مذكرته أن سبب إصدار قرار حل الجمعية المذكورة هو أنه اتضح لها بعد متابعة نشاط الجمعية قيامها ببعض الأنشطة الدولية مخالفة لنصوص قانون الجمعيات والأندية الثقافية، إذ تبين بأنهم قد قاموا بنشر صور تسيء بسمعة مملكة البحرين عالميًا وقد نال بعض الأعضاء جوائز عالمية وفقًا للمستندات المقدمة للمحكمة، مؤكدًا خضوع ومن ثم يخضع هذا السبب لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقته للقانون من عدمه.

وأشارت المحكمة إلى أن أحد المستندات المقدمة من الهيئة عبارة عن مجموعة صور صغيرة  منسوب صدورها لشخص يدعى (م.ش) والذي خلت الأورق من بيان صلته بالجمعية المشار إليه سلفًا، وتضمن مستند آخر صورة منسوب صدورها إلى شخص يدعى ( ع. ا.)  وهو عضو بالجمعية، إلا أن الثابت من باقي المستندات أن الجوائز التي حصل عليها هؤلاء الاشخاص كانت في العامين 2013 و2014، أي أن تلك الأفعال وقعت في تاريخ سابق على الوجود القانوني للجمعية المدعية، والتي صدر قرار الترخيص بتسجيلها في العام 2015.

وبينت أن جهة الادارة لم تثبت وقوع ثمة مخالفات أخرى لتلك الجمعية يمكن مساءلتها عنها أو صدور أفعال ممن لديهم سلطة قانونية أو بموجب نظامها الأساسي للتصرف باسمها ولحسابها، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيما تضمنه من حل جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي غير قائم على سبب صحيح من الواقع أو القانون.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء القرار رقم (1) لسنة 2016 الصادر عن المدعى عليها الأولى  بشأن حل جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمتها بمصروفات الدعوى ومبلغ 20 دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.