+A
A-

إدانة سيدة بإصدار 3 شيكات بدون رصيد لزوجة شقيقها المختلفة معه

ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، بإجماع الآراء، حكمًا ببراءة سيدة بحرينية "41 عامًا" تملك محل بيع أثاث مع زوجها رجل الأعمال الهندي الجنسية من إصدار عدد 3 شيكات تصل إجمالي قيمتها إلى 57 ألف دينار لصالح زوجة شقيقها، وقضت مجددًا بمعاقبتها بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليها من اتهام، عقب نقض محكمة التمييز لحكم براءتها.

وشير وقائع القضية إلى أن زوجة شقيق المستأنفة أبلغت مركز الشرطة أن المستأنفة أصدرت لصالحها عدد 3 شيكات قيمتها 57 ألف دينار، لكنها عندما توجهت إلى البنك تبين أنها من دون رصيد.

وخلال التحقيق مع المستأنفة وزوجها، ذكرا أنها كانت في وقت سابق خوّلت شقيقها -زوج المجني عليها- في إدارة أعمالها كونها تملك محلاً لبيع الأثاث المنزلي، وخصوصًا أنه يعمل معها في المحل، لذا فإنها أعطته دفتر شيكات كاملاً موقعًا على بياض؛ وذلك لتسيير أعمال المحل كونها على ثقة تامة في شقيقها، وأن لهما حسابًا مشتركًا في البنك تصدر منه الشيكات، حتى تم إغلاق شركتهما نظرًا لوجود خلافات كثيره فيما بينهما.

فوجهت النيابة العامة للمستأنفة أنها في غضون العام 2012، أعطت بسوء نية ثلاثة شيكات للمجني عليها زوجة شقيقها والمسحوبة على أحد البنوك المحلية وعند حلول موعد صرفتها تبين أنه لا يوجد بحسابها رصيد كافٍ وقائم وقابل للتصرف فيه.

ونظرًا لأقوال المستأنفة وزوجها وتشكك المحكمة في أقوال المبلغة فقد حكمت محكمة أول درجة ببراءتها مما نسب إليها، إلا أن النيابة العامة لم تقبل بهذا الحكم وطعنت عليه بالاستئناف، والذي تم رفضه وتأييد الحكم ببراءة المستأنف ضدها، وهو ما لم تقبل به النيابة العامة مجددًا فطعنت على الحكم المستأنف أمام محكمة التمييز.

من جهتها ذكرت محكمة التمييز بعد نقضها لحكم محكمة الاستئناف، أن النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضدها رغم ثبوت القصد الجنائي، وتوافر أركان الجريمة في حقها، إذ أنها لم تنازع في صحة توقيعها على الشيكات موضوع الدعوى، فضلاً عن علمها بعدم وجود رصيد لها وقت إصدارها.

كما نعت النيابة على الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى إن الحساب البنكي المشار إليه، وهو حساب مشترك بين المتهمة وشقيقها -زوج الشاكية- قد أُغلق منذ العام 2009 بعد إغلاق الشركة المشتركة بينهما.

وأضافت أنه لما كان ذلك وكان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه، تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء للسحب، ولا عبرة في ذلك للأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجنائية.

كما أنه من المقرر في حالة ضياع الشيك وما يدخل في حكمها، وهي الحالات التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء، ومن ثم فلا قيام له في حالة إصدار الشيك بسبب معاملات تجارية بين المطعون ضدها وشقيقها زوج المجني عليها؛ لأن الأمر لا يرقى إلى حالة ضياع الشيك، بل هو لا يعدو أن يكون من قبيل البواعث على إصدار الشيك.

وانتهت إلى القول بأنه لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

فلهذه الأسباب قضت محكمة التمييز بنقض حكم البراءة وأمرت بإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتفصل فيها من جديد، وهو السبب الذي أدى لإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بحبس المستأنف ضدها لمدة سنة واحدة فقط.