+A
A-

"التمييز" توقف مؤقتًا تنفيذ حكم مطالبة ملياردير بـ 275 مليون دينار

القضية من أعقد قضايا الإفلاس بالعالم التجاري وأكبرها خليجيًا

"المركزي" أكد عدم ثبوت أن سندات الحكم هي صور طبق الأصل

 

قالت المحامية الشيخة سلوى آل خليفة إن محكمة التمييز الدائرة الثالثة أصدرت قرارًا في طلب مستعجل، بوقف تنفيذ حكم كان قد صدر بحق رجل أعمال معروف "ملياردير خليجي الجنسية"، والذي يقضي بإلزامه بدفع ما يعادل أكثر من 275 مليون دينار بحريني لصالح بنك أوال، والذي تم وضعه تحت الإدارة منذ مدة طويلة تصل لحوالي 8 سنوات نظرًا لاتهام مسؤولي البنك بقضية غسيل أموال، وصدر حكم في وقت سابق من هذا العام بإلغاء قرار تعيين مدير خارجي له مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد صدر قرار وقف التنفيذ وذلك لحين بت المحكمة في الطعن المقدم منهم على الحكم المطعون فيه.

وذكرت المحامية أنها تقدمت بالطعن على الحكم الذي يقضي بإلزام موكلها الملياردير الخليجي أن يدفع لصالح البنك مبلغًا مقداره مليار و179 مليون و50 ألف ريال سعودي، و53 مليون و239 ألف و602 جنية إسترليني، و31 مليون و690 ألف و85 دينارًا كويتيًا، و200 مليون و655 ألف دولارًا أميركيًا، وكذلك 19 مليون و215 ألفًا و301 دولار أميركي، فضلاً عن 193 مليون و436 ألف و37 ريالاً سعوديًا، أو ما يعادلها بالدينار البحريني والذي يصل لحوالي 278 مليون دينار بحريني؛ وذلك من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 7/9/2009، والفائدة القانونية 1% سنويًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف المناسبة ومبلغ 30 دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت آل خليفة أنه جاء في طلبهم لوقف تنفيذ الحكم سالف البيان، أن تنفيذ الحكم المطعون فيه يلحق بالطاعن أضرارًا جسيمةً يتعذر تداركها؛ لكونه من كبار المستثمرين بالدولة، وله باعٌ طويل في الاستثمار من المشاريع الاستثمارية ومن بُناة الاقتصاد في عدة بلدان، والتي يعتمد اقتصاد دول على استثماراته، وإذا تم تنفيذ الحكم الطعين سيلحق بالطاعن أضرارًا جسيمة لا يمكن تداركها حال نقض الحكم، الأمر الذي سيدفع الطاعن إلى إنهاء علاقته الاقتصادية بالدولة، وإنهاء كافة استثماراته، مما يتبعه خسارة الدولة للمستثمرين النشطين بها.

وأضافت أنه من العسير في المستقبل أن يُرَد ما تم الحصول عليه بموجب هذا الحكم إذا تم نقضه، ومن غير المعقول أن تكون الأحكام سببًا في استيلاء الناس على مال الغير.

وأفادت أن حكمًا كان قد صدر لصالح المدير الخارجي لبنك أوال في الدعوى التي رُفعت في نوفمبر عام 2009 من قبل مكتب محاماة أجنبي بصفته المدير الخارجي لبنك أوال ضد موكلها وابنته؛ لاستعادة ديون بقيمة مئات ملايين الدنانير البحرينية الناشئة عن عدد 6 اتفاقيات مختلفة حول حق خيار البيع.

وأشارت إلى أن هذا الحكم لصالح بنك أوال هو أحد أكبر الأحكام النقدية التي تمّ إصدارها في دول مجلس التعاون الخليجي، وأكثر قضايا الإفلاس تعقيدًا في تاريخ العالم التجاري، حيث وضع بنك أوال تحت الإدارة في عام 2009 لحماية القطاع المصرفي في البحرين والدائنين للبنك بعد تخلفه عن بعض الالتزامات المالية، كما عُيِّنَ مكتب محاماة أجنبي مديرًا خارجيًا للبنك وهو المكلف ببدء عملية تحقيق الأصول لصالح جميع أصحاب المصلحة والدائنين، من خلال جميع الوسائل المتاحة.

