+A
A-

الحبس وغرامة 500 دينار عقوبة تصوير الحوادث

يبحث البرلمان بجلسته نهار يوم الثلاثاء تعديلا تشريعيا بقانون المرور للحد من ظاهرة التجمهر في مواقع الحوادث المرورية بغية تصويرها، ثم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، دون مراعاة لخصوصيات الغير في الأماكن العامة.

وينص التشريع على حظر تصوير حادث مروري ونشره بأية وسيلة إلكترونية أو غيرها، ويستثنى من ذلك قائد المركبة المتسببة في الحادث وركابها ووسائل الإعلام المرخص لها بتغطية الحادث.

وتصل عقوبة هذا الفعل إلى الحبس مدة 6 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن خمسين دينار ولا تتجاوز 500 دينار.

ويهدف مشروع القانون إلى الحد من ظاهرة التجمهر في مواقع الحوادث المرورية بغية تصويرها، ثم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، دون مراعاة لخصوصيات الغير في الأماكن العامة ودون إدراك للتبعات الاجتماعية السلبية لهذا التصرف الدخيل في ظل تطور وسائل الاتصال وما أدخل عليها من تقنيات توفر إمكانية استخدامها في التصوير الفوري للأشخاص والأحداث ونشرها عبر الأجهزة الهاتفية أو نقلها إلى شبكة الانترنت (الدولية)، وبالتالي تصبح الصور عرضة للتداول والانتشار دون علم الأشخاص، ودون أخذ أذنهم بالتصوير أوالنشر، علاوة على ما يسببه التجمهر بهدف التصوير في مكان الحادث من إعاقة لعمل الأجهزة الأمنية في مباشرة الحادث وانقاذ الأرواح، إضافة إلى تعطيل حركة السير، الأمر الذي يتطلب المعالجة التشريعية ضد ظاهرة انتشار تصوير الحوادث المرورية ونشرها الكترونياً من خلال تجريمها بتعديل القوانين السارية، وذلك كله دون مصادرة حق مصوري الصحف ووسائل الإعلام المختلفة المرخص لها في نقل الخبر.

ورأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ان غايات ومقاصد مشروع القانون متحققة على أرض الواقع من خلال ما قضت به المادة (370) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته، والمادة (4) من القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، والقانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، الأمر الذي يلزم إعادة النظر في مشروع القانون.