+A
A-

وكيل "العدل": غرامة تجاوزات الانتخاب 50 دينار أو وقف تنفيذ الحبس

- يحظر على موظفي الحكومة الدعاية الانتخابية

كشف وكيل وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف لشؤون العدل وائل رشيد بوعلاي أنه ومن واقع خبرته العملية بالإشراف على العملية الانتخابية لم يتم محاسبة شخصية اعتبارية لتجاوزها في الانتخابات، مثل شركات الاعلانات.

 وبيّن أن عدد التجاوزات بشكل عام كانت متوسطة، ويتم الحكم فيها إما بغرامة قيمتها 50 ديناراً، أو بالحبس من 3 إلى 6 أشهر مع وقف التنفيذ.

ويتجه مجلس النواب لاجازة تعديل تشريعي بقانون انتخاب مجلس النواب يشدد من عقوبة مخالفة شروط الدعاية الانتخابية.

وينص التعديل التشريعي على "عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة مائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد (22)، (23)، (25)، (26)، (27) من   القانون".

وتشمل العقوبة الشخص الاعتباري الخاص بغرامة تعادل ضعف الغرامة المقررة للجريمة إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في الفقرة السابقة باسمه أو لحسابه، أو من أحد ممثليه.  ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً من الأحكام المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون."

والجديد في هذا التعديل التشريعي أنه أفرد عقوبة جديدة عن مخالفة حكم المادة (24) والذي يحظر على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم بما يكفل التفرقة بين من يمارس الدعاية الانتخابية لنفسه أو فريق العمل الذي يعمل مع المرشح، وبين من يمارسها من الموظفين العموميين والذين من المفترض أن يكونوا أمينين على سير العملية الانتخابية، وعملاً على حياد المرافق العامة.