ولفتت إلى أنها تقدمت بالطعن أمام محكمة التمييز على هذا الحكم لمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر النزاع عملاً بأحكام المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (30)  لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات المالية والاستثمارية والتي نصت على أن (تختص الغرفة بالفصل في المنازعات التالية والتي ينعقد الاختصاص لنظرها في الأصل لمحاكم البحرين أو لأية هيئة ذات اختصاص قضائي فيها، متى زادت قيمة المطالبة عن خمسمائة ألف دينار).

وأكدت على أن الحكم الطعين قد شاطر ما وصل إليه الحكم الابتدائي، وقد أسس قضاؤه على أن اتفاقيات خيار البيع تمثل عرفًا في السوق البحريني واجب التطبيق؛ وذلك لعدم وجود نص تشريعي وهو تطبيق وتأويل خاطئ، إذ أن الاتفاقية لا تتوفر بها عناصر القاعدة العرفية المادية والمعنوية وتعد مخالفة للنظام العام البحريني، والذي نص فيه الدستور على كون مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع وأيضًا اتحاد المصارف العربية الذي اعتبر خيار البيع قمارًا ومراهنةً.

وقد استقر قضاء محكمة التمييز البحرينية على أن مبادئ الشريعة الإسلامية التي يستنبط منها القاضي حكمه عند عدم وجود نص تشريعي يطبقه.

وتابعت المحامية الشيخة سلوى آل خليفة أن الخبير المنتدب قام بمخاطبة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة في تاريخ 29/6/2014 والمنبثق عنها مجلس الفقه الدولي، حيث أرسل المجمع إلى الخبير المنتدب كتابًا متضمنًا قرار مجلس الفقه الإسلامي بشأن عقود خيارات البيع موضوع الدعوى، والذي قرر عدم شرعيتها بما يكون معه الحكم الطعين قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.

ودفعت أمام محكمة التمييز بقصور الحكم في التسبيب والفساد في الاستدلال؛ لأن حكم محكمة أول درجة "الابتدائي" وشاطره في ذلك الحكم الطعين، قد أقام قضاؤه استنادًا إلى الصور الضوئية للاتفاقيات والمحررات العرفية المقدمة من المطعون ضده سندًا لدعواه، والتي دفع الطاعن بإنكارها وجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المطعون ضده سندًا لدعواه، كما التفتت الحكم الطعين عن طلب الطاعن من المحكمة ضرورة إلزام المطعون ضده بإبراز أصول المحررات العرفية التي تهدي اليها؛ حتى يتمكن من إبداء دفوعه القانونية الأخرى المقررة قانونًا بعد الاطلاع على الأصل مثل إنكار التوقيع، والطعن بالتزوير على المحررات صلبًا وتوقيعًا، وذلك على سندٍ من القول أن مصرف البحرين المركزي قد صدّق على كافة صور الاتفاقيات وأعتبرها مطابقة للأصل حسب أوراق البنك، والذي يعتبر خصمًا في الدعوى وليس طرفًا محايدًا.

كما شككت في ترجمة خطاب وارد من مصرف البحرين المركزي المؤرخ في 19/11/2009، والذي لاحظَت أنه لا يؤكد على أن الصور المقدمة من المطعون ضده هي صورة طبق الأصل بل يحتوي على عبارات متناقضة تؤكد أن المستندات موضوع الخطاب ليست نسخ طبق الأصل، إذ وردت العبارات التالية في الخطاب نصًا:

(هذه المستندات المرفقة هم نسخ طبق الأصل موجودة في مبنى بنك أوال ش.م.ب تحت الإدارة).

(بينما نحن لسنا قادرين على التحقق مما إذا كانت هذه المستندات نسخ طبق الأصل من المستندات الأصلية).

وانتهت الشيخة سلوى آل خليفة إلى الطلب من محكمة التمييز وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وقبول الطعن شكلاً لرفعه في الميعاد القانوني مستوفيًا شروطه، وأن تحكم بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بدائرة مغايرة لنظرها من جديد في ضوء ما ينتهي إليه الحكم الناقض من أسباب، وفى جميع الأحوال إلزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.