+A
A-

الحبس سنة و4 أشهر لإيطالي بسبب شيكات قيمتها 16 ألف دينار

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، في قضايا تضم 7 شيكات بدون رصيد المُدان فيهم شخص إيطالي الجنسية "45 عامًا - يعمل مديرًا لإحدى الشركات"، بلغ مجموع قيمة تلك الشيكات 16044 دينارًا، ووصل مجموع العقوبات المحكوم عليه بها بالحبس لمدة سنة وأربعة أشهر، فضلاً عن غرامة بمبلغ 100 دينار فقط.

وقضت المحكمة في قضيتين من أصل أربع قضايا برفض استئناف المُدان وبتأييد الحكم المستأنف، فيما لم تقبل الاستئنافان الآخران؛ وذلك للتقرير بهما بعد الميعاد القانوني..

وتتمثل تفاصيل القضايا الأربع في أن المستأنف وبصفته مديرًا لشركة تجارية مستثمرة في المملكة أصدر عدد 7 شيكات لصالح 4 أشخاص، إلا أن المجني عليهم لم يتمكنوا من صرف قيمة تلك الشيكات من خلال المصارف البحرينية وتم إرجاع الشيكات إليهم؛ وذلك لعدم وجود رصيد كافٍ وقائم وقابل للتصرف فيه بالحساب كونه مغلق.

وجاء في البلاغ الأول المسجل ضده أن المستأنف كان قد أصدر شيكين لصالح شركة تجارية، بلغت قيمة أحدهما 2625 دينارًا والآخر قيمته 1400 دينار، وعندما حاول موظف الشركة صرف الشيكين في موعدهما اتضح أن الحساب مغلق، فتقدم ممثل الشركة ضد المستأنف ببلاغ، وحكمت محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة.

أما البلاغ الثاني فتقدمت به شركة متخصصة بالمقاولات كان قد أعطاها مبلغًا من المال نظير معاملات تجارية بين الشركتين بواسطة 3 شيكات الأول قيمته 4159 دينارًا والثاني 882 دينارًا والاخير ان بمبلغ 5258 دينارًا، ونظرًا لعدم وجود رصيد كافٍ في الحساب حينها فقد تم وقف صرف الشيكات، وعندها أبلغت الشركة بالواقعة، فقضت محكمة أول درجة بمعاقبته في هذه الواقعة بالحبس لمدة 3 أشهر، ورفضت المحكمة الاستئنافية هذا الاستئناف وقضت بتأييد الحكم المستأنف المشار إليه.

كما أُدين المستأنف في واقعة ثالثة كان قد أبلغ فيها شخص أن المستأنف أعطاه بسوء نية شيكًا قيمته 950 دينارًا؛ مقابل معاملة تجارية حدثت بينهما، وعندما توجه للبنك للحصول على قيمة الشيك لم يتمكن من ذلك إذ كان الحساب المسحوب منه الشيك مغلق، فحكمت محكمة أول درجة بحبس المستأنف لمدة شهر واحد، إلا أنه تقدم بالطعن بالاستئناف على هذا الحكم بعد الموعد القانوني فقررت المحكمة عدم قبول الاستئناف؛ وذلك  للتقرير به بعد الميعاد القانوني.

أما الاستئناف الأخيرة فقد تضمّن شيكًا بقيمة 770 دينارًا كان قد أصدره لصالح شركة مقاولات، ولم يكن بالحساب المسحوب منه ذلك الشيك رصيد يكفي لصرفه، فعاقبته محكمة أول درجة بتغريمه مبلغًا مقداره 100 دينار، وعندما طعن على هذا الحكم بالاستئناف قضت المحكمة بعدم قبوله للتقرير به بعد الميعاد القانوني هو الآخر.

وثبت للمحكمة في القضايا الأربع المرفوعين ضد المستأنف أنه أعطى بسوء نية الشيكات السبعة للمجني عليهم الأربعة، والتي لم يقابلها رصيد كافٍ وقائم وقابل للتصرف فيه.