+A
A-

تأييد السجن 15 عامًا وإسقاط الجنسية عن 5 انضموا لـ "حزب الله البحريني"

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، معاقبة أربعة مستأنفين، من أصل 10 متهمين أعمارهم تتراوح ما بين 18 و41 عامًا، بالسجن لمدة 15 عامًا، كما أيدت معاقبة مستأنف خامس بالسجن لمدة 15 عامًا وتغريمه مبلغ 200 ألف دينار؛ وذلك لإدانتهم بإدارة وجمع أموال بهدف تمويل الجماعة الإرهابية المسماة بـ "حزب الله البحريني" والانضمام إليها، وحيازتهم لسلاح "كلاشينكوف"، حاولوا بواسطته قتل شرطي بمنطقة النويدرات؛ تنفيذًا لأغراض الجماعة الإرهابية.

كما حكمت المحكمة بتعديل عقوبة مستأنف سادس واكتفت بحبسه لمدة سنة واحدة بدلاً من 3 سنوات المحكوم عليه بها من قبل محكمة أول درجة، وأيدت تغريمه مبلغ 500 دينار وبمصادرة المضبوطات.

وتشير التفاصيل إلى أن ملازم أول بوزارة الداخلية قرر أمام النيابة أنه على إثر الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب والتجمهر والتعدي على رجال الأمن وتعريض حياة الناس للخطر والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة في مملكة البحرين، فقد قام بإجراء البحث والتحري للكشف عن تلك العناصر التخريبية والمتورطة في مثل هذه الأعمال الإرهابية.

حيث وردت له معلومات من المصادر السرية تفيد عن قيام المتهمين وآخرين بإنشاء جماعة إرهابية أطلقوا عليها اسم (حزب الله البحريني)، حيث تهدف هذه الجماعة إلى القيام بالعديد من العمليات الإرهابية واستهداف رجال الأمن والقيام بأعمال الشغب وتصويرها ونشرها بوسائل التواصل الاجتماعي باسم الجماعة التي ينتمون إليها، وذلك لبث الرعب في نفوس المواطنين، كما أنهم يقومون بالتحريض للانضمام للقيام بمثل هذه الأعمال ضمن المجموعة الإرهابية.

وأضاف الملازم أول أن تحرياته دلت على أن المستأنفين وباقي المُدانين كانوا يتحصلون على التمويل اللازم وتوفير الأدوات لدعم الأعمال الإرهابية التي يقومون بها عن طريق جمع التبرعات.

وقد اتفقوا فيما بينهم أن لا يتم الإعلان عن نشاط المجموعة وأن يستمر نشاطها بشكل سري بالقيام بأعمال الشغب والتخريب دون إعلان اسم التنظيم الخاص بهم، وتبني تلك العمليات التخريبية إلى أن يقومون بعمليات إرهابية ناجحة، تكون بمثابة الانطلاقة للمجموعة.

كما أنهم اتفقوا على أن تكون أول عملية تحتضن اسم المجموعة بتاريخ 23/6/2014، وكانت عبارة عن الخروج في أعمال شغب وتخريب والاعتداء على أفراد الشرطة في ذلك اليوم وعليه قاموا بالتجمهر غير المرخص وآخرين في المنطقة، وإغلاق الشوارع من أجل عرقلة الشرطة من الوصول لهم، ومن ثم التوجه إلى مدخل قرية النويدرات ومن ثم يقوم أحد أفراد المجموعة بمباغتة أفراد الشرطة باستخدام سلاح ناري في الاعتداء عليهم.

حيث تضررت إحدى الدوريات الأمنية التابعة لقوات حفظ النظام قاصدين من ذلك قتل قوات الشرطة وإلحاق أكبر ضرر ممكن بهم وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر.

وأدانت المحكمة المستأنفين وآخرين سبق الحكم عليه بأنهم في غضون عام 2014، أولاً: المتهم الأول "العقل المدبر - كما يسميه عدد من المتهمين": أدار جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعوا إليها هذه الجماعة.

ثانيًا: المتهين من الثاني وحتى الثامن: انضموا إلى الجماعة المنوه عنها في البند أولاً وشاركوا في أعمالها مع علمهم بأغراضها الإرهابية.

ثالثًا: المتهمون من الأول وحتى الثامن:

1-   حازوا وأحرزوا رشاش أوتوماتيكي (كلاشينكوف) عيار (7.12×39) مما لا يجوز الترخيص به بحال من الأحوال، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذًا لغرض إرهابي.

2-   شرعوا وآخرين مجهولين في قتل المجني عليه الشرطي وأي من أفراد الشرطة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وذلك أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يصلون إليه من أفراد قوات حفظ النظام، حيث خرجوا بتجمهر غير مرخص وأعدوا لذلك أدوات قاتلة وهي السلاح الناري وكمنوا لهم على مقربة من مكان تمركزهم حتى تحينوا اللحظة المناسبة فباغتوهم بإطلاق طلقتين ناريتين نحوهم، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إتقان التصويب وانتباه المجني عليهم.

رابعًا: المتهمان الثاني والسابع: جمعا أموالاً للجماعة سالفة البيان، مع علمهم بممارستها نشاطًا إرهابيًا.

خامسًا: المتهمين جميعًا:

1-   اشتركوا في تجمهر في مكان عام ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

2-   حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال الخاصة والعامة للخطر.